غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا التأمين طويلة... والتقاضي هو السّبب
حوادث المرور
نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2009

تونس - الصباح: تحتل القضايا المتعلقة بالطرقات (المرور - والحوادث ونزاعات التأمين) المرتبة الأولى من مجموع القضايا المعروضة بالمحاكم بنسبة تصل إلى 38,4% ولكن الإشكال الفعلي يكمن في تشكي بعض المتضرّرين من طول مدّة التقاضي.
الخاصة بالتأمين وهذا ما يدعونا إلى التّساؤل عن أسباب هذا التعطيل.
يذهب بعض المواطنين المتضرّرين في حوادث المرور والسيارات إلى اتهام شركات التأمين بالتقصير في عملية التعويض عن أضرار هذه الحوادث واعتماد أسلوب المماطلة للتملّص من دفع التعويضات بينما يشتكي البعض الآخر من بطء إصدار الحكم.
السيدة فوزية فقدت زوجها في حادث سيارة منذ 3 سنوات فقامت برفع قضية للحصول على تعويض من التأمين خاصة أنّ الأضرار كانت مادية ومعنوية.
إلاّ أنّ فترة النطق بالحكم طالت لمدة 3 سنوات وما تزال متواصلة إلى حدّ الآن، وتتساءل السيدة إلى أي مدى لتطول مدة الانتظار التي قد تكون دون جدوى.
التقاضي هو السبب
وعن هذه الإشكاليات يقول السيد عبد اللطيف شعبان رئيس الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أنه وحسب دراسات قانونية فإن 90% من المتضرّرين في حوادث المرور يتوجهون إلى التقاضي بينما يعتمد 10% فقط على عملية الصلح والتفاوض مع شركات التأمين.
ويرى السيد عبد اللطيف أن اللجوء الى المحاكم هو الذي يطيل أمد قضايا التأمين خاصة أنّ أيّ شركة تأمين لا تقدّم أيّ تعويض يذكر قبل صدور حكم ابتدائي يطالبها بذلك.
من ناحيتها تقول المحامية عفاف قرقورة أنّ التأخير في هذه القضايا يعود إلى عدّة عوامل مباشرة حيث تختلف الملابسات من قضية إلى أخرى إضافة إلى أن تضارب الآراء بين الأطراف المتنازعة تعطّل نسق القضية فيتمّ التأخير في عملية النطق بالحكم.
وبما أنّ شركة التأمين لا تقوم بأيّ تغطية مالية ما لم يتمّ تحديد الجهة المتضرّرة من قبل المحكمة فإن فترة التقاضي ستطول.
إذا فإنّ التقاضي هو المسؤول الأوّل عن طول مدّة قضايا التأمين.
وتقول المحامية أنّ طول إجراءات الاستئناف والتعقيب من قبل الأطراف المتنازعة يعطّل سير هذه القضايا وتضيف أنّ القضايا المدنية تطول لكثافتها ولزومية إجراءات الاختبار (كعرض المتضرر للفحص) لتحديد نسبة الضرر.
القانون الجديد
إذا ما تأمّلنا في قانون التأمين الذي صدر في صائفة 2005 وتمّ العمل به منذ سنة 2006 نجد أنّ هذا القانون جاء بإجراءات إيجابيّة لمصلحة المتضرّرين في حوادث المرور.
وفي هذا النطاق يشير السيد عبد الكريم المرداسي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين إلى أنّ هذا القانون جاء لمعالجة نقائص القانون القديم ومن بينها طول مدة التقاضي واختلاف قيمة التعويض من محكمة إلى أخرى بينما تتمثّل النقطة الثالثة من هذه النقائص في عدم شمولية القانون القديم لجميع المتضرّرين إذ ينصّ القانون الجديد على ضرورة تعويض جميع المتضرّرين في الحادث ما عدا المسؤول عنه.
وفيما يخصّ معالجة طول مدة التقاضي يقول السيد عبد الكريم أنّ هذا القانون يدعو إلى عدم اللجوء إلى القضاء كحلّ أوّلي بل التفكير في مبدأ الصّلح أوّلا خاصة أنّ جميع الشركات أصبحت ملزمة (بموجب هذا القانون) بتعويض المتضرّرين في مدّة لا تتجاوز ستّة أشهر وفي حالة الإخلال بهذا الشرط تتمّ مطالبة الشركة بتسديد فوائد التّأخير ولكنّ هذه الإجراءات تشمل المتضرّرين الذين فضّلوا الصّلح عن التقاضي.
الصلح أنجع
ومن خلال قراءة قانون التأمين الصادر بسنة 2005 والتأمّل في كثرة قضايا التأمين بالمحاكمة الابتدائية ومحاكم الناحية نلاحظ أنّ السّبب الرئيسي لهذه النزاعات وطول مدة هذه القضايا تعود إلى عدم وعي واضح بما جاء في هذا القانون خاصة وأنّ بنوده جاءت في صالح المتضرّر. وأنّ حلّ الصلح دون اللجوء إلى التقاضي من شأنه أن يجنّب المتضرّر طول مدّة النطق بالحكم. ويبدو أنّ عدم الدّراية بفوائد هذا القانون هو السبب في إقبال المتضرّرين على التقاضي بالمحاكم رغم أن مبدأ الصلح الذي نصّ عليه هذا القانون من شأنه أن يعالج مشكل طول مدة العائدة إلى إجراءات قضايا التأمين من جهة والحصول على التعويض بسرعة من جهة أخرى.
ويؤكّد السيد عبد الكريم أنّ الصلح لا يمكّن المتضرّر من الحصول على نفس المبالغ التي يحكم بها القاضي فقط بل يمكن أيضا من الحصول عليها في أجل قصير مقارنة بآجال التقاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.