صلاة الجماعة فيها أقوال : القول الأول: ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنها فرض كفاية، وهو قول عند المالكية القول الثاني: ذهب المالكية في المعتمد إلى أنها سنة مؤكدة، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة القول الثالث: ذهب الحنابلة في المعتمد وهو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية إلى وجوبها على الأعيان وأصح هذه الأقوال الثلاثة هو وجوب صلاة الجماعة قال ابن المنذر : ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب وقال ابن القيم : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه : أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف قال ابن القيم : فوجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه ، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة : وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم دليل : إجماع الصحابة : قال ابن القيم : إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم : قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له . وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي " . وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر . وعن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له .