اعتبر أن "هذا الأسلوب لا يليق برئيس دولة"/ محمد عبو يفتح النار على قيس سعيد..#خبر_عاجل    محمد بوغلاّب يمثل اليوم مجدّدًا أمام القضاء..    كأس العالم للأندية : الهلال السعودي يتعادل سلبيا مع سالزبورغ النمساوي    تونس: نحو مراجعة برنامج شعبة الرياضيات    عاجل/ إسرائيل تُعلن قصف 6 مطارات إيرانية..    في سابقة في إفريقيا: 733 عملية مجانية في مجال صحة العيون في يوم واحد بتونس    كاس العالم للاندية : مانشستر سيتي يتأهل للدور السادس عشر مع يوفنتوس بعد فوز ساحق 6-صفر على العين الاماراتي    تونس تدين الاعتداءات الصهيونية على ايران ، وتدعو الى ايقاف العدوان    بعد ما نجحت في ''باكالوريا ''2025 ...احسب سكورك بهذه الخطوات    عاجل - تونس : صدمة بالأرقام: الإناث يتصدرن حالات الغش في البكالوريا!    مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر يفتح باب الترشح للمشاركة في دورته الأولى    فرضيات تأهّل الترجي و تشلسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية    في أول تعليق له على الضربة الأمريكية لبلاده .. خامنئى: عقابنا لإسرائيل مستمرّ    سيدي بوزيد: لأول مرة عملية إزالة كيس من الكبد تحت مراقبة المفراس بالمستشفى الجهوي    كورياالشمالية تدين الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية    طقس اليوم: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 30 و39 درجة    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي 3-1    ترامب: إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها "عظيمة مرة أخرى" لماذا لا يكون هناك تغيير فيه    هل استطاعت قنابل أمريكا اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟    الهلال السعودي يفشل في تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية.. ترتيب المجموعة الثامنة    تحصّل على 80 ميدالية في جينيف ... زيت الزيتون التونسي يؤكد تفوّقه عالميا    فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل    عاجل : فوضى في الأجواء الخليجية... وتأثير مباشر على المسافرين التونسيين    بعد دفع الفلاحين والمصنعين 120 مليارا في 12 سنة: لماذا غاب دعم صندوق النهوض بالصادرات؟    النجم الساحلي: موعد استئناف التمارين    في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء: محمد مراد يُتوّج عن دوره في فيلم «جاد»    عانت من ضعف التمويل وسوء التسيير .. هل تتجاوز المهرجانات الصيفية مشاكلها؟    الممثلة المسرحية نورس العباسي ل«الشروق»: يستهويني عالم التدريس    مدٌّ أحمر في المنستير: تحذير من نفوق الأسماك وتوصيات للمواطنين    تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار الى موفى ماي 2025    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    نفوق الاسماك بخليج المنستير يعود الى انخفاض الاكسجين الذائب في مياه البحر (وزارة الفلاحة)    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    صفاقس تتصدر الطليعة وطنيا في نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025..#خبر_عاجل    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    المعهد الوطني للتراث:انجاز نشاط ميداني حول مشروع بحث عن موقع تابسيس الاثري    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن اي اصلاح يتحدث السفهاء في ظل التغاضي عن الفساد الجبائي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 13 - 11 - 2014

بلغت ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذروتها خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح بإمكان عصابات الفساد داخل الادارة تمرير نصوص تشريعية وترتيبية لخدمة مهنة يباشرها أو يعتزم مباشرتها احد أقاربهم أو شركاؤهم أو مجموعة من المناشدين والموالين أو أولياء نعمتهم ولا يجد هؤلاء الفاسدون حرجا في تقديم التبريرات التي لا تقنع إلا امثالهم معولين في ذلك على الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة التي تحولت إلى مراكز للارتزاق والفساد لا غير. ولإسكات أصوات الواقفين في وجه النصوص الاجرامية الفاسدة التي يتم من خلالها نهب المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية والاعتداء على حق التقاضي يختبأ الفاسدون سابقا وراء التبرير الذي مفاده أن المسالة تتعلق بتجسيم قرار رئاسي. في خضم طوفان الفساد الذي أتى على الأخضر واليابس لم يسلم التشريع الجبائي حيث أصبح وسيلة ناجعة وفعالة في مجال تكريس المنافسة غير الشريفة من خلال اغتصاب مجال تدخل المستشارين الجبائيين ونهب وابتزاز المؤسسات المواطنة واستيراد البطالة وتبييض الجرائم الجبائية وهدر المال العام من خلال الامتيازات التي لا زلنا نجهل مردوديتها وغير ذلك من مظاهر الفساد التي حبست المبادرة الاقتصادية وحالت دون نمو المؤسسات وتطورها وحتى استمراريتها وساهمت بالتالي في استفحال البطالة والفقر والتخلف.
