يسمح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المعروض للنقاش اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، صلب لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب بتدخل قوات الجيش الوطني عند الضرورة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن, وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ، بإذن من رئيس الجمهورية بعد مزاولة مجلس الأمن القومي. وتستمع حاليا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان لممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي تم اعتماده في الإضراب العام سنة 1978. و في موضوع آخر يقضي مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ بأن يتخذ الوالي في نطاق مرجع نظره وما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن والنظام العام إجراءات منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة وتنظيم إقامة الأشخاص وتحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية ومنع كل صد عن العمل والغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم ومنع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام. ويقضي المشروع بإلزام الوالي بإعلام وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة كما أنه مطالب وجوبا بتوجيه إعلام كتابي إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. وأثارت هذه الصلاحيات الممنوحة للوالي والتي وصفت من قبل عدد من النواب بالواسعة، انتقادات عديدة صلب اللجنة ودعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها في اتجاه تكريس مزيد من ضمانات احترام الحقوق والحريات الواردة في دستور 2014.