حل المجلس المركزي لإتحاد الفلاحين لتجاوزه النظام الأساسي والنظام الداخلي    قابس : مطالبة بتطبيق قانون إنهاء المناولة على مجموعة من العمال بالمحطة النهائية لمعالجة غاز الجنوب    استعدادات لموسم الامطار    توفير كميات كافية من البذور    مع الشروق : عمرو موسى .. الديمقراطي جدّا    تونس تعلن بداية شهر ربيع الأول وتحدد موعد المولد في 4 سبتمبر    كرة اليد.. نتائج الجولة الاولى لبطولة النخبة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالظهير الايسر عزيز سايحي    طقس الليلة.. سحب رعدية مرفوقة بأمطار بهذه المناطق    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الإثنين المقبل    تونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية للتنس باحراز 3 ميداليات منها واحدة ذهبية    البنك المركزي: انتعاش الادخار الوطني يقلّص فجوة التمويل في 2025    الوطن العربي: أمطار رعدية موسمية في عدة دول عربية    مهرجان العنب بقرمبالية يفرض شرطا واحدا لحضور عرض الاختتام    عاجل: سيارات مدمرة وجدران منهارة...عاصفة سيدي يوزيد تتسبب في خسائر كبيرة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فتح باب التسجيل في "قرطاج للمحترفين" وورشتيْ "شبكة" و"تكميل"    عاصفة في سيدي بوزيد تتسبب في سقوط جدار وتضرّر عدد من السيارات    عاجل/ 3 قتلى و13 مصاب في حادث مرور بهذه الجهة    عاجل/ قراصنة يخترقون بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل"    عاجل/ العراق يعلن عن خطة لترحيل السجينات الأجنبيات والعربيات وأطفالهن    شقيق شيرين عبد الوهاب يتدخل ويرد على المحامي ياسر قنطوش    في الدورة السادسة لمهرجان مسارات المسرح بالمهدية: عروض وتكريمات وورشات إبداعية    الكرة الطائرة – مونديال أقل من 21 سنة : هزيمة جديدة لتونس ضد الأرجنتين (فيديو)    "صحة غزة" تطالب المجتمع الدولي بمواقف عملية لمواجهة المجاعة    تونس: الأمن يوقف 4 أشخاص تورطوا في نهب مدارس بالعاصمة    فيلم "صمت الراعي" لمروان الطرابلسي يمثّل تونس في مهرجان "Apricot Tree" الدولي بأرمينيا    تصفيات المونديال: تونس تواجه ليبيريا في رادس يوم 4 سبتمبر وغينيا الاستوائية في مالابو يوم 8 سبتمبر    مشروع تطوير محطة الرياح بسيدي داود سيشكل خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي لتونس    احتياطي النقد الأجنبي يغطي 107 أيّام توريد    إصدار كتب مدرسية وقصص لفائدة التلاميذ المكفوفين    بلدية باردو تدعو المؤسسات الى المحافظة على العلم الوطني..    اتحاد تطاوين يتعاقد مع المهاجم حسن الشلي    قليبية: غوّاص يُفارق الحياة غرقا    استغاث لانقاذها من طليقها: شيرين تهاجم محاميها وتطرده    كندا تلغي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية    البوندسليغا: كين يسجل ثلاثية في فوز بايرن بسداسية على لايبزيغ    الرابطة المحترفة 1 : البرنامج الجديد لمقابلات الجولة الرابعة    شبابيك مغلقة، فوضى وتأخير في السفرات: والي سوسة يفتح تحقيقا    عاجل/ العثور على رضيعة حديثة الولادة في الطريق العام بهذه الجهة    اختتام اشغال "تيكاد9" باليابان وهذه أبرز المخرجات..    حظك اليوم 23 أوت 2025 : يوم من الفرص والاكتشافات بانتظارك    فانس: مداهمة منزل بولتون ليست "انتقاما سياسيا"    جلسة عمل في مقر وزارة السياحة للاعداد للدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية    بسبب "التهكّم على ماكرون": فرنسا تستدعي السفيرة الايطالية.. #خبر_عاجل    عاجل/ درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية خلال الأسبوع المقبل    لا تخلطها مع دواء القلب.. 7 أطعمة قد تعرضك للخطر    استراحة صيفية    دوز : ندوة فكرية حول الإعلام الجمعياتي الواقع والتحديات    ديوان الحبوب يُرخص في مقايضة الحبوب بالبذور إلى غاية ديسمبر 2025    تاريخ الخيانات السياسية (54) .. تمرّد البريديين(2)    اليوم رصد هلال ربيع الأول    عاجل/ محافظ البنك المركزي:مستعدّون لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار    عادة يومية الإلتزام بها كفيل بإطالة العُمر    الخميرة على الريق...هل تساعد على فقدان الوزن؟    أيهما أفضل لعظام الأطفال- الحليب أم السمسم؟    تراجع فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري ب61,8% في النصف الأول من 2025    موعدُ رصد هلال شهر ربيع الأوّل..    قيس سعيد: الاستعجالي للجميع...دون إجراءات مسبقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي الإجراءات القانونية لسد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات؟
نشر في الشروق يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.

*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.