في إطار تطوير وتبسيط اجراءات التعامل مع السجل العقاري وتقريب خدماته إلى المواطن تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اعتماد المسلك الالكتروني لسجلات الملكية العقارية. هذا الاجراء جاء بمقتضى مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية. ويتضمن مشروع القانون بعض الأحكام الرامية إلى تيسير إجراءات الترسيم مباشرة لدى إدارة الملكية العقارية عوضا عن إحالة الصكوك على القباضة المالية. وأفاد السيد زهير المظفر أمام مجلس المستشارين الذين نظروا في المشروع أن هذا التعديل يندرج ضمن سلسلة الاصلاحات التي بادر بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التغيير. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن ثلاث إضافات هامة. وتتمثل الاضافة الأولى في تعصير وسائل عمل إدارة الملكية العقارية بالاستفادة مما توفره التقنيات الحديثة للاعلامية وذلك بالتنصيص على المسك الالكتروني لسجلّي التضمين والايداع. ويسمح هذا الاجراء الهامّ بالتسجيل الحيني للمطالب المقدمة للترسيم وإحالتها يوميا إلى المحكمة العقارية بعد ختمها. وضمانا للسلامة أكد الوزير أنه تمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. وتتمثل الاضافة الثانية في تعويض المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحكمة العقارية بخصوص امضاء صفحات السجلات وإيداع نظير منها لدى فرع المحكمة العقارية المختصة ترابيا علما وأن فروع المحكمة العقارية منتشرة في عديد الولايات بالتوازي مع الادارات الجهوية للملكية العقارية. وبمقتضى هذا التنقيح ستصبح المحكمة العقارية مختصة في التوقيع والحفظ عوضا عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. والإضافة الثالثة لهذا المشروع تتجلى في تقديم مطالب الترسيم إلى شبابيك إدارة المحكمة العقارية عوضا عن إرسالها من قبل قابض المالية بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2001 أو من له مصلحة أو من قبل محرري العقود. اعتبارات أشار الوزير إلى أن مقترح التعديل المعروض على المجلس له عدة اعتبارات متمثلة في كثافة عمل قبّاض المالية التي جعلتهم لا يرجعون الصكوك إلى إدارة الملكية العقارية في الآجال المحددة لهم بأسبوع كما بيّنت التجربة أن قبّاض المالية لا يرفقون مطالب الترسيم مصحوبة بالمؤيدات اللازمة مثل التواكيل، والأمثلة الهندسية، وحجج الوفايات، رخصة الوالي الخ... وأضاف أن ازدواجية تقديم مطالب الترسيم من قبل قبّاض المالية وأصحاب الحقّ طرحت إشكالا ومسؤولية أولية للترسيم وما يترتب عن الأسبقية من حقوق وتحمّل الدولة لمسؤولية كلّ تأخير.