تونس 6 ماي 2011 (وات) - اوضحت وزارة العدل في بلاغ لها يوم الجمعة ان أحكام مرسوم العفو العام في جرائم الشيك دون رصيد تنسحب على كل من اصدر شيكا دون رصيد او اعترض على خلاصه في غير الصور القانونية او حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011 . وأضافت ان أحكام المرسوم تنسحب كذلك على كل من كان محل تتبع او محاكمة قبل التاريخ المذكور وانه لا يشترط للانتفاع بالعفو العام تقديم مايفيد خلاص الاصل او المصاريف . وأشارت الى ان حقوق المستفيدين والبنوك تبقى قائمة وذلك بامكانية الالتجاء الى طرق التقاضي المدنية كما لا يمكن لاي ساحب شيك دون رصيد ان يطالب باسترجاع ما دفعه من خطايا او مصاريف وذلك عملا باحكام الفصل 376 من مجلة الاجراءات الجزائية. وجاء في البلاغ ان الغاية من هذا المرسوم تبقى دفع الحركة الاقتصادية وتوفير الفرصة لتسوية وضعيات اقتصادية واجتماعية. وتأتي هذه التوضيحات تبعا لاستفسارات بعض المواطنين حول تنفيذ مرسوم العفو العام في جرائم الشيك دون رصيد.