اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    عاجل: بطولة فزاع الدولية: البطل ياسين الڨنيشي يُهدي تونس الميدالية الذهبية    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في الارث … ماذا لو تم تمريرها ؟! القاضي احمد الرحموني ،رئيس دائرة بمحكمة التعقيب
نشر في صحفيو صفاقس يوم 19 - 02 - 2018

المساواة في الارث هي بمعنى التسوية في نصيب الذكروالانثى المنتقل اليهما بموجب الارث وذلك خلافا لقاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "التي اخذ بها نظام الارث الاسلامي وغالبية قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية والاسلامية .
وقد اكتست هذه القضية – منذ خطاب رئيس الجمهورية في 13 اوت الفارط بمناسبة العيد الوطني للمرأة – طابعا رسميا تجسم في تكليف لجنة خاصة (سميت لجنة الحريات الفردية والمساواة) لتعميق النظرفي الموضوع الى جانب محاوراخرى (من بينها امكانية زواج المسلمة من غير المسلم ).
ومن المنتظر- حسب مصادر اعلامية – أن تقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم الثلاثاء القادم (الموافق ليوم 20 فيفري 2018 ) تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (الشارع المغاربي -17 فيفري 2018).
وتذكر نفس المصادر أن رئيسة اللجنة (النائبة بشرى بالحاج حميدة) قد وصفت التقرير الذي سيصدر عن اللجنة ب"الثّوري" ! قائلة ان"التّقرير سيكون ثوريّا بمفهوم أنّ تونس ملتزمة اليوم بوضوح بالمساواة بين الجنسين وبأنّ الحريات الفردية التي لم تكن موجودة في البلاد ستُصبح مضمونة بنصوص تتناسق مع الدستور الذي ينصّ على المساواة بين المواطنين والمواطنات وعلى الحريات الفردية"( الشارع المغاربي – 23 جانفي 2018).
وقد سبق لرئيس الجمهورية التاكيد على ذلك في خطابه المذكور بقوله "ان المساواة بين الرجل و المراة التي اقرها الدستور يجب ان تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الارث… ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذاغير صحيح !" معتبرا أن "المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث".
وأضاف رئيس الجمهورية في تصريحه المثير للجدل "أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها! " (موزاييك اف.ام- 13 اوت 2017).
ويبدو- كما لاحظت سابقا – ان المسالة بدات تاخذ بعدا اكثر خطورة بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بتاريخ 1 فيفري الجاري امام مجلس نواب الشعب والذي تضمن اشادة بمبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث رغم ان الامر يتعلق بافكار مطروحة للنقاش في اطار لجنة فنية لم تنه بعد اعمالها مما يوحي بان ذلك المشروع بدا يلقى دعما علنيا من دول خارجية (حتى قبل استكماله !) ويخرج المسالة من دائرة الجدال الوطني بابعاده الدينية و الثقافية والعلمية (انظر مقالنا تحت عنوان تأملات في التسوية : لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء- الموقع الاخباري "قضاء نيوز "- 2 فيفري 2018 ).
ومن الواضح ان مسالة بمثل هذه الخطورة لا يمكن ان تحسم بخطاب ولجنة (او حتى بضغوط خارجية !) لاسباب عميقة وشائكة منعت الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من الاستجابة الى لجنة من رجال القانون اقترحت عليه اقرار المساواة في الارث خلال سنة 1981.
ويعلق الاستاذ احميدة النيفر( احد اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة واحد المنتسبين للتيار الاسلامي) على ذلك بالقول في احد مقالاته الحديثة " قد تكون وراء رفض الرئيس آنذاك اعتبارات سياسية وطنية أو عربية لكن من المتعذر قبول دعوى «المساواة» لالتباسها فضلا عن فتحها أبوابا يعسر سدُّها.
فهل كان ليغيبَ عن الرئيس بورقيبة أن المطالبة بالمساواة فيها تجاهل للطبيعة المتكاملة لمنظومة المواريث في التشريع الإسلامي ولجملة الاعتبارات التي تنتظمها في توزيع منابات الورثة والتي لا صلة لها بتميّز الرجال على النساء؟ ثم كيف القبولُ بدعوى المساواة التي إن مَسَّتْ عنصرا من منظومة المواريث فإنها ستطيح بالبقية فارضة إقامة منظومة مغايرة تقرُّ «المساواة في الإرث» وتستتبع ضرورةَ المساواة في الإنفاق بين الرجل والمرأة"(انظر مقاله تحت عنوان لإرث وأسئلة الزمن المُتَوَقِّف – موقع ليدرزالعربية – 22 سبتمبر2017 ).
وحتى نبقى في حدود المساواة في الارث فلا شك ان اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة قد لاحظوا(وكلام الاستاذ احميدة النيفر يؤكد ذلك! ) ان أي اختراق "لمنظومة المواريث"التي يتبناها القانون التونسي- اتباعا للتشريع الاسلامي – من شانه ان يغير بالضرورة من جوهرها وهو ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة(اوهوية) تلك المنظومة ومدى انسجامها!؟.
