إن الرابطة التونسية للدفاع ع حقوق الإنسان المجتمعة بمقرها المركزي بتونس يوم الجمعة 22 أوت 2014 وبعد إستعراضها للقرار الذي أصدرته خلية الأزمة المعنية بالنظر في الوضع الأمني بتونس و التابعة للحكومة التونسية و المتعلق بتجميد نشاط 157 جمعية في عدد من جهات البلاد. وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي جدت يوم 16 جويلية و أدت إلى استشهاد 15 عسكريا. وبعد الإطلاع على البيان الصادر عن رئاسة الحكومة و المتضمن بأن ذلك "القرار يتعلق بإجراء تحفظي يعود لدواع أمنية وأن الكتابة العامة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللازمة". فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : تذكر بأن مناهضة الإرهاب و مكافحته واجب محمول ليس فقط على الدولة بل على كل مواطن و منظمة و جمعية . و أن الحوار الوطني بإشراف المنظمات الراعية قرر تنظيم الحصة الثانية من المؤتمر الوطني لمناهضة الإرهاب. و كان تبنى مطلب إتخاذ الإجراءات القانونية للازمة ضد الجمعيات المشتبه بعلاقتها بالإرهاب سواء في خطابها التكفيري أو في ممارساتها أو في مصادر تمويلها المشبوهة. و تذكر أيضا أن مناهضة الإرهاب إستعملها النظام البائد كشماعة لدوس حقوق الإنسان والتعدي على الحريات و شل حركة الجمعيات المناضلة والرابطة ضد تكرار نفس الممارسات مهما كانت المبررات. و إذ تستحضر الرابطة مقتضيات القانون ومنها : 1) الفصل 21 من القانون ع52دد لسنة 1975 المتعلق بمشمولات الإطارات العليا للادارة الجهوية ولئن خول للوالي بدائرة ولايته إتخاذ الإجراءات الترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية فإنه إشترط أن يكون ذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل بما في ذلك الدستور وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم ع88دد لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي جعل تجميد نشاط الجمعيات وحلها من أنظار القضاء وبمبادرة من الكتابة العامة للحكومة. 2) القرارات التحفظية المتعلقة بتجميد نشاط أية جمعية لها علاقة بالإرهاب أو بغيره من الأنشطة المحظورة يقتضي أن تتخذه النيابة العمومية في إطار قانون مكافحة الإرهاب الساري المفعول و في نطاق التشريع الجاري به العمل. 3) الفصل 94 من قانون مكافحة الإرهاب الجاري به العمل نص على تجميد أموال ذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الإرهاب و تبييض الأموال ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية وذلك من قبل المحكمة الإبتدائية بتونس وبطالب من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس. 4) الفصل 72 مكرر يخول للوزير المكلف بالمالية، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية. وعليه فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات التنفيذية و القضائية بتطبيق القانون بحذافيره ضد كل الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب. عن الهيئة المديرة الرئيس