أن الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ينص على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500د أو إحدى العقوبات. وستقوم وحدات الجيش والأمن الوطني يمراقبة مدى تطبيق قرار تطبيق حظر التجول وتقوم بتحرير محضر مخالفة قانون الطوارئ والقضاء يعاقب. يُذكر أن في مجال حظر التجول ثمة استثناءات حددها القانون تخص خاصة الأطباء والممرضين والعاملين في صيدليات الليل وكلّ من لديه طارئ صحي عاجل وخطير والاكيد أن السلط المعنية ستنشر بيانا للشعب التونسي في هذا الغرض