فعلى سبيل المثال لم يخول الفصل 48 سابعا طرح الخسائر الناتجة عن عمليات التخلي عن الديون لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات على معنى القانون عدد 34 لسنة 1995 إلا إذا كانت المؤسسة المتخلية والمؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعتين قانونا لتدقيق مراقب حسابات وان تكون قد تم التصديق على حساباتهما بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء. فبمقتضى هذه الأحكام الفاسدة الخارقة للفصول 10 و15 و21 من الدستور تجد المؤسسة غير الملزمة بتعيين مراقب حسابات نفسها معاقبة مرتين الأولى عندما تجبر على التخلي عن جزء من دينها في إطار إجراءات قضائية والثانية عندما تعامل بطريقة تمييزية تلزمها بدفع الضريبة بعنوان الخسارة التي تكبدتها خارج إرادتها. كما أن الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة متعلق باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة يعطينا فكرة واضحة عن كيفية الدوس على المبادئ الجبائية والدستورية وبالأخص مبدأي المساواة والحياد طالما أن التشريع الجبائي تحول في ظل الفساد الإداري الذي لا زال مستشريا إلى ضيعة خاصة. فأحكامه التمييزية الخارقة للفصول 10 و15 و21 من الدستور قسمت المطالبين بالضريبة إلى أربعة أصناف. الأول يمكنه استرجاع الفائض في اجل سبعة أيام والثاني في اجل 30 يوما وذلك قبل المراجعة المعمقة. أما الصنف الثالث فيمكنه الحصول على تسبقة بعنوان الفائض قبل المراجعة بما قدره 50 % شريطة أن تتم المصادقة على حساباته دون أن تتضمن احترازات من شانها المساس بالأداء على ان يسترجع بقية المبلغ في اجل 60 يوما، والصنف الرابع يمكنه الحصول على تلك التسبقة بما قدره 15 % على ان يسترجع البقية في اجل 120 يوما. بغض النظر عن الآجال المتعلقة بالاسترجاع غير المحترمة في اغلب الأحيان والصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسة، كرست صياغة هذا الفصل التي تضمنت لخبطة كبيرة حالة من التمييز لا مبرر لها طالما أن شروط استرجاع فائض الأداء وجب أن تكون موحدة بغض النظر عن مصدره وعن وضعية المؤسسة تجاه مراقبة الحسابات. كما ان الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وكذلك الفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي اشترطا الانتفاع بالامتياز المتعلق بدمج الشركات بضرورة المصادقة على حسابات الشركات المدمجة من قبل مراقب حسابات.
لا ننسى أيضا الشروط التمييزية وغير الدستورية التي تضمنها الفصل 5 من قانون المالية التكميلي عدد 40 لسنة 2009 بخصوص إعفاء صنف من المؤسسات التي تواجه صعوبات من دفع الأقساط الاحتياطية وبالأخص تلك المتعلقة بالنشاط في إطار مجلة التشجيع على الاستثمارات دون سواها من المؤسسات المتضررة في إطار الأزمة المالية العالمية وتقديم مطلب في الغرض مؤشر عليه من قبل مراقب حسابات و المصادقة على حسابات 2008 التي تم اعتمادها لضبط نسبة تقلص رقم معاملات 2009.
فالمدافعون عن تلك المقتضيات التمييزية الفاسدة يبررون ذلك بضمان مراقب الحسابات لسلامة الوضعية الجبائية للمؤسسة والحال أن التدقيق المالي يعتمد حسب المعايير الدولية تقنية السبر والعينات وأن ضمان صحة الوضعية الجبائية يستلزم القيام بتدقيق جبائي شامل وهذه المهمة ترجع قانونا بالنظر لمستشار جبائي. الغريب في الأمر أن تتواصل نفس المهزلة من خلال الفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 متعلق باجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني التي كرست تمييزا مقيتا من خلال تمكين الأشخاص المعنويين المصادق على محاسبتهم دون احتراز له مساس باساس الاداء دون سواهم من استرجاع 50 او 100 بالمائة حسب الحالة من فائض الضريبة على الشركات في اجل 30 يوما وقبل اجراء مراجعة جبائية معمقة. هذا يثبت مرة اخرى ان دار لقمان لا زالت على حالها.
