تم في إطار قانون المالية لسنة 2011 إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء تتولى إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالضريبة المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل. ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه و يتم إعلام المطالب بالأداء بذلك. وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من : - مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس، - المستشار القانوني لوزارة المالية، - موظفين اثنين بوزارة المالية، - ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين. إن القوانين وجب أن تصاغ في كنف الحياد والموضوعية بعيدا عن المصالح والحسابات الشخصية الضيقة والولاءات والمناشدة حتى نتفادى تضارب المصالح الذي عادة ما يؤدي إلى انزلاقات خطيرة من شانها الإضرار بمصالح كل الأطراف. هل يعقل أن تضم تركيبة اللجنة البدعة ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين، في الوقت الذي تتعلق فيه المسائل التي ستعرض على اللجنة بجوانب بالأساس قانونية جبائية و مهنية لها علاقة وطيدة بنشاط المطالب بالضريبة. وهل يعقل ان يتم تحكيم من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. هذا وقد نص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011، الذي يدل على فساد الطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية والفئوية، على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة، امام تلك اللجنة المهزلة والفضيحة، بمن يختاره على غرار الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية المكرسة للسمسرة والفساد، أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي والمستشار الجبائي، خاصة من الذين مكنتهم الادارة الفاسدة من بعث شركات مستشارين جبائيين ومحاماة في خرق للقانون المهني، أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب ودب من السماسرة ومخربي الخزينة العامة من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية والتي تعد وصمة عار في تاريخ التشريع الجبائي التونسي. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفساد والسمسرة ونسفا للقوانين المهنية، فعلى المشرع أن يتدخل لإبدال الصياغة والتنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا. إن هذه اللجنة تشكل قضاء موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدا المساواة ومبدا فصل السلطات حيث لا يعقل ان يتم النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطرق مختلفة، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية. فتكريسا لمبدأ المساواة وحفاظا على مصالح كل الأطراف من خزينة عامة ومطالبين بالضريبة، وجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. فاذا أراد المجلس التاسيسي تفادي الانحرافات الخطيرة وإسعاف البعض من المطالبين بالضريبة، فالحل يكمن في إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية في اطار قانون المالية 2012 يكون نصها كالتالي : “يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه”. ويتضح ان بعث هذه اللجنة يندرج ضمن إضفاء الشرعية على اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي احدثها وزراء مالية العصابة خارج اطار القانون لتقوم بدور القضاء الموازي والتي وقفت ضدها الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين باعتبار أن وجودها يعد خرقا صارخا للفصل 34 من الدستور الذي نص بوضوح على ان كل ما يتعلق بالجباية وجب تنظيمه بنصوص تشريعية او في شكل أوامر رئاسية في إطار تفويض من المشرع الجبائي. إن القرارات التي تم اتخاذها في إطار تلك اللجنة، التي تحولت إلى هيئة قضائية موازية، والمتعلقة بشطب أو تخفيض المبالغ الموظفة بقرارات في التوظيف الإجباري تحتم علينا توضيح مدى شرعيتها. بالرجوع لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يتضح أن الفصل 46 من تلك المجلة سمح لإدارة الجباية بالتخفيض في نتائج المراجعة الجبائية. يقدم طلب التخفيض حسب الحالة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شانها حكم نهائي. أما بخصوص قرارات التوظيف الإجباري التي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المطالب بالضريبة أو تم رفض الاعتراض عليها لأسباب شكلية كعدم احترام الإجراءات مثلما هو الشأن عادة أمام المحاكم، فان إدارة الجباية لا يمكنها تفعيل مقتضيات الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويبقى التخفيض فيها او إلغاؤها محكوما وجوبا بمقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ضبط إجراءات تخلي الدولة عن ديونها بمقتضى قرار ممضى من قبل الوزير الأول و وزير المالية. وباعتبار أن القرارات المتعلقة بالتخفيض والمتخذة في إطار اللجنة الرئاسية تخص قرارات في التوظيف الإجباري غير معترض عليها أو رفض اعتراضها شكلا دون مراعاة مقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، فإنها تبقى مصبوغة بعدم الشرعية. هذا وتجدر الإشارة إلى ان تركيبة اللجنة الفاسدة تضم خبيرين محاسبين تم اختيارهما مباشرة من قبل وزير المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة على أساس مقاييس الدكتاتورية التي تعتمد الولاء و غير ذلك من الصفات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها. فإضافة لعدم شرعية اللجنة، تطرح تركيبتها إشكالية خطيرة تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تفرض على مصالح إدارة الاداءات الحفاظ على السر المهني ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال إطلاع أشخاص من غير أعوانها على ملفات المطالبين بالضريبة. فأعضاء اللجنة وجب أن يؤهلهم القانون للإطلاع على الوضعية الجبائية للمتظلمين من المطالبين بالضريبة، الشيء الذي لا يتوفر بالنسبة للخبيرين المحاسبين من أعضائها الذين يتم إحضارهما للبت في مسائل لا علاقة لها بالمحاسبة ولها علاقة أساسا بالمسائل القانونية الجبائية اذ لم نسمع يوما ان ادارة الجباية عللت قراراتها بالاعتماد على المعايير المحاسبية. ان اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي تولت شطب الديون الجبائية طيلة أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لان المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن ان الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين والمحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من الدستور وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة و الحيرة. هل يعقل ان يتم تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بمقتضى مذكرات إدارية صادرة عن المدير العام للاداءات في خرق لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وقانون المحكمة الادارية. فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة السابقة بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات والعصابات وتفتح تحقيقا جزائيا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني في اطار تلك اللجنة الفاسدة او في غيرها من الاطر، أصدرت الأمر عدد 2470 لسنة 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة موازية خارج المنظومة القضائية وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل وبقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد 14 جانفي 2011. ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، وجب فتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي احدثها وزراء مالية العصابة خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية، و الإسراع، في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، بإدخال تغييرات جذرية على الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي تمت صياغته على مقاس الدكتاتورية و أذيالها بتطهيره من تلك اللجنة الفاسدة وإدخال تغييرات جذرية على تركيبة لجان المراضاة تفاديا لتضارب المصالح حتى لا تتحول إلى سوق للسمسرة في الملفات الجبائية مثلما هو الشأن بالنسبة للمغرب وذلك بتمكين كل المنظمات المهنية من التمثيل داخلها مع منحها الحرية التامة في تعيين من ينوبها من بين المستشارين الجبائيين او المحامين او اجراءها مثلما هو الشأن بفرنسا وإلحاق الموفق الجبائي بالموفق الإداري تكريسا لحد ادني من الاستقلالية وإدخال تحويرات على الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي يتعلل بها السماسرة والمتلبسون بالألقاب وشركاؤهم من الفاسدين للتدخل في الملفات الجبائية أمام الإدارة والمحاكم، علما بان هؤلاء يكلفون الخزينة العامة سنويا الاف المليارات دون الحديث عن البطالة التي فرضوها على الاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين لا زالوا ينتظرون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين المعطل منذ عشرات السنين الى حد الان من قبل الفاسدين المحتلين للإدارة والذين يتمتعون بحصانة تامة. الاسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين