الفصل 48 من المرسوم 116 ينص على أن عضوية رئيس ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تدوم 6 سنوات بتاريخ 3 ماي 2019 تكون قد انتهت المدة النيابية لرئيس ” الهايكا ” ونائبه .. الموضوع يطرح سسؤالين أساسيين : أوّلا : ما هو مآل وصلاحيات أعضاء الهيئة الحاليين بعد 3 ماي القادم ؟؟ ثانيا : هل يتّجه تطبيق أحكام الفصل 127 من الدستور المتعلق بإنشاء هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها إحدى الهيئات الدستورية المستقلة ؟؟ عن السؤال الأوّل : لايمكن اعتبار انتهاء المدّة النيابية أنها تعني مغادرة الأعضاء الحاليين أوالقول ببطلان الأعمال الصادرة عن الهيئة الحالية بعد 3 ماي القادم لأسباب عديدة : السبب الأوّل هو أن النص القانوني لا يرتّب البطلان ، والسبب الثاني أن الهيئة الحالية تسيّر مرفقا عموميا والمنطق القانوني يقول بضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي ولا يقبل أن تنشا حالة فراغ في تسيير هذا المرفق ، ومن ناحية أخرى جرى العرف في المنظمات المهنية والهياكل الأخرى أن تستمرّ التركيبة المتخلية في مهامّها إلى حين انتخاب أو تعيين اللأعضاء الجدد ، وبناء فإن الأقرب إلى المنطق القانوني أن يواصل أعضاء الهيئة الحاليين مهامهم إلى حين تجديدهم . عن السؤال الثاني : يتجه التذكير بالفصل 47 من المرسوم 116 الذي ينص ” بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.” ومن ناحية ثانية فإن الأحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 من الدستورعلى “..وتواصل الهيئة المستقلة للأتصال السمعي البصري القيام بهامها إلى حين انتخاب هيئة الإتصال السمعي البصري..” وإذا اضفنا إلى ذلك عدم صدور قانون أساسي ينظّم هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالدستور إلى حدّ اليوم ، فإنه من المتّجه مواصلة العمل بأحكام المرسوم 116 سواء فيما يتعلق بقواعد تعيين الأعضاء أوالصلاحيات وغيرها إلى حين انتخاب الهيئة الجديدة طبقا لأحكام الدستور وبعد إصدار القانون الأساسي للهيئة والذي قد يأتي وقد لا يأتي ..