نشر اليوم السبت المرصد التونسي لاستقلال القضاء تقريرا حول تأجيل المحكمة الإدارية تنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل. وفي ما يلي نص تقرير المرصد الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه : ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد اطلاعه على القرارين الصادرين بتاريخ 22 نوفمبر 2013 من رئيسة المحكمة الادارية في القضية عدد 416464 المرفوعة من السيد النوري القطيطي وفي القضية عدد 416465 المرفوعة من السيد خالد البراق ضد رئيس الحكومة بقصد الغاء الامر عدد 4452 لسنة 2013 المتعلق بتسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية والامر عدد 4451 المتعلق بتسمية طه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل الصادرين بتاريخ 7 نوفمبر 2013 وذلك ابتداء من 17 اكتوبر 2013 (الرائد الرسمي عدد: 89 بتاريخ 08 نوفمبر 2013). -وإذ يذكّر بأن الامرين المذكورين قد صدرا استنادا إلى قراري وزير العدل بتاريخ 14 اكتوبر 2013 المتعلقين بتنحية السيدين النوري القطيطي بصفته رئيسا للمحكمة العقارية وخالد البراق بصفته متفقدا عاما بوزارة العدل. -وإذ يشير إلى أن النتائج المترتبة عن قرارات وزير العدل وصدور الأمرين المذكورين قد أدت إلى مواجهات غير مسبوقة بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وعموم القضاة من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى وهو ما آل الى تحركات واسعة في صفوف القضاة واضرابات متتالية بسبب إصرار الحكومة على فرض التعيينات القضائية الجديدة والمحافظة على نفوذها في تركيبة هيئة القضاء العدلي. فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير محتوى القرارين الصادرين اخيرا عن المحكمة الإدارية بشان القضيتين المذكورتين وبيان الآثار المترتبة عنهما بالنظر إلى التداعيات المحتملة لموقف المحكمة الادارية على الوضع القضائي وخصوصا على علاقة هيئة القضاء العدلي بالسلطة التنفيذية: أولا- قرار المحكمة: *تم تأجيل تنفيذ الامرين الصادرين بتسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود وطه الامين البرقاوي طبق مقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على انه يمكن " للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة." *واستنادا لذلك أصدرت رئيسة المحكمة الادارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالاساس "ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التاثير الفوري على سير العدالة وعلى اعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لاهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا وإتجه الإذن بتأجيل الامر.. الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ". *يشار في هذا الصدد الى ان المدعيين قد سبق لهما تقديم دعويين أصليتين طبق اجراءات تجاوز السلطة وطلبا كذلك توقيف تنفيذ الامرين المذكورين استنادا الى مقتضيات الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على انه " يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها." ويتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين. ثانيا- آثار القرار: *اعتبارا للآثار القانونية المترتبة عن قرارات تأجيل التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية فان نفاذ الأمرين موضوع التأجيل المتعلقين بتسمية كل من السيدة فاطمة الزهراء بن محمود وطه الأمين البرقاوي يُعلّق وجوبا و يُوقف وقتيا إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ وبالتالي فان الأمرين الصادرين عن رئيس الحكومة موضوع الطعن لا يؤثران في الوضعية القانونية للسيدين النوري القطيطي وخالد البراق وذلك بصفة وقتية مما يرجع الحالة القانونية إلى الوضعية السابقة أي ما قبل صدور الأمرين بتاريخ 7 نوفمبر 2013 وبالضرورة إلى الوضعية القانونية الموجودة قبل صدور القرارين المتعلقين بتنحيتهما من وظيفتيهما عن وزير العدل. *إن تمسك وزارة العدل طبق ما ورد على لسان ممثلها (برنامج نقطة حوار - التلفزة الوطنية 1 – 22 نوفمبر 2013 ) بأن الأمرين المطعون فيهما قد نفذا لا يستند إلى أي أساس قانوني او منطقي بالنظر الى أن تأجيل التنفيذ يقتضي الرجوع مؤقتا إلى ما قبل صدور القرار المطعون فيه ولا يكون لهذا القرار أي اثر قانوني في الفترة الفاصلة بين صدور التأجيل والبت في مطلب توقيف التنفيذ. وينتج عن قرار التأجيل نفس الأثر المترتب عن إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه بالفصل 9 من قانون المحكمة الإدارية والذي يتضمن إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية إلى حالتها الأصلية بصفة كلية.