الدفع مقابل الإستمتاع بالبحر: هذا ما ينصّ عليه القانون    أرقام "خيالية": هذه أسعار الدروس الخصوصية لتلاميذ الباكالوريا    كاس تونس لكرة القدم : تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي    عاجل/ وزارة الرياضة: سيتم رفع عقوبات وكالة مكافحة المنشطات قريبا    وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس    لطفي الرياحي: 3000 مليار كلفة الدروس الخصوصية في تونس !    حوادث مرور: 376 قتيلا منذ بداية سنة 2024    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    القصرين: الاحتفاظ يشخص من اجل الاعتداء على محامي بالة حادة    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    عاجل/ حادثة اعتداء امرأة على طفليها: معطيات جديدة وصادمة..    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    قفصة: المصادقة على بعث موارد رزق لفائدة 22 عائلة    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    العالم الهولندي المثير للجدل ينفجر غضباً..وهذا هو السبب..!!    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    مائة ألف عمود إنارة عمومي يعمل فقط من بين 660 ألف مالقصة ؟    4 جوائز لمسرحية تونسية بمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل بالمغرب    الرابطة الأولى: الغموض والتشويق يكتنفان مواجهات مرحلة تفادي النزول    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    قفصة: القبض على شخص بصدد بيع تجهيزات تستعمل للغشّ في الامتحانات    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    نقطة بيع من المنتج الى المستهلك: هكذا ستكون الأسعار    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    هل انتهى القول في قضية تأصيل الأدب ؟    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الرابعة لمرحلة "السوبر بلاي أوف" .. والترتيب    كلمة أثارت'' الحيرة'' لدى التونسيين : ما معنى توطين و مالفرق بينها و بين اللجوء ؟    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    يهم التونسيين : ما معنى التضخم ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟    "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة    بعد التقلبات الأخيرة: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنبه من خطر قائم    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يهددون بالإضراب    يديمك عزي وسيدي ... أصالة ترد على شائعات طلاقها من فائق حسن    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة وعدول الإشهاد يرفضونه.. والمستشارون الجبائيون يطالبون بتعديله
قانون المحاماة بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء
نشر في الصباح يوم 25 - 06 - 2011

دعت جمعية القضاة أول أمس رئيس الجمهورية المؤقت إلى التخلي عن إصدار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة بعد أن صادقت عليه الحكومة، وذلك "تغليبا للمصلحة الوطنية وحفاظا على تماسك المؤسسة القضائية." كما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
وكان مجلس الوزراء صادق أول أمس على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، بعد النظر فيه وبعد مناقشته "وذلك مراعاة لمصالح جميع الأطراف المعنية" كما جاء ذلك على لسان الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة.
وقد تضمن هذا المشروع 87 فصلا وثمانية أبواب وكان مطلبا دافع عنه أغلبية مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في حين اعتبره القضاة كما عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وأيضا المستشارون الجبائيون لا يخدم مصالحهم البتة.
من ناحية أخرى أكد عميد المحامين في عدة مرات سابقة أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم قطاع المحامين ولا يهدف إلى المساس بأي قطاع آخر "ينال" من استقلال القضاء.
وأكدت جمعية القضاة أن المصادقة على هذا القانون لا يمكن أن تتم "بمعزل عن تصور شامل للمنظومة القضائية المستقلة بما أفضى إلى مقترحات تنال من استقلال القضاء ومن الاحترام الواجب للهيئات القضائية".
واعتبرت الجمعية أن "القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس شأنا مهنيا قطاعيا باعتباره من مكونات منظومة العدالة وإن كل مراجعة له لا تتم إلا في نطاق تصور شامل لمنظومة السلطة القضائية في إطار مجلس تشريعي منتخب، والرافض لمحاولة تمرير ذلك المشروع عبر حكومة مؤقتة."
وعبّرت الجمعية في بيان صادر عنها "عن شديد استغرابها واستنكارها لإصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغما عن الموقف الرافض له من قبل القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المعنية".
وشدّد المكتب التنفيذي للجمعية على "ما اتسمت به الظروف الحافة بالمصادقة على ذلك المرسوم من سرعة وغياب للعلنية وتجاهل لجميع المعنيين به وإعراض عن استشارتهم مما يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصياتهم الوظيفية".
وأكد القضاة على أن تنظيم مهنة المحاماة "يكتسي صبغة وطنية لتعلقه بحق الدفاع واستقلال القضاء وحقوق المتقاضين ويعتبر أن تمريره عبر حكومة مؤقتة وبسعي من وزارة عدل وقتية في غياب أي جدل عمومي وبمعزل عن الرأي العام والمجتمع المدني بجميع مكوناته يعدّ مساسا بالوفاق الوطني ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي وترسيخا للنزعة القطاعية".

رفض وطلب تعديل

من ناحيته اعتبر عدول الإشهاد أن هذا القانون "تمت قرصنته "وهو ضد عدول الإشهاد. وأكد عماد عميرة رئيس جمعية عدول الإشهاد ل"الصباح" أن جمعيته "ستعمل بكل الطرق القانونية المتاحة" لعدم المصادقة النهائية عليه وأن عدول الإشهاد سيرفعون الأمر للقضاء وقال"لنا ثقة في القضاء".
من جهة أخرى رفع لسعد الذوادي رئيس غرفة المستشارين الجبائيين رسالة إلى الوزير الأول للفت نظره إلى أن "حفظ حق المستشارين الجبائيين دون التباس يقتضي تغيير الفقرة الأولى من الفصل الثاني من مشروع المرسوم كالتالي :"يختص المحامي.........، كل ذلك مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل "وليس الصياغة الملتبسة التي يمكن أن تؤدي إلى تأويلات مختلفة من شانها خلق مصاعب للمستشارين الجبائيين والإدارة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة:"يختص المحامي دون سواه........، كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية" كما ورد ذلك بنص الرسالة.
وفي نفس السياق، اعتبر الذوادي في رسالته أن مراعاة مصالح الأطراف الأخرى التي أشار إليها الناطق الرسمي باسم الحكومة تقتضي الإشارة إلى "التشريع الجاري به العمل الذي يشمل القوانين الإجرائية وقانون المستشارين الجبائيين والقانون الخاص بالمكلف العام بنزاعات الدولة وغيرها من القوانين المهنية وغير المهنية".
وأكد أن الإشارة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بالقوانين الإجرائية من شانه "خلق لبس واختلاف في التأويل قد يكون مصدر صعوبات بالنسبة للمستشارين الجبائيين عند القيام بمهامهم المشار إليها بوضوح صلب الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن "جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أوالدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أوالمحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أوثانوية".
وطلب الذوادي من الوزير الأول " التدخل بسرعة لرفع هذا اللبس الناجم عن خلل على مستوى الصياغة حتى يتم حفظ حقوق جميع الأطراف مثلما أشار إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.