«حرب الأفيون» تنتشر بنسق رهيب آفة المخدّرات تتمدّد في تونس !    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    كشف صادم حول رحلات جيفري إبستين إلى بريطانيا: طائرة للسفر وأخرى لجرائم الاتجار الجنسي    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    مع الشروق : بين التحوير و التغيير الجذري    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    دوري أبطال إفريقيا: الترجي يتأهل إلى الدور الربع النهائي    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات الندوة العلمية حول المجلس الأعلى للقضاء

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول "المجلس الأعلى للقضاء" بمشاركة القضاة بمختلف أصنافهم (العدلي، الإداري، العسكري، المالي) ومساعدي القضاء وعدد من نواب مجلس الشعب وممثلي الهياكل المهنية ومكونات من المنظومة القضائية والمجتمع المدني.
ويأتي انعقاد هذه الندوة في سياق النقاش الدائر حول المجلس الأعلى للقضاء باعتباره من أهم المؤسسات التي اقتضى إنشاءها الدستور الجديد واعتبارا لما تستوجبه أحكامه من إرساء هذا المجلس في أواخر أفريل القادم، وإضافة لذلك يترافق توقيت الندوة مع الجدل المحتدّ بشأن مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء الذي بادرت وزارة العدل بصياغته عن طريق لجنة فنية مكوّنة من ممثلين عن القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.
وقد تضمّن برنامج الندوة التداول على حصّتين في مختلف الهياكل القضائية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي إضافة للجلسة العامة للمجالس القضائية ومجلس القضاء العسكري والاستقلال المالي والإداري للمجلس الأعلى للقضاء.
وقد برز من مختلف المساهمات تأكيد المشاركين على أهمية إرساء المجلس الأعلى للقضاء تفعيلا لما يقتضيه الدستور مع التنبيه الى الإشكاليات التي تطرحها الأحكام الدستورية في هذا الشأن ومنها خصوصا الأجل المحدد بالأحكام الانتقالية لإرساء المجلس فضلا عمّا تثيره وضعية المحاكم العسكرية والضمانات المستوجبة للقضاة العسكريين من جدل عمومي.
وبعد نقاش مختلف المحاور الأساسية والتعقيب على المداخلات واستيفاء الردود أوصى المشاركون بما يلي:
1. ضرورة تعميق النظر في مختلف التصورات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وتوسيع التشاور بخصوصها مع احترام المقتضيات الدستورية ومرجعية المعايير الدولية.
2. التأكيد على أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي بما يقطع مع الهياكل السابقة له ويؤسس لتمثيلية السلطة القضائية ويضمن استقلالها.
3. التأكيد على أنّ لكلّ هيكل من هياكل المجلس الأعلى للقضاء الأربعة (العدلي، الإداري، المالي، الجلسة العامة) تركيبته المستقلة وأنّ الجلسة العامة لا تتشكل من أعضاء المجالس القضائية الثلاثة وذلك خلافا لما يتبين من مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء المعلن من وزارة العدل.
4. القطع مع النظام التراتبي في تمثيلية القضاة بمختلف المجالس القضائية واعتماد الانتخاب المباشر لأعضائها في حدود كلّ هيكل من قبل عموم القضاة والتخلّي عن انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء كلّ حسب الرتبة أو الخطة التي ينتمي إليها.
5. التأكيد على صلاحية المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على إدارة المحاكم والمؤسسات القضائية باعتبارها تدخل في اختصاصه العام المتعلق بحسن سير القضاء.
6. الاعتراف للمحاكم بصفة المؤسسة العمومية القضائية وأن تستقل بميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة في الباب الخاص بميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
7. التأكيد على استقلالية النيابة العمومية وتمتيع أعضائها بصفة فعلية بالضمانات المكفولة للقضاة الجالسين طبق أحكام الفصل 115 من الدستور وعدم تقييد تلك الضمانات أو إضعافها في النصوص التطبيقية.
8. التأكيد على الولاية الشاملة للمجلس الأعلى للقضاء على جميع مكونات السلطة القضائية وسحب الضمانات المتعلّقة بها على جميع القضاة ومن ضمنهم قضاة المحاكم العسكرية المنصوص عليهم بباب السلطة القضائية بالدستور، والنظر إضافة لذلك في إمكانية إحالة المحاكم العسكرية باعتبارها من صنف المحاكم المتخصصة في الجرائم العسكرية الى القضاء العدلي على غرار بعض المحاكم أو المجالس المكونة له (كالمحكمة العقارية ومجالس الشغل) والنظر في إمكانية إلغاء مجلس القضاء العسكري وإشراف وزارة الدفاع على المحاكم العسكرية بناء على ما يقتضيه الدستور من أنّ القضاء سلطة مستقلة واستنادا الى المعايير الدولية في هذا الشأن.
9. التأكيد على أهمية مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور وأساسا ما يتضمّنه من عدم قابلية القاضي للنقلة دون رضاه كضمانة جوهرية لمصلحة المتقاضين مع ملاحظة أنّ المشروع المقدّم من وزارة العدل قد أدرج بالفصل 42 استثناءات جدّية على ذلك المبدأ من شأنها المساس بضمانات استقلال القضاء كإمكانية نقلة القاضي لمتطلبات مصلحة العمل ولمدّة تصل لثلاث سنوات وفي صور متعدّدة من بينها على سبيل المثال إحداث محاكم أو دوائر جديدة وذلك خلافا للمعايير الدولية والتجارب المقارنة.
10. وضع موانع ترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء ومختلف المجالس القضائية التي من شأنها القطع مع الممارسات السابقة وما تميزت به من استغلال للمجلس الأعلى للقضاء ومشاركة بعض أعضائه في ترسيخ النظام الاستبدادي.
11. تمكين مختلف الأعضاء المنتسبين للمهن القضائية والقانونية من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء ومختلف هياكله استنادا للشروط الواردة بالدستور والمتعلقة بالاستقلالية والاختصاص.
12. الإقرار للمجلس الأعلى للقضاء بصلاحية فضّ المسائل المتعلقة بتنازع الاختصاص بين الأجهزة القضائية في إطار صلاحياته العامة المرتبطة بحسن سير القضاء وفي غياب التنصيص بالدستور على محكمة تنظر في تنازع الاختصاص بين الأجهزة القضائية.
13. الإقرار للمجلس الأعلى للقضاء بصلاحية انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وإسناد الرّخص الخاصّة بهم فضلا عن التفقد القضائي.
14. ملاءمة أحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء.
15. ضبط الإجراءات الخاصّة بإعداد وتنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بالقانون المنظم له بما يضمن استقلاله المالي والإداري.
16. تمتيع المجلس الأعلى للقضاء بحرّية ضبط نظامه الداخلي وهيكله التنظيمي.
17. ضبط مصالح وزارة العدل الواجب إلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء.
18. تمكين المجلس الأعلى للقضاء من مقر موحد لإدارة شؤونه.
لجنة التوصيات:
– السيد عبد الفتاح خرشاني: قاضي عدلي
– السيد فريد الصغير: قاضي إداري
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.