وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغي امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"    وزير الشؤون الاجتماعية.. "يتم رفض خطبة الشخص لانه غير مرسم في عمله"    "اعتقال" قطة "بتهمة" تهريب مخدرات إلى سجن في كوستاريكا    توزر: رحلة الحج الوحيدة من مطار توزر نفطة الدولي تغادر وعلى متنها 256 حاجا من ولايات توزر وقبلي وقفصة    رفض مطالب الافراج عن مسؤولين سابقين بشركة بترولية    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغى امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"..    تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد لهذا العام ب 21.900 د للكلغ الحي بنقاط البيع المنظّمة    أخبار النجم الساحلي ...المكشّر كبش فداء وبن علي في طريقه للإفريقي    عن «فيلم البوسير» لمولدي الخليفي : تونس تتوّج بجائزة مفتاح العودة في غزة    المهدية: عن شريطها الوثائقي «غار الضّبع»: التلميذة نهى الوحيشي تفوز بلقب سفيرة المتاحف    "عطر الذّاكرة" في اختتام شهر التراث دار الثقافة سبيطلة    تصفيات كأس العالم لكرة السلة.. المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثالثة    الإطاحة بسارق حقيبة طبيب بمستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    تعيين مكتب جديد لتسيير الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية    تونس تبرز في جنيف كقوة اقتراح وشريك فاعل في الصحّة العالمية    السينما التونسية بين الماضي والحاضر: موضوع لقاء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي    عاجل/ إجتماع أوروبي في بروكسيل يناقش تعليق التجارة وفرض عقوبات على اسرائيل    القيروان: أسعار أضاحي العيد بين 700 و1200 دينار    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    تعيين خبراء لتدقيق التقرير المالي للنادي الإفريقي    جمعية الصحة العالمية تعتمد بجينيف اتفاقية الوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها وتونس تصوت لصالحها    حيّ هلال: حجز 310 صفائح 'زطلة' و100 غرام كوكايين لدى زوجيْن    كلية الطب بصفاقس تتحصل على الاعتماد في دراسات الطب لمدة 4 سنوات    من الهند إلى تونس: عيد الألوان يغسل الحزن بالفرح    كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكاس للسيدات: تأهل الجمعية النسائية بالساحل الى الدور نصف النهائي    عاجل/ بريطانيا تستدعي سفيرة اسرائيل لديها وتتّخذ هذا الإجراء    الأمم المتحدة تحصل على إذن بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة    عاجل/ نتنياهو يهاجم هؤولاء الرؤساء..وهذا هو السبب..    بالفيديو تعرف على المشهد الذي أبكى عادل إمام وتفاصيله    اتهام ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    خلال ندوة رفيعة المستوى بجنيف.. تونس تبرز تجربتها في المشاركة المجتمعية في السياسات الصحّية    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    نقابة التاكسي الفردي: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% وتعليق مؤقت في انتظار نتائج التفاوض    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    موعد رصد هلال ذي الحجة    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









على مذهب ابن البلد: ملاحظات قانونية على محاكمة صورية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005


بقلم الأستاذ: جمال الدين بوغلاب
سؤال شدّ الجميع، واعتمل في كل الأذهان وتناقلته الألسن بصيغ تراوحت بين السر والعلن، كيف سيظهر هذا الطود العربي بين أيادي جلاديه؟ بأية صورة سيقدّم؟ وما هي ردوده؟ خاصة بعد حالة التيه التي صور بها لحظة تقديمه أول اعتقاله.
لم يكن المقصود شخص الرئيس العراقي صدام حسين بل الرسالة أعمق وهو وقع الظهور في كسر شوكة الانسان العربي الغامض، المتناقض ما بين تسليم وإرجاء حينا ورفض لا مثيل له في مواضع أخرى، لكأن الجسد مواطن منها ما مات فيه الحسّ أو تخشّب ومنها ما لا يزال مثل آلة تعديل الأوتار. إذا كان الهدف الأول من هندسة «الظهور» هو نفسية الإنسان العربي وذهنيته في محاولة لكسب مزيد من مساحات التأثير داخل نفسية المثقف المتسيّس على وجه التخصيص واحراجه داخل بيئته بل وتعجيزه حيال النظرات الشاردة والأفواه الواجمة والأسئلة المكوّمة: حمل بالكاد تفقه معناها؟!
إنها محاولة بتر دور التعقّل ومساحة العقلاء عن الجسم العربي المنهك تأمينا لدوام الحال لأقصى وأقسى مدى متاحا.
