شرع المجلس الوطني التأسيسي اليوم 3 جانفي 2014 في مناقشة الصيغة النهائية لمشروع الدستور بعد أن أدخلت لجنة التوافقات صلب المجلس عدد من التعديلات التحسينيّة على نص مشروع 1 جوان 2013. و بخصوص موقفها من النسخة النهائية لمشروع الدستور٬ فقد أطْلعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع عدد من مكونات المجتمع المدني في إطار " تنسيقية الجمعيات للدفاع عن قيم الجمهورية" الرأي العام٬ في بيان لها يوم 25 جويلية 2013٬ عن انشغالها للنقائص والثغرات الواردة في النص والتناقضات والغموض الذي يلف عدد من عباراته. نسجل أنّ بعضها لا زال قائما رغم المجهودات الايجابيّة للجنة التوافقات. فحرصا منها على تحقيق دستور٬ مطابق لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة التامة والفعلية٬ والتوافق على أن يكون في جوهره وروحه قائما على مبادئ حقوق الإنسان الكونية التي لا تتجزأ مع توفيره للضمانات الكافية لتفعيلها وحمايتها٬ وأن تكون فصوله واضحة ودقيقة بما لا يفتح المجال لقراءات متناقضة. وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنيّة والحقوقيّة٬ فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتوجه إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بالآتي ׃ بذل مجهود اكبر في صياغة التوطئة في اتجاه الدقة القانونية للمفاهيم والابتعاد عن العبارات الفضفاضة التي تحتمل أكثر من قراءة٬ فمفهوم " تعاليم الإسلام" مطلوب توضيحه لأنّه قابل لتأويلات عدة٬ و" تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام " ينتقص من مفهوم المواطنة جوهريا ومع المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه تونس والذي يقر بحرية التفكير والضمير والدين . الانتباه إلى مواطن التوتر في المشروع بين الإسلام كدين ومبادئ التعدد والمساواة وعدم التمييز٬ فتضمين الإسلام في المشروع بصفته دين تونس (الفصل1) لا يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان لكن لا يجب أن يؤدي ذلك إلى التمييز بين المواطنين أو الأديان الذي تمنعه المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي نرى أنّ الفصل 73 الذي يشترط الإسلام للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومع التزامات تونس الدولية٬ وجب مراجعته في اتجاه إلغاء هذا الشرط. إلغاء عقوبة الإعدام التي تتضارب مع القيم الإنسانية وحق كل فرد في الحياة، كما نؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يجب أن يتعارض مع الإرادة الحرة للنساء في إيقاف الحمل طالما أن الحمل لم يتحول بعد إلى إنسان. لذا نرى تعديل الفصل 21 في هذا الاتجاه. رفع الضبابيّة٬ وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل 6 الذي يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات وما يمكن أن يؤدي بتأويلات معينة إلى تهديد المواطنة وركيزتيها : المساواة والحريات. والمطلوب تغيير "الدين" ب "الأديان" وحذف عبارة "حماية المقدسات". وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير والدين والمعتقد. كما أنّ هذا الفصل لا يضمن الحياد الفعلي للمساجد عن التجاذب السياسي. أسوة بالفصل 15 الذي لا يحمي المؤسسة التربوية من التوظيف السياسي والإيديولوجي . مراجعة صياغة الفصلين 20 و45 لإقرار المساواة الفعلية والتامة بين المرأة والرجل٬ وتجنب الضبابية فيما يتعلق بحقوق النساء. إعادة النظر في مضمون الفصل 46 المتعلق بحقوق الطفل حتى يتلاءم مع المعايير الدوليّة. لذا ندعم مشروع الذي أقترحه عدد من الخبراء مع " اليونسيف" والذي أتى كالتالي ׃ "الطفل بصفته إنسان، صاحب هوية وحقوق كاملة تلتزم الدولة باحترامها وتسهر على حمايتها وإعمالها دون أي نوع من أنواع التمييز بالنسبة لجميع الأطفال واضعة في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى وحقه في المشاركة في كل القرارات التي تهمه، وعلى الدولة والأبوين ضمان حق الطفل في التربية والتعليم والصحة، وفي الحماية من كل أشكال الإساءة والعنف والاستغلال. " مراجعة الأحكام المتعلقة بالهيئات الدستورية وذلك بإقرار استقلالها عن السلطة التنفيذية وتمكينها من السلطة الترتيبية. ضرورة إقرار السلطة القضائية المستقلة سواء في تسمية أو تركيبة أو مهام هياكلها. مراجعة الفصل المتعلق بالنيابة العمومية حتى تصبح تعمل في إطار السياسة العامة للدولة وليس في إطار السياسة العامة للحكومة. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تتمتع بالضمانات الكافية في المشروع لتفعيلها. عن الهيئة المديرة الرئيس