الحامل والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ، وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط . وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الام بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن