عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم..    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية..    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد القضاء يقدم تفاصيل قراري المحكمة الإدارية المتعلقين بتاجيل تنفيذ امري تسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل...ويعلق
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 11 - 2013

نشر اليوم السبت المرصد التونسي لاستقلال القضاء تقريرا حول تأجيل المحكمة الإدارية تنفيذ الأمرين المتعلقين بتسمية رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام بوزارة العدل.
وفي ما يلي نص تقرير المرصد الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه :
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد اطلاعه على القرارين الصادرين بتاريخ 22 نوفمبر 2013 من رئيسة المحكمة الادارية في القضية عدد 416464 المرفوعة من السيد النوري القطيطي وفي القضية عدد 416465 المرفوعة من السيد خالد البراق ضد رئيس الحكومة بقصد الغاء الامر عدد 4452 لسنة 2013 المتعلق بتسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية والامر عدد 4451 المتعلق بتسمية طه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل الصادرين بتاريخ 7 نوفمبر 2013 وذلك ابتداء من 17 اكتوبر 2013 (الرائد الرسمي عدد: 89 بتاريخ 08 نوفمبر 2013).
-وإذ يذكّر بأن الامرين المذكورين قد صدرا استنادا إلى قراري وزير العدل بتاريخ 14 اكتوبر 2013 المتعلقين بتنحية السيدين النوري القطيطي بصفته رئيسا للمحكمة العقارية وخالد البراق بصفته متفقدا عاما بوزارة العدل.
-وإذ يشير إلى أن النتائج المترتبة عن قرارات وزير العدل وصدور الأمرين المذكورين قد أدت إلى مواجهات غير مسبوقة بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وعموم القضاة من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى وهو ما آل الى تحركات واسعة في صفوف القضاة واضرابات متتالية بسبب إصرار الحكومة على فرض التعيينات القضائية الجديدة والمحافظة على نفوذها في تركيبة هيئة القضاء العدلي.
فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض في هذا التقرير محتوى القرارين الصادرين اخيرا عن المحكمة الإدارية بشان القضيتين المذكورتين وبيان الآثار المترتبة عنهما بالنظر إلى التداعيات المحتملة لموقف المحكمة الادارية على الوضع القضائي وخصوصا على علاقة هيئة القضاء العدلي بالسلطة التنفيذية:
أولا- قرار المحكمة:
*تم تأجيل تنفيذ الامرين الصادرين بتسمية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود وطه الامين البرقاوي طبق مقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على انه يمكن " للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة."
*واستنادا لذلك أصدرت رئيسة المحكمة الادارية في 22 نوفمبر 2013 قرارين متعلقين بالقضيتين عدد 416464 وعدد 416465 تضمنا النظر في مطلبي تأجيل التنفيذ والاستجابة له بناء على تعليل موحد اقتضى بالاساس "ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه التاثير الفوري على سير العدالة وعلى اعمال الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بالنظر لاهمية الخطة القضائية المتنازع في شانها مما يجعل عنصر التأكد متوفرا وإتجه الإذن بتأجيل الامر.. الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ ".
*يشار في هذا الصدد الى ان المدعيين قد سبق لهما تقديم دعويين أصليتين طبق اجراءات تجاوز السلطة وطلبا كذلك توقيف تنفيذ الامرين المذكورين استنادا الى مقتضيات الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على انه " يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها."
ويتضح من تعليل المحكمة الوارد بقرار تأجيل التنفيذ أن الأمرين المطعون فيهما من شأنهما التأثير الفوري على سير العدالة وعلى أعمال الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو ما يشير إلى اقتناع المحكمة بجدية الأسباب التي استند اليها الطاعنان واتجاهها على ما يظهر إلى الاستجابة لطلب توقيف تنفيذ الأمرين المذكورين.
ثانيا- آثار القرار:
*اعتبارا للآثار القانونية المترتبة عن قرارات تأجيل التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية فان نفاذ الأمرين موضوع التأجيل المتعلقين بتسمية كل من السيدة فاطمة الزهراء بن محمود وطه الأمين البرقاوي يُعلّق وجوبا و يُوقف وقتيا إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ وبالتالي فان الأمرين الصادرين عن رئيس الحكومة موضوع الطعن لا يؤثران في الوضعية القانونية للسيدين النوري القطيطي وخالد البراق وذلك بصفة وقتية مما يرجع الحالة القانونية إلى الوضعية السابقة أي ما قبل صدور الأمرين بتاريخ 7 نوفمبر 2013 وبالضرورة إلى الوضعية القانونية الموجودة قبل صدور القرارين المتعلقين بتنحيتهما من وظيفتيهما عن وزير العدل.
*إن تمسك وزارة العدل طبق ما ورد على لسان ممثلها (برنامج نقطة حوار - التلفزة الوطنية 1 – 22 نوفمبر 2013 ) بأن الأمرين المطعون فيهما قد نفذا لا يستند إلى أي أساس قانوني او منطقي بالنظر الى أن تأجيل التنفيذ يقتضي الرجوع مؤقتا إلى ما قبل صدور القرار المطعون فيه ولا يكون لهذا القرار أي اثر قانوني في الفترة الفاصلة بين صدور التأجيل والبت في مطلب توقيف التنفيذ.
وينتج عن قرار التأجيل نفس الأثر المترتب عن إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليه بالفصل 9 من قانون المحكمة الإدارية والذي يتضمن إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية إلى حالتها الأصلية بصفة كلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.