تونس 25 سبتمبر 2009 (وات)- تم الخميس استكمال تقديم مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 25 اكتوبر 2009 لدى المجلس الدستورى وفقا لاحكام الدستور ولمقتضيات المجلة الانتخابية التي تنص على ان مطالب الترشح تقدم خلال الشهر الثاني السابق ليوم الاقتراع لدى المجلس الدستورى. وقد ضبط الامر الموءرخ فى 7 جويلية 2009 تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من يوم الاربعاء 26 اوت 2009 الى يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 وكان الرئيس زين العابدين بن علي اول من قدم في 26 اوت الماضي ملف ترشحه للرئاسية القادمة الى هذه الموءسسة الدستورية. وتلقى المجلس اربعة ترشحات اخرى لكل من السادة محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية في 28 من نفس الشهر واحمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى في 9 سبتمبر الجارى واحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد في 17 سبتمبر الى جانب السيد مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الذى اختتم امس عملية تقديم الترشحات. وتعكس هذه العملية المستوى المرموق الذى بلغته الحياة السياسية فى تونس والتقدم الذى تم تحقيقه في مجال تكريس التعددية والديمقراطية وتدعيم دولة القانون والموءسسات التي ارسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي والتي يعد المجلس الدستورى من ابرز مقوماتها ومن العلامات المضيئة في مسار الاصلاح السياسي لتونس التغيير. وقد جاء قرار احداث المجلس الدستورى اسابيع قليلة بعد التحول ليبرز الارادة القوية في ترسيخ علوية الدستور واحترام سيادة الشعب باعتبارها المرجعية الاولي في كل مسعى اصلاحي. وشكل احداث هذه الموءسسة الهامة اضافة نوعية في مسار تعزيز اركان النظام الجمهورى سيما في ظل توسع التشريعات وامتدادها الى مجالات مستحدثة. وضمن هذه الروءية تطورت وظيفة المجلس الدستورى وتعززت مكانته بادراجه في نص الدستور بمقتضي تعديل 6 نوفمبر 1995 الذى افرد هذه الهيئة بباب خاص هو الباب التاسع للدستور قبل ان تتوسع اختصاصاته بموجب الاصلاح الدستورى الجوهرى فى اول جوان 2002 لتشمل اوجه اهتماماته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الى جانب رقابة دستورية القوانين. وينص القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 الموءرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستورى في بابه الرابع الخاص برقابة الانتخابات على ان رئيس المجلس الدستورى يتسلم بمفرده او بحضور اعضاء المجلس مطالب الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الاجراءات والاجال المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية. ومن جهة اخرى فان المجلس الدستورى ينظر ايضا في الانظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ويتولي تقديم الاستشارات حول سير هذه الموءسسات الدستورية. وفي هذا الاطار فان الفصل 72 من الدستور ينص على ان المجلس الدستورى ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين الاساسية ومشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او المتصلة بالمصلحة العليا للبلاد والتي يمكن لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب فيها. ويبت المجلس الدستورى ايضا في الطعون المتلعقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ويراقب عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه. وبمقتضى الفصل 73 من الدستور تعرض على المجلس الدستورى مشاريع رئيس الجمهورية قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها علي الاستفتاء. ويكون راى المجلس الدستورى معللا وهو بموجب الفصل 75 للدستور ملزم لجميع السلطات العمومية0 كما ان قراراته في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل اى وجه من وجوه الطعن. وينص الفصل 75 من الدستور على ان تركيبة المجلس الدستورى يضبطها قانون اساسي. وهي تتكون من تسعة اعضاء من ذوى الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن يعين رئيس الجمهورية اربعة اعضاء منهم بمن فيهم رئيس المجلس في حين يعين رئيس مجلس النواب عضوين وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين اما الثلاثة المتبقين فهم اعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات. وتنص مقتضيات نفس الفصل على حياد اعضاء المجلس واستقلاليتهم. وحرى بتونس ان تفتخر وهي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية بمنظومة الموءسسات التي وضعتها وبما تم احداثه من اليات واجهزة للرقابة القانونية من شانها ان تكفل فعليا دولة القانون والموءسسات بناء على الثوابت الاساسية التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر. وتترجم هذه الاصلاحات مدى التزام رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه مثلما اكد على ذلك نص الدستور بالايفاء بتعهداته في الارتقاء بالحياة السياسية وتعزيز اركان الجمهورية وتدعيم بنيان دولة القانون والموءسسات على درب التاسيس لمشروع حضارى متكامل الابعاد يهيىء لمستقبل افضل للبلاد وللاجيال القادمة.