– تونس تضمن قانون التحصين السياسي للثورة المزمع المصادقة عليه في المجلس التأسيسي عدة فصول قانونية تحجرعلى كافة الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 والى غاية 14 جانفي 2011 لمدة 7 سنوات الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع أو رئاسة مجالس البلدية أوكل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية . كما يحجر شغل مناصب في كافة مؤسسات الدولة بدءا من خطة محافظ البنك المركزي أو مساعد محافظ البنك المركزي أو قنصل أو سفير أو والي أو معتمد او عضو في الهياكل المركزية في الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد أو رئيس أو عضو في الهياكل المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية . وتضبط الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القائمة الكاملة النهائية لكل الأشخاص المعنيين بقانون التحصين السياسي للثورة ليصبح حيز النفاذ فور المصادقة عليه في المجلس التأسيسي وفق ما نص عليه الفصل العاشر والأخير في مشروع قانون تحصين الثورة. وحسب الفصل الأول من المشروع الذي يهدف الى وضع التدابير الأولية للحد من الفاعلين في النظام السابق من الإلتفاف على الثورة فإن المعنيين بقرار الحجر كل من تتوفر فيه الصفات التالية: وزير أول – وزير كاتب دولة – مدير عضو بديوان رئيس الجمهورية ولديهم رتبة وزير – مرشح عن التجمع لمجلس النواب -رئيس أو أمين عام مساعد أو عضو بالديوان السياسي او اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية او مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو عضو الهيكل المركزي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي ومنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي وكل من ناشد بن علي للترشح الى انتخابات 2014. وحسب الفصل الثالث كل من تتوفر فيهم هذه الصفات يحجر عليهم لمدة 7 سنوات الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع أو رئاسة مجالس البلدية أوكل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية بإضافة الى شغل مناصب في كافة مؤسسات الدولة.