الأتعس من كل ذلك ان يتضمن الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 احكاما تمييزية فاسدة وغير دستورية، لا تختلف عن تلك المشار إليها أعلاه والتي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية، تنص على منح تسبقة بعنوان الضريبة على الشركات المصادق على حساباتها بدون تحفظ وذلك بما قدره 35 % و 15 % في الحالات الاخرى، علما ان البعض من المؤسسات التي تحصلت على تلك التسبقة لم تجد لها ادارة الجباية اثرا عندما قررت اخضاعها لمراقبة جبائية معمقة. فالواضح ان الشبكة العنكبوتية الفاسدة المكلفة بصياغة النصوص لا زالت تفعل فعلها وما على الحكومة القادمة ومجلس النواب الا ان يبادرا بتفكيكها وتحديد الاطراف التي تعمل لفائدتها سواء من بين المنظمات المناشدة او الضالعة في الفساد. كيف يمكن لشبكة صاغت الفصل 40 من القانون عدد 69 لسنة 2007 متعلق بالفضاءات المينائية المتعلقة بسياحة العبور على مقاس عصابة بن علي واحكاما اخرى لفائدة الاقارب والمناشدين واولياء النعمة حتى يملؤوا جيوبهم على حساب المؤسسات ان يؤتمن جانبها. فعوض ان تنكب على مراجعة الية الخصم من المورد التي شلت مصالح المراقبة الجبائية من خلال اغراقها في مطالب استرجاع اداء لا قبل لها بها، نراها مصرة على سن احكام فاسدة خدمة للاقارب والاحباب والمناشدين وناهبي ومبتزي المؤسسات ومغتصبي مهام المستشار الجبائي في خرق صارخ للفصول 10 و15 و21 و40 من الدستور، علما ان تلك الاطراف توجد في وضعية تضارب مصالح.
الاخطر من كل ذلك ان يتواصل اغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي بطرق ملتوية وفاسدة من خلال الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي نص على ارجاع كامل فائض الاداء دون مراجعة لصنف من المؤسسات شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات. هذه الاحكام الفاسدة والخارقة لافصول 10 و15 و21 و40 من الدستور، التي تم التخطيط لها من قبل اطراف في وضعية تضارب مصالح صارخ فيها خرق للقوانين المهنية التي لا تسمح لمراقبي الحسابات بالقيام بتدقيق جبائي ونهب وابتزاز للمؤسسة التي حولوها الى بقرة حلوب وتكريس لمنافسة غير شرعية وحالة من التمييز. فعوض المبادرة بالقضاء على سبب تكون فوائض الاداء مثلما اوصت بذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاروبي والتي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت موارد الخزينة العامة والقدرات التنافسية للمؤسسات وحصنت المتهربين من دفع الضريبة وكذلك حذف الاحكام المافيوزية وغير الدستورية، تم التخطيط في ظل الانفلات والجهل لسن احكام فاسدة، علما ان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 في المادة الجبائية ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وبالتالي صحة فائض الاداء. كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الاحكام المافيوزية التي سنت في ظروف فاسدة خاصة اذا علمنا ان بعض المتحيلين تبخروا بعد ان تحصلوا على تسبقة بعنوان فائض ضريبة. فلا احد بامكانه ان ينكر ان بعض الاحكام المافيوية الفاسدة المضمنة بالتشريع الجبائي او الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية تم تمريرها في اطار لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صاب التجمع التي كان من بين اعضائها محاسب اشتهر بانتحاله لصفة المحامي والمستشار الجبائي وكذلك خبير محاسب، عضو باللجنة الاستشارية التي شطبت الديون الجبائية خارج اطار القانون وهي جناية لم يتم التحقيق فيها الى حد الان، اشتهر ايضا بنتحاله لصفة المحامي والمستشار الجبائي.
إن تكريس التمييز وخرق مبدأي المساواة والحياد اللذان وجب أن يتصف بهما التشريع الجبائي داخل البلدان المتطورة، من خلال اشتراط الانتفاع بحق بمراقبة حسابات المؤسسة وغير ذلك من الشروط الفاسدة بمقتضى نصوص اجرامية وغير دستورية لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة التي لا تسمح مجالسها الدستورية بتمرير مثل تلك الأحكام التمييزية، يعد من اخطر مظاهر الفساد الإداري الذي أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقنا عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 والتي لا زال البعض يصر على عدم احترامها من خلال عدم ملاءمة تشريعنا مع أحكامها وتفعيل القانون الجزائي وهياكل مكافحة الفساد حتى لا يشعر الفاسدون بالحصانة مثلما هو الشأن اليوم.
. الأسعد الذوادي
عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والمجلس الوطني للجباية والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.