يجرم القانون التونسي بصريح العبارة الممارسة الجنسية المثلية أو ما يعرف باللواط نسبة إلى قوم لوط الذين عرفوا بها. اذ ينص الفصل 228 من المجلة الجنائية كما نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 على انه يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة غلى شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه و يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة . ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أوصاحب الاعتداء بعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر أوتشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر كما ينص الفصل 228 مكرر كما نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 في 9 نوفمبر 1995 أن كل اعتداء بفعل الفاحشة دون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام والمحاولة موجبة للعقاب كما ينص الفصل 229 كما نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 أنه يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول 227 مكرر و 228 و 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم سلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمه او أطبائه أو جراحيه او اطباء اسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص كما ينص الفصل 230 أن اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.