ولكن الصورة ولئن كانت ملكا لمعدها ومخرجها فإنها صورة صورية حيث بدت أولى جلسات هذه المحاكمة في اخراجين: الأول كان صاحبه سلطات الاحتلال التي تحرّك المنفذين بموجب نصّ سابق التلقين ومن خلف «الشاهد». أما الاخراج الثاني فكان ملكا للمتهم، لصاحب الأرض حيث ولئن حرص على تقديمه في حالة امتهان إلا أن صلابته أفسدت «السيناريو» المعدّ سلفا. فجاءت المشاهد غير متوازنة ومعيبة ولا تستجيب للحد الأدنى من الاجراءات الشكلية لتأمين مبدأ قانونية المحاكمة، فكانت الوصمات.
الوصمة الأولى
من المبادئ القانونية الثابتة في كل المنطوق النصي، الفقهي أن تكون المحكمة معلومة المكان حيث تعقد الجلسات، فيتيسر الحضور سواء للمحامين أو للمواكبين والملاحظين وعلى حدّ علمي فإن هذه الخصيصة اللازمة انتفت، فغابت البناية كمكان معدّ لممارسة العدالة وهي سابقة جديدة في نظام قانوني عالمي جديد تأتي على الثوابت وأعمدة البنيان لا يمكن لرجالات القضاء والقانون السكوت عنها لأن المسّ بالشكل يحول دون التمادي في النظر في الأصل المستند أصلا إلى قرينة البراءة حتى في صورة الاعتراف إلى أن تتظافر القرائن والأدلة من أجل الإدانة.
الوصمة الثانية
أن يكون القاضي معلوما، فهو وسيلة الحق لاشاعة القانون وتأمين سيادته، ومتى غاب مجلس القضاء سواء في تركيبته الفردية أو الجماعية عن الظهور والتعرف عليه، يظل الاجراء باطلا لأنه لا يستند إلى معلوم ماثل يقع التعامل معه يستوي في ذلك أن يكون القاضي جالسا (جهاز القضاء) أو واقفا (جهاز النيابة والتحقيق). ومبدأ معرفة القاضي والقدرة على التعرف عليه يكتسي أهميته من مبدأ قابلية التجريح في القاضي من طرف المتهم أو موكله أو حتى تجريح القاضي في نفسه بما يحول دونه والتمادي في الاضطلاع بدوره في الملف، وللتجريح مبررات كرابطة القرابة أو الصداقة أو العداء أو أن يكون المتهم زوجا سابقا للقاضية وغيرها.
ومبدأ «المعرفة» أو «التعرف» هذا لا يخص المتهم لوحده بل ينصرف إلى «عموم الخلق» ممن يعنيهم المتهم أو التهمة.
الوصمة الثالثة
إن أية محاكمة تستند إلى إحالة ونص. أما الإحالة فتحدّد الأساس القانوني المعتمد للمحاكمة والمحكمة المختصة. وأما النص فيحدّد الجهة القضائية مرجع النظر وكلا الاجرائين لم يقع احترامهما. إذ الإحالة كانت بموجب قرار يستند إلى القوانين الدولية والمعاهدات، فتم اقرار صفة أسير حرب، والتكييف لا يقبل التغيير والرجوع فيه ويرتب التزامات وهو ما لم تحترمه قوة الاحتلال. وأما النص الذي تتم به المحاكمة فمجهول وغير موجود. ناهيك عن تناول مسألة هوية المشرفين على المحاكمة ومسألة التثبت في هوياتهم وأحقية تواجدهم في تلك المواقع؟! ثم ان النظام القانوني العراقي السابق يمنع منعا باتا محاكمة رئيس الجمهورية ويوفر له حصانة دستورية بل يزيد من صلاحياته زمن الحرب. وعليه فالنظام القانوني العراقي خلو من أي أساسي يمكّن حتى من مجرّد السطو عليه وتحريفه للقيام بالمحاكمة؟!
الوصمة الرابعة
مبدأ العلنية، من أقدس مبادئ جلسات التقاضي لأن الجريمة إن وجدت وثبتت لا تهدف إلى الاقتصاص فقط بل إلى الردع والاخلال به يفقد المحاكمة شرعيتها وينال من حقوق المتهم ويهضم حقوق الدفاع. وإننا لا نعتقد أن شكل الظهور الذي جاء عليه «صدام حسين» سيشجع على إعادة جلسة أخرى وإن بهذا القدر المنتقى «المضطر» من الاجابات؟! والحالة ما ذكر فإنه على المجتمع الدولي وخبراء القانون أن يتدخلوا ليس من أجل الشخص بل من أجل حماية حرمة مبادئ التقاضي التي لها قداستها لأن المراد بهذه المحاكمة مزيد من هدر دم العرب بين قبائل العرب وجعل كيدهم في نحورهم لقلب المعادلة من الداخل لصالح العدو وهو ما لا يرضاه أي إنسان عاقل حرّ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.