وبصفة اكثر تحديدا فان الاتجاه الى اقرار مبدا المساواة في مقادير الارث بين الذكر و الانثى (مع افتراض الابقاء على بقية الاحكام الاخرى) سيؤدي لا فقط الى تعديل الانصبة الشرعية للوارثين بل الى زعزعة اسس نظام الارث والقواعد الاصلية التي ينبني عليها .
1- فمن جهة الاسس، تستند صفة الوارث عموما الى القرابة والزوجية (أي ان يكون الشخص زوجا او زوجة).وتهم القرابة الاصول و الفروع والحواشي من مختلف جهاتهم (اشقاء او لام او لاب).
ويتضح ان كون الشخص ذكرا او انثى ،صغيرا او كبيرا لا يمثل في حد ذاته موجبا للارث او الحرمان .غيران قاعدة عامة تقتضي – عند وجود ذكور واناث – ان يرث الذكور ضعف الاناث مع امكانية التساوي خصوصا اذا كانوا من جهة النساء.
كما يميز نظام الارث الاسلامي بين صنفين من الوارثين :
اولهما ،الوارثون بالفرض ولهم نصيب مقدر في التركة كالام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة وللاخت للاب والاخت للام .
وثانيهما،الوارثون بالتعصيب وهم ثلاثة انواع ابرزهم العاصب بنفسه الذي يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن اصحاب الفروض ان وجدت والحرمان ان لم توجد.
وفي ضوء ذلك فان اقرار قاعدة تتعارض كليا مع مبدا التفاضل (بين الذكر والانثى) بصيغة فحواها "ان المراة والرجل متساويان في الارث" من شانه ان يدخل تغييرا جوهريا على بناء "نظام الارث الاسلامي " والمساس من انسجامه وفتح الباب لتعويض "المواريث الشرعية" بغيرها من الانظمة التي لا ترتبط بتاريخ البلاد او اعرافها او دينها او ممارستها (راجع مقالنا تحت عنوان " مبادرة الرئيس أم "هدم" نظام الميراث ؟ – موقع "قضاء نيوز" – 14اوت2017 )
كما يمكن ان يترتب – بصفة اصلية – عن الغاء قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " نتيجتان على الاقل :
+الاولى- تتعلق بتغيير قائمة الوارثين بالفرض وذلك بفقدان عدد من الورثة لصفتهم تلك كالبنت و بنت الابن و الجدة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام .
+ الثانية – تتعلق بتغيير فروض بعض الوارثين كالام والزوجة وذلك خلافا لنصوص صريحة لا تحتمل التاويل .
2- اما من جهة الاحكام الخاصة بالانصبة الشرعية، فمن الواضح ان اقرار المساواة بين الذكر والانثى يؤدي بصفة مباشرة الى مخالفة نصوص دينية وردت بالقران الكريم والسنة النبوية وهو ما يتعارض مع خطاب رئيس الجمهورية المذكور الذي اعتبر" أن الإرث ليس مسألة دينية" في حين ان المادة الاساسية لنظام الارث قد وردت بسورة النساء (الايات من7 الى 12 و176) ومن ضمنها قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " .
واعتبارا لذلك فان المخالفات التي يمكن ان تترتب عن اقرار مبدا المساواة في الارث قد تتعلق بصفة اساسية بخمسة وضعيات تهم على الاقل 10 من الوارثين :
+ الوضعية الاولى- تتعلق بالمساواة بين نصيب الزوجة و الزوج عند وفاة احدهما فاعطاء الزوجة النصف ان لم يكن للزوج ولد والربع ان كان له ولد يتعارض مع قوله تعالى" …وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ"(النساء/12).
+الوضعية الثانية – تتعلق بالمساواة بين ميراث الاب و الام عند وجودهما مع احد الزوجين فاعطاء احد الزوجين النصف والباقي بالتساوي بين الابوين يتنافى مع قوله تعالى "… فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"(النساء/11).فضلا عن تعارضه مع الحلول المستقرة في المذهبين السني او الشيعي .
+الوضعية الثالثة – تتعلق بالمساواة بين الاولاد (ذكورا واناثا )واولادهم كذلك وهو ما يناقض قوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"(النساء/11).
+الوضعية الرابعة – تتعلق بالمساواة بين الاخوة و الاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب وهو ما يتعارض مع قوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "(النساء/176).
+الوضعية الخامسة – تتعلق بالمساواة بين الجد والجدة اذا وجد مع احدهما اخ او اخت من أي جهة (اشقاء او لاب او لام) فان اعطاء السدس للجد او الجدة والباقي للاخوة و الاخوات بالتساوي يخالف مطلقا الحلول التي اخذ بها الفقهاء السنة او الشيعة .
وبناء على ما تبين من تلك الوضعيات وما اتضح من اسس تشريع الميراث فان السعي – بوعي اوبدونه – الى "هدم المواريث الشرعية "وزعزعة اركانها يعد مخاطرة كبيرة في دائرة يختلط فيها بشدة التاريخ والدين والمشاعر !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.