تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان جمعية القضاة بخصوص التطورات الحاصلة في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
نشر في الشروق يوم 22 - 03 - 2016

ورد علينا بيان من جمعية القضاة التونسيين بخصوص التطورات الحاصلة في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء جاء فيه التالي:
إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب "حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" المؤرخ في 12 مارس 2016 والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس في 14 مارس 2016، فإنه:
I ( يلاحظ من الناحية الشكلية والمضمونية الاخلالات التالية :
1- من ناحية شكل التقرير والمنهجية المتبعة فيه:
- اتسم التقرير بالاقتضاب الشديد (في صفحتين اثنتين(02)) وذلك خلافا للتقارير السابقة لذات اللجنة بخصوص نفس مشروع القانون والمؤرخة على التوالي في 08 ماي و01 جويلية و05 أكتوبر 2015، بل هو الأكثر اختصارا على الإطلاق من جملة 12 تقريرا أنجزتها اللجنة بخصوص مختلف مشاريع القوانين المحالة عليها من مكتب مجلس نواب الشعب.
-أشارت اللجنة إلى أنها "تعرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء" دونما أدنى إحالة على قراري الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد02 و03 لسنة 2015 بخصوص مشروع القانون المذكور، وهو ما يمثل انحرافا خطيرا بالمسلك الإجرائي لمشروع القانون وذلك بالخروج به من المسار الخاص بتنفيذ قرارات القضاء الدستوري إلى المسار العادي للمصادقة على مشاريع القوانين المودعة من الحكومة والمعروضة لأول مرة على المجلس وهو ما يتأكّد مما تضمنه التقرير من أن اللجنة تداولت في مشروع القانون "بناء على قرار مكتب المجلس بتاريخ 7 مارس 2016 والذي عهد للجنة النظر مجددا في مشروع القانون في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015".
-كما يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي من استقراء أعمال مكتب المجلس الذي كان قد أصدر في مناسبة أولى قرارا مؤرخا في 18 جانفي 2016 يقضي ب"إحالة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى لجنة التشريع العام للنظر"، ثم وفي اجتماع لمكتب المجلس ورؤساء الكتل بتاريخ 03 مارس 2016 تقرر توجه آخر " للتحاور مع الخبراء السادة رضا بن حماد وسليم اللغماني وكمال بن مسعود حول دور لجان المجلس في ما يتعلّق بالمبادرات التشريعية على ضوء قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" وبناء على المعطيات التي قدّمها الخبراء المذكورون تقرر النظر في إجراءات عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمصادقة عليه في الجلسة العامة تبعا لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الغرض. كما تقرّر أن تواصل الكتل التشاور في ما بينها في هذا الشأن والتقدّم بمقترح يضمن الانتهاء من النظر في مشروع هذا القانون، وذلك خلال الاجتماع آخر للمكتب ورؤساء الكتل حدّد عقده يوم الاثنين 7 مارس 2016 ، ليتم في ذلك الاجتماع النظر في مشروع المجلس الأعلى للقضاء وكيفية استكمال إجراءات النظر فيه أمام اللجنة وللتسريع بإنهاء المصادقة عليه في اقرب الآجال وفقا للبلاغات الصادرة عن المجلس والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
- يتأكّد الانحراف بالمسلك الإجرائي أيضا من خلو تقرير لجنة التشريع العام من أدنى إشارة إلى مختلف الأعمال التي باشرتها وجلسات السماع التي أجرتها بتاريخ 21 جانفي 2016 لكل من وزير العدل والهياكل القضائية إثر تعهدها بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بموجب قرار مكتب المجلس المؤرخ في 18 جانفي 2016.
2- من ناحية مضمون التقرير:
لئن اعتبرت اللجنة أنّ المشروع المعروض "خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء"، وانتهت بإجماع أعضائها الحاضرين، والبالغ عددهم 12 من عشرين، إلى قرار رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء "بناء على ما تضمنه المشروع من عدة فصول مخالفة للدستور"، فإنها في المقابل لم تستعرض من الفصول المزعوم مخالفتها للدستور سوى الفصل 66 من مشروع الحكومة فيما عرضته من "إحداث هياكل أخرى بالإضافة إلى الهياكل الأربعة" الواردة بالفصل 112 من الدستور.
ويثير موقف اللجنة استغرابا مضاعفا باعتبار أنّ "استكشافها" لمكامن اللادستورية المتعددة المواطن في مشروع القانون لم يكن ليتيسر لها إلا بمناسبة إصدارها لتقريرها الرابع بخصوص نفس المشروع، وهي التي لم "تتفطن" في ثلاث مناسبات سابقة إلا لمخالفة الفصل 66 من المشروع للفصل 112 من الدستور وذلك في تقريرها المؤرخ في 8 ماي 2015 والذي ورد فيه أنه "بخصوص تركيبة الجلسة العامة اعتبر أغلب أعضاء اللجنة أن الجلسة العامة ليست هيكلا تمثيليا للمجالس القضائية الثلاثة كما ورد بمشروع الحكومة بل هي هيكل مجمع للمجالس القضائية الثلاثة وهو ما نص عليه صراحة الفصل 112 من الدستور".
ويكشف موقف اللجنة عن تحول في إطار الثبات على التعاطي السلبي مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين وذلك بالانزلاق من الإصرار على عدم التنفيذ السليم لقرار الهيئة إلى التجاهل التام له، والذي يتجلى، فضلا عن المؤشرات المنهجية الإجرائية سالفة الذكر، في تنكرها للسلطات التي أوكلتها لها الهيئة في قرارها الصادر في 8 جوان 2015 والمتعلقة ب"ضرورة الملاءمة الدستورية" لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بأن اكتفت بالإشارة في عبارات عامة وفضفاضة وغير مؤسسة على أي مرتكزات قانونية على مخالفة المشروع المذكور في عدة فصول منه للدستور دون أدنى سعي من جانبها لتقديم مقترحات من شأنها تصويب ما حاد عن المقتضيات الدستورية.
II ( يؤكد على النقاط التالية :
- ينبّه إلى أنّ مثل هذا التعاطي السلبي من لجنة التشريع العام مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إنما يكرس نسفا ممنهجا لكل مقومات الرقابة الحقيقية والناجزة لدستورية القوانين.
- يسجّل بكثير من الريبة النتيجة التي انتهت إليها اللجنة برفض مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء بذريعة عدم دستوريته بعد سنة كاملة من تعهدها بالمشروع "12/03/2015 - 12/03/2016" ويحمّلها مسؤولية الزمن المهدور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعتبر أن هذا الموقف الصادم للجنة التشريع العام إنما يؤشر إلى تراجعات خطيرة قد تحصل في المصادقة على مشروع القانون على مستوى الضمانات الجوهرية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء ولاستقلال القضاء عموما عن السلطة التنفيذية .
- يوضّح أن لجنة التشريع العام ليست متعهدة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعهدا أوليا وهو ما لا يخول لها تطبيق مقتضيات الفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس ورفض المشروع .
- يشدّد على أن تعهد لجنة التشريع العام بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة هو تعهد بتنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين من حيث الشكل ومن حيث الأصل لا يؤهلها لتسليط أي رقابة على دستورية مشروع القانون .
- ينبّه من خطورة الخلط الذي تعمّدته لجنة التشريع العام بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأوّل مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بغاية التفصي من مشروع الحكومة وإسقاطه باعتباره الأكثر مطابقة للدستور.
- يحذّر من خطط التلاعب الاجرائي التي تدفع إليها بعض الأطراف والتي تحاول تعويم المشروع في متاهة لا متناهية من العوائق الاجرائية لغاية الالتفاف على تنفيذ قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وتجاهله وعدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء طبق الضمانات الدستورية .
- يحمّل وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء والأخذ به باعتباره لا فقط المشروع ذي الأولوية من الناحية الاجرائية بل وخاصة من الناحية الأصلية فيما يتعلق بمضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين.
- يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليتها التاريخية في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء طبق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 المؤرخ 8 جوان 2015 وذلك بالحفاظ على "المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء" وتوجيه التعديلات والتحويرات الممكن إدخالها على مشروع الحكومة في اتجاه مزيد ملاءمته مع الدستور للقطع مع النموذج الفاشل للمجلس الأعلى للقضاء السابق الفاقد لكل مقومات الاستقلالية نحو مجلس يتمتع بالصلاحيات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واستقلاله طبق الفصل 114 من الدستور.
- يحمّل كل السياسيين وكل مكونات المجتمع المدني المعنية باستقلال القضاء مسؤولية صمتها على التراجع على المشروع المقدم من الحكومة الأكثر مطابقة للدستور في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال الإشراف على كل مؤسساته وباعتبار التراجع على مشروع الحكومة إنما يعيد انتاج المنوال القضائي القديم في نظام الاستبداد الذي لم يسمح للقضاء بأن ينهض سلطة مستقلة فاعلة في البناء الديمقراطي تعدّل بين السلط وتحمي الحقوق والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.