باردو 15 جوان 2010 (وات)- صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وحضور وزيري العدل وحقوق الانسان واملاك الدولة والشوءون العقارية على جملة من مشاريع القوانين. وقد استهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة مراجعة الاطار القانوني المنظم لمهنة الخبير العدلي ويتضمن مقتضيات جديدة تهدف الى مزيد ترشيد كلفة الاختبارات العدلية بالتنصيص صلب الفصل 113 من المجلة على العناصر التي تدخل في تقدير مصاريف واجور الخبراء العدليين ولاضفاء مزيد من الموضوعية والدقة عليها تفاديا للمغالاة والشطط فيها . وفي رده على استفسار أحد النواب حول امكانية مراجعة النصوص القانونية الاخرى المتعلقة بباقي مساعدي القضاء، أوضح السيد لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان أن الوزارة ليست لها نية المراجعة باعتبار خصوصيات المهن الحرة موءكدا أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى ارساء معايير دقيقة وترشيد عناصر تأجير الخبراء العدليين وهو تعديل يستجيب لتطلعات المتقاضين كما يتيح اضفاء مزيد من الشفافية والموضوعية على كلفة الاختبارات العدلية . ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق انشاء الآلية الافريقية للدعم القانوني الذي وقعت عليه بتونس في 24 جوان 2009 . ويتنزل المشروع في اطار السعي إلى معاضدة الجهود الافريقية لانشاء آلية تقدم المساعدة القانونية للدول الأطراف عند التفاوض بشأن العقود التجارية والاستثمارية وتدعمها في نزاعاتها مع الموءسسات المالية الناشطة في السوق المالية الثانوية للديون السيادية . وأوضح السيد لزهر بوعوني في هذا الاطار أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يندرج في أطار التوجهات الرامية إلى مزيد تعزيز حضور تونس في المنظمات والموءسسات الاقليمية والدولية بما يدعم اشعاعها ويعزز وجود الكفاءات التونسية في تلك المنظمات كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي عدد 25/2010 . وتنضاف هذه الاتفاقية الى 12 اتفاقية دولية سابقة لمقاومة الارهاب بمختلف اشكاله على انها تقر حق جميع الدول في انتاج الطاقة النووية واستعمالها للاغراض السلمية كما تقر بمصالحها المشروعة في منافع ذلك الاستعمال. واعتمدت هذه الاتفاقية بصفة صريحة ما اقرته الاممالمتحدة في اتفاقية 1977 المتعلقة بالارهاب حول مسوءولية الاشخاص الماديين بصفتهم تلك او بحكم مسوءولياتهم لتوسيع الارضية القانونية للتصدي للارهاب او الوقاية منه. وتلزم الاتفاقية كل دولة طرف فيها باتخاذ تدابير لتجريم تلك الافعال في اطار قانونها الوطني مع اقامة ولايتها القضائية على تلك الجرائم عندما ترتكب على اقليمها وعلى ما يتبعه او من قبل احد مواطنيها او ضده عندما تكون تلك الدولة مستهدفة بالجريمة. وفي رده على استفسار لاحدى عضوات المجلس، اكد وزير العدل وحقوق الانسان ان هذه الاتفاقية تتعلق بظاهرة جديدة تتصل باستعمال النووي في عمليات ارهابية وهي اتفاقية تنضاف الى جملة من الاتفاقيات التي تنظم مجال الطاقة النووية مشيرا الى ان الدول تقدم تقارير حول كل ما له علاقة بهذا الشان حتى يكون عالم اليوم في مامن من محاولات الانفلات النووي. واشار الى ضرورة توطيد التعاون الدولي لتبادل المعلومات والاجراءات الحمائية والاستعمالات المدنية في زمن يتكثف فيه التصنيع النووي واستعمالات الطاقة النووية لاهداف مدنية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية وهو مشروع يندرج في اطار مواكبة الادارة الاتصالية وتحديث وسائل عمل ادارة الملكية العقارية وذلك من خلال تكريس المسك الالكتروني لسجلات الملكية العقارية بالتوازي مع المسك اليدوي. وتهدف احكام مشروع هذا القانون الى تيسير تشبيك الخدمات والربط بين الجهات المعنية بالترسيم العقاري من خلال التنصيص على احالة نسخة من سجلي التضمين والايداع الى فرع المحكمة العقارية المختص ترابيا عوضا عن محكمة الاستئناف . ويتضمن مشروع القانون بعض الاحكام الرامية الى تيسير اجراءات الترسيم، لتقدم مطالب الترسيم مباشرة لدى ادارة الملكية العقارية عوضا عن احالة الصكوك من القباضة المالية وذلك بهدف القضاء على الازدواجية في تلقي المطالب وتخفيف العبء على الادارة بالاضافة الى تيسير اجراءات اتمام العمليات المطلوب ادراجها. وفي تعقيبه على تدخلات نائبين حول مسائل تقنية تتعلق بالخصوص بكلفة تحرير العقود وبالمتدخلين في تحرير عقود العقارات المسجلة وغير المسجلة، ابرز السيد زهير المظفر وزير املاك الدولة والشوءون العقارية اهمية موضوع الحقوق العينية لارتباطه بالخصوص بمجال الاستثمار مشيرا الى ان الاحكام المعروضة من شانها ان تسهم في تعصير التصرف في المسائل العقارية وتيسير اجراءات الترسيم بما يدعم سلامة العمليات العقارية ويعزز مساهمتها في الدورة الاقتصادية. وافاد ان مشروع هذا القانون يمكن المواطن من تسجيل عقده والتوجه مباشرة الى ادارة الملكية العقارية للترسيم بما يضع حدا لازدواجية تقديم المطالب التي كانت قائمة .