سيفرض المشرّع الجزائري، في إطار مكافحة الإرهاب وظاهرة "المقاتلين الأجانب"، من خلال تعديل قانون العقوبات إجراءات ضد كل جزائري أو أجنبي يسافر إلى دولة أجنبية للالتحاق بالجماعات الإرهابية، تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وحسب المواد التي أتى بها مشروع القانون التمهيدي، للقانون المتمم للأمر رقم 66 156 المتضمن قانون العقوبات الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم تجريم كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أوغير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرضارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أوالمشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. ويشير نص المشروع إلى تطبيق نفس العقوبة في حق كل شخص فر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، ونفس الشيء بالنسبة لمن يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها. وتشير المادة 87 مكرر 12، إلى أنه سيتم معاقبة بالسجن المؤقت، من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالية، كل شخص يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها تحت طائلة القانون،أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويدخل هذا المشروع القانوني ضمن الإجراءات التي سبق أن اتخذتها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وسيعززتجربة الجزائر الرائدة في مجال محاربة الإرهاب ويأخذ بعين الاعتبار كلا من الجانب السياسي والقانوني والأمني حسب"الشروق" الجزائرية.