توقّيا من فيروس "كورونا" وجب على كل شخص الخضوع للحجر الصحّي في حال ثبوت او الاشتباه في اصابته بالمرض. وحسب الفصل 312 من المجلة الجزائية التونسية، يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها 120 دينار كل من يخالف التحجيرات و تدابير الوقاية و المراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.