عاجل/ الاعتداء على مقر الاتحاد: المكتب التنفيذي يدعو النيابة للتّدخل ويتّهم هؤلاء    الإدارة العامة للغابات: أكثر من نصف حرائق الغابات تقع بين منتصف النهار والسادسة مساءً    عاجل/ لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلّح في البلاد بما فيه حزب الله    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    وزير الشباب والرياضة يستقبل البطل العالمي أحمد الجوادي: نحو دعم خاص استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    النادي الصفاقسي - السوداني عمار تايفور والكونغولي كيفين مونديكو يعززان الصفوف    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    الليلة: حالة الطقس ودرجات الحرارة    وزارة التعليم العالي تنشر غدا الجمعة نتائج التعيين النهائي للطلبة المقبولين في مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    عاجل/ لحم "العلّوش" يتجاوز ال60 دينارا ودعوة لرئيس الدولة بالتدخّل    عاجل : وفاة لاعبين اثنين وإصابة ثالث في حادث مأساوي بإيطاليا    عاجل: إصلاح ''مظلمة'' التوجيه الجامعي لتلاميذ من الكاف بعد تدخل وزارة التعليم العالي    عاجل/ الديوانة تنتدب في عدّة اختصاصات وهذه تفاصيل وشروط الترشّح    الداخلية السورية تحذر من التنقيب غير المشروع عن الآثار    الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة    مهدري ماري: المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    نجم المتلوي يؤكد مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى    وادي مليز: نطلاق مهرجان شمتو مع بابا قطوس و فرقة مزيج للفنان حسان عطا    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    عاجل/ ايقاف "تيكتوكور" معروف من أجل نشر فيديوات فاضحة وخادشة للحياء..    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    فظيع/ مقتل زوجين في حادث مرور مروع بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    الحماية المدنية: إخماد 115 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر    عاجل: هذه الدولة تسحب شوكلاطة ''دبي'' من السوق بسبب شبهة تلوّث بالسالمونيلا!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء

إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفي ضوء المشروع الحكومي للقانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء الذي بادرت وزارة العدل بنشره تحت إشراف وزير العدل السابق السيد حافظ بن صالح بتاريخ 27 جانفي 2015 وذلك على إثر الانتهاء من صياغته في 26 جانفي 2015.
 وبعد اطلاعه على تصريحات وزير العدل الحالي السيد محمد صالح بن عيسى بتاريخ 12 فيفري 2015 – عند لقائه بممثلين عن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسية – وخصوصا تأكيده على ضرورة التوصل الى صيغة مثلى حول نصّ مشروع القانون الأساسي وعلى أهمية تقريب وجهات النظر حول بعض المسائل التفصيلية لضمان الالتزام بالآجال الدستورية المحددة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء ( صفحة وزارة العدل-12 فيفري 2015).
 وبعد اطلاعه على ما ورد بالبلاغ الصادر في 12 فيفري 2015 عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي تضمّن تأكيد أعضاء المكتب عند لقائهم لوزير العدل الجديد على أنّ مشروع القانون الأساسي المقدم من الوزارة هو " مشروع جيّد كحدّ أدنى لتصوّر المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هيكلا دستوريا يمثل السلطة القضائية في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها مؤكدين على أنّ المشروع مع ذلك لا يزال يتطلب التطوير…" مع إضافة أنّ وزير العدل " قد اعتبر من جهته المشروع متوازنا نسبيا ويتعيّن دعوة مختلف الأطراف المعنية لإبداء ملحوظاتها.."
 وإذ يورد أنّ المشروع قد تضمّن أربعة وسبعين فصلا (74) واشتمل على ثلاثة أبواب تتعلق بالأحكام العامة وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته والأحكام الانتقالية مع إضافة ما صرّح به وزير العدل السابق السيد حافظ بن صالح بتاريخ 31 جانفي 2015 من أنّ رئاسة الحكومة قد كلّفته "بتكوين لجنة فنّية تسند إليها مهمة إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقد قدّم وزير العدل اللجنة الموكولة إليها هذه المهمّة والمكوّنة من مدير عام التشريع في الوزارة (القاضي السيد محمد الطاهر حمدي) وممثلين(02) عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وممثلين (02) عن المحكمة الإدارية وممثلين (02) عن دائرة المحاسبات وممثلين (02) عن وزارة العدل وجامعي مختص في القانون.
 وإذ يشير الى تحفظات سابقة لعميد المحامين الذي اعتبر أنّ المشروع المعدّ من اللجنة الفنية الراجعة بالنظر الى وزارة العدل – والذي يقصي المحاماة التونسية إقصاء تامّا – يؤكد الانطباع العام بعدم استبطان البعض للوظيفة الدستورية للمحاماة من خلال الفصل 105 من الدستور (بلاغ الى رؤساء الفروع الجهوية بتاريخ 28 جانفي 2015) مع اقتراح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل والهيئة تتولّى دراسة المشروع ومختلف المقترحات المتعلّقة بإصلاح القضاء وتطويره (بلاغ بتاريخ 12 فيفري 2015 وكذلك لائحة ندوة الفروع الملتئمة بتوزر يومي 13 و14 فيفري 2015).
