إحصائية صادمة: 270 حالة زواج عرفي يوميا في هذا البلد    رضا الشكندالي: ضمان الزيادة في الأجور مرهون بقدرة الدولة على تعبئة مواردها المالية    "رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير    فرنسا: منزل الرئيس الأسبق هولاند يتعرض للسرقة... التفاصيل    هندوراس تتهم ترامب بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية    طقس اليوم: ضباب كثيف صباحاً وأمطار ببعض الجهات    سيدي حسين: تفكيك شبكة خطيرة لترويج الأقراص المخدّرة ومواصلة الحرب على الجريمة المنظمة    غار الدماء: انطلاق وحدة الإسعاف والإنعاش المتنقلة لخدمة المواطنين    نيجيريا: استقالة وزير الدفاع بعد موجة من عمليات الخطف    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    كارثة الفيضانات في إندونيسيا: مقتل 613 ونزوح مليون شخصا    البرلمان يرفض مقترح "قرض المساعدة على الزواج".. وفاطمة المسدي توضح دوافع المبادرة وخلفيات إسقاطها    تفاصيل جلسة يوم الاثنين: البرلمان يقرّ 12 فصلًا إضافيًا ضمن مشروع قانون المالية 2026    "لا نريد أحدا منهم".. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح حظر سفر كامل على بعض الدول    مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العرب 2025: قمة مغربية ومواجهة مصرية واختبار سعودي–عُماني    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    شراكة دوليّة لتحسين رعاية مرضى الهيموفيليا    المهدية ...في إطار البرنامج الوطني للتّرويج للمواقع التاريخيّة.. يوم سياحي بقصر الجم الأثري    الباحث والناقد المسرحي الكويتي يوسف الحمدان ...يجب أن يرتفع صوت المسرح دفاعا عن القضية الفلسطينية    بنزرت: مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر    كأس العرب: فلسطين تنتصر في أولى مبارياتها امام صاحب الأرض    أولا وأخيرا..«حابسة وتمركي»    البنك المركزي: استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة للشهر الثالث على التوالي    الحرارة تصل 4 درجات هذه الليلة..    غدا.. اولى جلسات الاستئناف في قضية انستالينغو (تفاصيل).. #خبر_عاجل    عدد السيارات الكهربائية التي تم ترويجها في تونس منذ بداية العام..#خبر_عاجل    عدد المتعايشين مع السيدا والخاضعين للعلاج في تونس يبلغ 2236 شخصا الى حدود ديسمبر 2024    نسق بطيء لترويج السيارات الكهربائية في تونس    الاكتئاب الشديد يعفي من قضاء الصلاة؟ التفاصيل هنا    عاجل: منخفضات قطبية تضرب المغرب العربي    كأس العرب: التعادل يحسم الشوط الأول لمواجهة تونس وسوريا    وسائل إعلام: الولايات المتحدة تريد جمع بيانات طبية من الدول الإفريقية    "الحكمة العملية وغليان الراهن" موضوع ندوة دولية للاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة    القصرين: تقدّم بطيء في جني صابة الزيتون وسط نقص اليد العاملة وتراجع الأسعار (الإتحاد الجهوي للفلاحة)    الكاف: تزويد الجهة بكميات جديدة من البذور الممتازة وتوقعات بالترفيع في نسق التزود بالمواد الكيميائية    عاجل/ أكثر من 1000 قتيل جرّاء فيضانات اجتاحت هذه الدول الآسيوية    بالأرقام..عدد السيارات الشعبية التي بيعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025..    منطقتك معنية؟: قائمة الطرقات المُبرمجة للسنة القادمة    إنتخاب سامي العوني رئيسا جديدا للجامعة التونسية للتايكواندو    كأس العرب 2025: مواجهة قوية بين السعودية وعمان في افتتاح مباريات المجموعة الثانية    هام/ تعرف على أنسب الأوقات لشرب الماء خلال اليوم…    اليوم العلمي الاول حول علم المناعة يوم 4 ديسمبر 2025 بكلية العلوم بصفاقس    عاجل: أسوام الأبقار في تونس ترتفع إلى مستويات قياسية..قداش وعلاش؟    عاجل/ تفاصيل روزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس والمعاهد الثانوية..    سعد لمجرد يواجه أمام القضاء على خلفية اتهامات ب''سلوك لا أخلاقي''    هل تخلّت وزارة الثقافة عن اتحاد الكتّاب التونسيين وهو يحتضر...؟!    وزير الشباب والرياضة يُشيد بدور الجالية التونسية بقطر في تعزيز الروابط بين البلدين    مصر والكويت في اختبار جدّي لافتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الثالثة لكأس العرب قطر 2025    تاريخ المواجهات: تونس وسوريا 11 لقاءً قبل اليوم    أموال أكثر في خزينة الدولة: المحلل المالي بسام النيفر يكشف هذه التفاصيل    هام/ مناظرة انتداب تلامذة ضباط صف لجيش الطيران..انطلاق التسجيل..    عاجل/ البرلمان يصادق على فصلين للزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين..تفاصيل جديدة..    ابدأ الامتحانات بثقة: دعاء يحفظ المعلومات في عقلك وذاكرتك    باجة: اختناق عائلتين بسبب تسرب الغاز... التفاصيل    البرنامج الوطني للترويج للمواقع الأثرية: يوم سياحي لزوار من عدة جنسيات بقصر الجم    أولا وأخيرا .. نحن أفسد الفاسدين    استراحة الويكاند    التعامل مع صحيح البخاري كتابًا «فوق الدّراسة والبحث» غيّب الكثير من الجهود العلمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي الإجراءات القانونية لسد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات؟
نشر في الشروق يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.

*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.