"إعدام ميداني".. مقتل 4 علويين في ريف اللاذقية    مصرع 119 شخصا في فيضانات شرق الكونغو الديمقراطية    وزير الاقتصاد والتخطيط من صفاقس: عازمون على حلحلة المشاريع المعطّلة    القيروان تحتلّ المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المرويّة    الترجي يفوز بكأس الكرة الطائرة    اخبار الاتحاد المنستيري : البنزرتي يواجه اثنين من تلاميذه    في تظاهرة هي الأولى من نوعها في ولاية سوسة: «حروفية الخط العربي»من أجل تربية فنية وتعزيز الهوية    وداعا كافون    الرابطة المحترفة الثانية: (الجولة 24-الدفعة الاولى) النتائج والترتيب..    محرز الغنوشي: بين 13 و 16 ماي...حالة جوّية ممطرة وإنذارية    استعدادات لموسم النقل الصيفي    هزة أرضية تضرب البحر المتوسّط    بعد وفاة صديقه ''كافون'': بلطي يُقرّر تأجيله حفله في بروكسيل    تعيين التونسي الحبيب الشريف عضوا بمجلس إدارة الكنفدرالية العالمية لأنشطة الغوص    المرض الذي عانى منه ''كافون''    تونس: هذه استعدادات وزارة النقل لضمان نجاح الموسم الصيفي    مغني الراب "كافون" في ذمة الله    عاجل : أحمد العبيدي '' كافون'' في ذمة الله    مغني الراب احمد العبيدي المعروف ب"كافون" في ذمة الله    وفاة مغني الراب التونسي "كافون" بعد صراع مع المرض    زازا : ''كافون الإنسان الطيب الى يحب الناس لكل ربي يرحمك خويا ''    القصرين: أكثر من 1400 تلميذ ينتفعون بخدمات قوافل طبية حول صحة الفم والأسنان    المهدية: فتح بحث تحقيقي في شبهة سرقة تجهيزات بمستشفى الطاهر صفر    نداء من الممرضين في تونس لتعزيز حقوقهم وتوسيع آفاقهم المهنية    اختصاصي أمراض القلب: قلة الحركة تمثل خطراً صحياً يعادل التدخين    الكاف: زيارة منتظرة لوزيري السياحة والتجهيز والإسكان    إصلاحات ثورية لتحسين خدمات تصفية الدم: نصوص قانونية و هذه التفاصيل    لهذه الأسباب اتحاد المرأة يرفض ''طلاق عدل الإشهاد''    جنيف: بكين وواشنطن على طاولة الحوار    المهدية: إيقاف 3 أعوان بمستشفى الطاهر صفر بشبهة السرقة    سليانة: الأمطار التى شهدتها الولاية مفيدة للأشجار المثمرة والزراعات الكبرى (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    حج 2025: وزير الشؤون الدينية يُشرف على يوم تدريبي لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد    مديرة التفقدية الطبية: هناك نصوص قانونية سيتم إصدارها قريبا لتحسين الخدمات المسداة في مراكز تصفية الدم    نائب سابق بالبرلمان: وفاة مهاجر تونسي آخر في سجن إيطالي    الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...    إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة    جريمة مروعة تكشف بعد 8 سنوات: قتلت زوجها ودفنته في المنزل بمساعدة أبنائها..!    وزارة التربية: فتح باب التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الاساسي للسنة الدراسية 2026/2025    قرعة افروباسكيت 2025 : المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب مدغشقر ونيجيريا والكاميرون    الرابطة المحترفة الاولى - الرابطة تسلط عقوبة "الويكلو" بمباراتين على اتحاد بن قردان    الترجي الرياضي التونسي بطل الماسترز الدولية للسباحة للمرة الثانية على التوالي    الولايات المتحدة تعرض الوساطة بين الهند وباكستان..#خبر_عاجل    عاجل/ اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 موظفين وأعوان بهذا المستشفى من أجل هذه التهمة..    سيدي بوزيد: اليوم وغدا انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    موعد مباراة أنس جابر في بطولة روما للتنس    تقارير عن محاولة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا والسلطات الليبية تنفي أي تفاهمات مع واشنطن    "جيروساليم بوست": ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات    باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    صفاقس: الدورة 7 لمهرجان المسرح المدرسي الناطق باللغة الفرنسية بدار الثقافة عقارب.    الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 22,9 مليار دينار وتراجع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    الحكومة الألمانية الجديدة تواجه إرثاً من الصعوبات الاقتصادية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    ملف الأسبوع: مهلكة عظيمة: لا تتتبعوا عوراتِ المسلمينَ... عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب
نشر في صحفيو صفاقس يوم 02 - 02 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 1 فيفري 2019، الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق ما جاء في فصله الأوّل، إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أنّ هذا الأمر الحكومي جاء لتنقيح وتعويض الأمر عدد 1 لسنة 2018 وذلك تبعا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار إلى أنّ القانون عدد 9 لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي عوّض القانون عدد 26 لسنة 2015 جاء ببعض الإضافات على مستوى المفاهيم بخصوص مسألة تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. كما منح صلاحيات جديدة للجنة مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينها من لجان متفرعة عنها وإضافة أعضاء جدد.
وضبط هذا الأمر في عنوانه الثاني إجراءات إدراج أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.كما مكّن الأمر، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من مهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.وتتولى اللجنة تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي قد تتوفر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب، إضافة إلى جمع كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابهتها في ذلك بالسر المهني.كما تتلقى طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى، وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والبت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق. ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالآثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.وتقوم أيضا بالتعميم الفوري على المعنيين بالتنفيذ للقائمة الأممية والقائمة الوطنية وللتعديلات التي تطرأ عليها من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها بتلك القائمات كما تعمل على مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات، وتقوم اللجنة بإجراءات التحيين أو الحذف متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إضافة إلى مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل في ما يخص إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التونسية بها أو حذفها أو تحيين المعطيات المتعلقة بها.
كما ضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات التجميد والرفع الجزئي وإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن وإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية، مشيرا كذلك إلى أنّه « في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الإقتصادية المجمّدة، تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص، وفقا لطبيعتها. كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.