 وإذ يشير الى انتقادات صادرة عن نقابة القضاة التونسيين التي اعتبرت المشروع مشروعا حكوميّا بالنظر الى استبعاد وزارة العدل لهياكل القضاة عند إعداده (صحيفة التونسية 01 فيفري 2015).
 وإذ يذكّر بمقتضيات الفصل 148 (خامسا) من الدستور التي نصّت على أنّه "يتمّ في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يستوجب مبدئيّا إرساء ذلك المجلس في أواخر أفريل القادم باعتبار أنّ تاريخ الانتخابات التشريعية قد وافق يوم 26 أكتوبر 2014 .
 وإذ يلاحظ غياب التطرق الى وضعية المحاكم العسكرية ونظام القضاء العسكري في هذا السياق وما يقتضيه الدستور بشأن إعادة تنظيم تلك المحاكم (الفصلان 110 و149):
أوّلا- يبرز الظروف الحافّة بإعداد مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء على مستوى وزارة العدل وخصوصا ما اتسمت به من عدم الشفافية وعدم إشراك الهياكل المعنية بتنظيم المجلس والاعتماد في ذلك على لجنة فنية مكوّنة في أغلبها من ممثلين عن المحاكم فضلا عن محدودية التشاور مع الهيئات المهنية و مكونات المجتمع المدني الذي اقتصر على يوم إعلامي حول المشروع بتاريخ 31 جانفي 2015 (صحيفة التونسية 01 فيفري 2015).
ثانيا- يؤكد استحالة إرساء المجلس الأعلى للقضاء فيما تبقّى من المدّة المحدّدة بالأحكام الانتقالية للدستور وقدرها شهران ونصف وعدم إمكانية الاتفاق بين الأطراف المعنية – في حدود تلك المدّة القصيرة – على صيغة نهائية لمشروع القانون الأساسي للمجلس وبالأحرى المصادقة على المشروع في مجلس وزاري ومناقشته بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وإحالته على اجلسته العامة دون اعتبار ما يقتضيه إرساء المجلس من استكمال تركيبته وانتخاب هياكله وتسمية أعضائه من القضاة
أو غيرهم من المستقلين من ذوي الاختصاص.
ثالثا- يلاحظ وجود عدد من التحفظات الجدّية على المشروع ومخالفة بعض أحكامه للمقتضيات الواردة بالدستور أو تلك المضمّنة بالمعايير الدولية فضلا عن سهو المشروع عن مبادئ واليات ضرورية لاستقلال السلطة القضائية من ذلك على سبيل المثال القيود الواردة بالفصل 42 من المشروع على المبدأ الجوهري لاستقلال القضاء وهو عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور، إذ أقر المشروع استثناءات جدّية من شأنها المساس بضمانات استقلال القاضي كإمكانية نقله مراعاة لمصلحة العمل في مفهومها الواسع (ضرورة تسديد الشغورات، إحداث محاكم، تعزيز المحاكم…) ولمدّة تصل الى ثلاث سنوات وهو ما يتناقض بصفة جليّة مع تطبيقات المبدأ في القانون المقارن، وكذلك عدم التنصيص على أيّة موانع فعلية أو قانونية للترشح للمجالس القضائية وعدم التنصيص على الضمانات الكافية لتقييم القضاة أو تفقّدهم وعدم تحديد إجراءات مضبوطة للتعيين في الخطط القضائية زيادة على افتقاد المشروع لمرجعية الاستناد في عمل المجالس القضائية الى المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
رابعا- يعتبر أنّ وصف مشروع القانون بأنّه جيّد أو متوازن قبل عرضه على مختلف الأطراف المعنية أو مناقشته من قبل الهياكل الموسعة للقضاة من شأنه أن يصادر حقّ عموم القضاة ومكونات المنظومة القضائية في إبداء آرائهم بكامل الحرية والشفافية في مشروع يمكن أن يحدّد مصير القضاء التونسي واستقلاله.
خامسا- يدعو الحكومة الى عدم التسرع في إحالة مشروع القانون الأساسي على المصادقة وتوسيع التشاور بشأنه والبحث في اعتماد ما تنصّ عليه الأحكام الانتقالية للدستور من مواصلة "الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها الى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي" وسحب ذلك على المجلسين المتعلقين بالقضاء الإداري والقضاء المالي.
سادسا- يدعو الى إطلاق الحوار بشأن الضمانات المتعلقة بالمحاكم العسكرية ووضعيتها في ضوء ما ينص عليه الفصل 110 من الدستور من أنّ "المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية" وإمكانية إحالة تلك المحاكم الى القضاء العدلي على غرار بعض المحاكم المتخصصة كالمحكمة العقارية وفروعها وذلك بالنظر الى أنّ الدستور لا ينصّ صراحة على تسمية "القضاء العسكري".
وإضافة لذلك الاتجاه في هذا الشأن الى تمتيع القضاة العسكريين بنفس الضمانات المكفولة لزملائهم بمختلف الأصناف القضائية وإلغاء مجلس القضاء العسكري وإشراف وزارة الدفاع على المحاكم العسكرية وإحالة النظر في المسار المهني للقضاة العسكريين الى المجلس الأعلى للقضاء بناء على ما يقتضيه الدستور من أنّ القضاء سلطة مستقلة (الفصل 110). واستنادا الى المعايير الدولية في هذا الشأن.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.