حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات    عاجل: هبوب رياح قوية تتجاوز 100 كلم في الساعة ودرجة إنذار كبيرة في 10 ولايات    الهيئة الجديدة لاتحاد الكتّاب التونسيين تكشف عن برنامجها وعن مواجهة تحديات مالية وقانونية    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    تحيين عاجل: الرصد الجوي يُحذّر من أمطار غزيرة مساء اليوم    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركات الأهلية التي تحدّث عنها سعيّد.. قواعد التأسيس والمشاركة
نشر في تونسكوب يوم 21 - 03 - 2022

صدر بالعدد الصادر اليوم الاثنين 21 مارس 2022 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
وجاء في الفصل الأول أن هذا المرسوم يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
الفصل 2 تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
الفصل 3 تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.
الفصل 4 تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.
الفصل 5 تتولى الشركات الأهلية خاصة :
1 بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.
2 التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
3 التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف.
4 المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
الفصل 6 تقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصة منها :
مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.
أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي.
تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.
الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي.
التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.
الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.
لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.
الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.
توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.
ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.
النهوض الاجتماعي والتثقيف.
الفصل 7 تكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية :
1 /الشركات الأهلية المحلية :
أ يشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.
ب إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.
2 /الشركات الأهلية الجهوية :
أ يشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.
ب إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية.
ج إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.
الفصل 8 يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
الفصل 9 يمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.
الفصل 10 يتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركات الأهلية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة أهلية" وبعبارة "محلية" أو "جهوية" بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 11 تنحصر مسؤولية المشاركين في الشركة الأهلية في حدود رأس مال الشركة وعلى نسبة حصص كل مشارك.
في قواعد التأسيس والمشاركة
الفصل 12 تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.
الفصل 13 تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير.
الفصل 14 لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
الفصل 15 يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
الفصل 16 يعتبر مؤسسا كل من توفرت فيه شروط المشاركة بالشركات الأهلية وساهم فعليا في تأسيس الشركة.
ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين:
الشخص الذي فقد حقّه في إدارة الشركات والتصرف فيها.
الموظفون والأعوان العموميون المباشرون أو الملحقون.
ويجب على المؤسسين قبل أي اكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية:
1 اسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الاقتضاء بذكر مقرها.
2 نوع الشركة محلية أو جهوية.
3 مقدار رأس مال الشركة القابل للاكتتاب.
4 العنوان المقرر للمقر الاجتماعي.
5 موضوع الشركة مبينا باختصار.
6 المدة المقررة للشركة.
7 تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي.
8 عدد الحصص التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا.
9 القيمة الإسمية للحصص التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الاقتضاء بين الأصناف.
10 الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة استخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الاستخلاص.
11 الامتيازات المخصصة لفائدة أي شخص أو سلطة إدارية كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي النموذجي.
12 شروط القبول بالجلسات العامة للمشاركين وممارسة حق التصويت.
13 الشروط المتعلقة بتوزيع الفواضل، وتكوين المدخرات.
14 ذكر اسم المؤسسة البنكية ومقرها الاجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب. وعند الاقتضاء الاشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع والأمانات.
15 الأجل المفتوح للاكتتاب مع الاشارة إلى امكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الاجل المذكور.
16 طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد ومكان ذلك.
ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب والمقر والجنسية وشكل الشركة ومقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها.
الفصل 17 تخضع الشركات الأهلية لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
ويتعين على مجلس الإدارة إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة الأهلية ومستخرج من السجل الوطني للمؤسسات لدى والي الجهة بالنسبة للشركات الأهلية المحلية أو الوزير المكلف بالاقتصاد بالنسبة للشركات الأهلية الجهوية.
الفصل 18 يشترط في الأشخاص الراغبين في المشاركة بالشركات الأهلية أن يكونوا:
قاطنين بالمعتمدية المنتصبة بها الشركة الأهلية المحلية أو بإحدى الولايات المنتصبة بها الشركات الأهلية الجهوية،
غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة الأهلية.
الفصل 19 يودع الأشخاص الراغبون في المشاركة في الشركات الأهلية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض.
وبعد التأسيس، تودع مطالب المشاركة لدى مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للشركة الأهلية.
وتعرض هذه المطالب على أول جلسة عامة عادية للبت فيها.
ولا يمكن رفض مشاركة أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالفصل 18 من هذا المرسوم.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار معللا.
الفصل 20 يتعين تحرير كامل رأس مال الشركة الأهلية من قبل المشاركين قبل القيام بإجراءات الإيداع بالسجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 21 تتكون الشركة الأهلية بصفة قانونية وتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ النشر بالسجل الوطني للمؤسسات.
الفصل 22 يترتب عن المشاركة في الشركات الأهلية الالتزام بالمساهمة في رأس مالها والمساهمة في تسييرها حسب الشروط والصيغ التي يحددها نظامها الأساسي.
الفصل 23 يوضع حد لمشاركة كل مشارك في حالة فقدانه شروط قبول المشاركة أو الإخلال بالمبادئ الأساسية لنشاط وتسير الشركات الأهلية.
تنتهي عضوية كل مشارك بالوفاة أو بالإقصاء أو بالاستقالة دون إرجاع ما سبق دفعه.
الفصل 24 يمكن لغير المشاركين في الشركات الأهلية الانتفاع بخدماتها بشرط احترام نظام عملها وقواعد تسييرها وأهدافها الاجتماعية ودون أن يكون لهم حق في ما قد يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها.
الفصل 25 رأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما ساهم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.