صدر بالعدد الصادر اليوم الاثنين 21 مارس 2022 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية. وجاء في الفصل الأول أن هذا المرسوم يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. الفصل 2 تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها. الفصل 3 تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. الفصل 4 تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. الفصل 5 تتولى الشركات الأهلية خاصة : 1 بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية. 2 التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية. 3 التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف. 4 المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة). الفصل 6 تقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصة منها : مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها. أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي. تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة. الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي. التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية. الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية. الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة. لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد. الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات. توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين. ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم. النهوض الاجتماعي والتثقيف. الفصل 7 تكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية : 1 /الشركات الأهلية المحلية : أ يشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة. ب إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة. 2 /الشركات الأهلية الجهوية : أ يشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين. ب إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية. ج إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية. الفصل 8 يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. الفصل 9 يمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها. يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان. الفصل 10 يتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركات الأهلية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة أهلية" وبعبارة "محلية" أو "جهوية" بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات. الفصل 11 تنحصر مسؤولية المشاركين في الشركة الأهلية في حدود رأس مال الشركة وعلى نسبة حصص كل مشارك. في قواعد التأسيس والمشاركة الفصل 12 تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها. الفصل 13 تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. الفصل 14 لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار. الفصل 15 يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه. الفصل 16 يعتبر مؤسسا كل من توفرت فيه شروط المشاركة بالشركات الأهلية وساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين: الشخص الذي فقد حقّه في إدارة الشركات والتصرف فيها. الموظفون والأعوان العموميون المباشرون أو الملحقون. ويجب على المؤسسين قبل أي اكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية: 1 اسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الاقتضاء بذكر مقرها. 2 نوع الشركة محلية أو جهوية. 3 مقدار رأس مال الشركة القابل للاكتتاب. 4 العنوان المقرر للمقر الاجتماعي. 5 موضوع الشركة مبينا باختصار. 6 المدة المقررة للشركة. 7 تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي. 8 عدد الحصص التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا. 9 القيمة الإسمية للحصص التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الاقتضاء بين الأصناف. 10 الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة استخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الاستخلاص. 11 الامتيازات المخصصة لفائدة أي شخص أو سلطة إدارية كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي النموذجي. 12 شروط القبول بالجلسات العامة للمشاركين وممارسة حق التصويت. 13 الشروط المتعلقة بتوزيع الفواضل، وتكوين المدخرات. 14 ذكر اسم المؤسسة البنكية ومقرها الاجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب. وعند الاقتضاء الاشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع والأمانات. 15 الأجل المفتوح للاكتتاب مع الاشارة إلى امكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الاجل المذكور. 16 طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب والمقر والجنسية وشكل الشركة ومقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها. الفصل 17 تخضع الشركات الأهلية لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. ويتعين على مجلس الإدارة إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة الأهلية ومستخرج من السجل الوطني للمؤسسات لدى والي الجهة بالنسبة للشركات الأهلية المحلية أو الوزير المكلف بالاقتصاد بالنسبة للشركات الأهلية الجهوية. الفصل 18 يشترط في الأشخاص الراغبين في المشاركة بالشركات الأهلية أن يكونوا: قاطنين بالمعتمدية المنتصبة بها الشركة الأهلية المحلية أو بإحدى الولايات المنتصبة بها الشركات الأهلية الجهوية، غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة الأهلية. الفصل 19 يودع الأشخاص الراغبون في المشاركة في الشركات الأهلية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض. وبعد التأسيس، تودع مطالب المشاركة لدى مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للشركة الأهلية. وتعرض هذه المطالب على أول جلسة عامة عادية للبت فيها. ولا يمكن رفض مشاركة أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالفصل 18 من هذا المرسوم. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار معللا. الفصل 20 يتعين تحرير كامل رأس مال الشركة الأهلية من قبل المشاركين قبل القيام بإجراءات الإيداع بالسجل الوطني للمؤسسات. الفصل 21 تتكون الشركة الأهلية بصفة قانونية وتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ النشر بالسجل الوطني للمؤسسات. الفصل 22 يترتب عن المشاركة في الشركات الأهلية الالتزام بالمساهمة في رأس مالها والمساهمة في تسييرها حسب الشروط والصيغ التي يحددها نظامها الأساسي. الفصل 23 يوضع حد لمشاركة كل مشارك في حالة فقدانه شروط قبول المشاركة أو الإخلال بالمبادئ الأساسية لنشاط وتسير الشركات الأهلية. تنتهي عضوية كل مشارك بالوفاة أو بالإقصاء أو بالاستقالة دون إرجاع ما سبق دفعه. الفصل 24 يمكن لغير المشاركين في الشركات الأهلية الانتفاع بخدماتها بشرط احترام نظام عملها وقواعد تسييرها وأهدافها الاجتماعية ودون أن يكون لهم حق في ما قد يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها. الفصل 25 رأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما ساهم به.