تونس – الشروق اون لاين – سرحان الشيخاوي: صادق نواب البرلمان اليوم على الفصل 28 من مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال الذي ينص على ان "يعدم مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر. ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه. كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة أنثى دون رضاها."