استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أمس الثلاثاء 05 ماي 2020 إلى خبير حول تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن "تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا". وأاشار السيد محمد القلسي إلى أنه طالما اكتفى المشرّع باستعمال عبارة "أغلبية الحاضرين" دون توضيح ما إذا كانت المسألة تتعلق بالأغلبية النسبية أو بالأغلبية المطلقة أو بالأغلبية الموصوفة فإن القاعدة المنطبقة في غياب نص يفرض صراحة أغلبية معيّنة هي الأغلبية النسبيّة أو ما يسمى كذلك بالأغلبية البسيطة وهي الحصول على أكثر الأصوات ولو لم يصل إلى نصف الأصوات المعّبَر عنها. ولذلك، فإنّه تطبيقا لقاعدة الأغلبية النسبية فإن مقترح التعديل المعروض على اللجنة قد حظي بالموافقة طالما أن أكبر عدد من الأصوات كان في اتجاه اعتماده، وفق القلسي. وقد تباينت آراء أعضاء اللجنة الحاضرين من رأي الخبير، بين من يرى أن صيغة الفصل 82 واضحة وأن أغلبية الأعضاء الحاضرين تعني خمسون زائد واحد وذلك بهدف إضفاء أكثر ما يمكن من الشرعية على قرارات اللجنة، وبين مؤيّد لرأي الخبير في أن المسالة تتعلق بأغلبية نسبية ما دامت غير موصوفة ومحدّدة صراحة بالنص. كما تمت الإشارة في ذات السياق إلى أن جوهر الخلاف يتمثّل في كيفية التعاطي مع أصوات المحتفظين حيث تباينت الآراء بين مدافع عن عدم احتساب الأصوات المحتفظة والاكتفاء باحتساب الأصوات الموافقة والرافضة فقط عند احتساب الأغلبية المطلوبة. وبين الخبير محمد القلسي أن الاحتفاظ هو موقف، مشيرا إلى أنه يمكن الاستئناس بالتجارب المقارنة وفقه قضاء المحكمة الإدارية بتونس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 بخصوص كيفية التعاطي مع الأوراق البيضاء والتي تم إقرار عدم احتسابها وذلك في إشارة إلى إمكانية عدم احتساب أصوات المحتفظين في احتساب الأغلبية المطلوبة. وأفضى النقاش في الموضوع، إلى تقديم مقترح صياغة لإضافة فقرة ثانية تنص على أنه لا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة في الفقرة الأولى. وقد تم التصويت على اعتماد هذا المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين. كما اعتمدت لجنة النظام الداخلي مقترح صياغة لإضافة فقرة للفصل 82 تنص على أنه لا يتم التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.