كما تنص المادة الثالثة على أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القرار بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه على أن يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.