سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين مصحة وبنك وشركة مقاولات بالعاصمة : خطاب ضمان مدلس ب80 مليونا
نشر في الشروق يوم 05 - 07 - 2010

عهدت مصحة خاصة بتونس لاحدى الشركات بانجاز أشغال ضمن اطار تجديد المصحة، لكن اثر حصول نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد تبين وأن بنود الضمان الموجودة لدى البنك مزيفة وأنها كانت نتيجة نسخة من الأصل ليس إلا فتقدمت حينها المصحة بشكاية انتهت بفتح تحقيق عدلي كشف عن تورط وكيل شركة وصاحب مؤسسة تبريد حيث وجهت لهما الدائرة المختصة تهما وجرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيّل والمشاركة في ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بايقاف وكيل الشركة والابقاء على صاحب مؤسسة التبريد بحالة سراح.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن مصحة خاصة كبرى بالعاصمة تقدمت إلى وكالة الجمهورية بشكاية مفادها أنها عهدت لشركة أخرى للقيام ببعض الأشغال في نطاق مشروع تهيئة المصحة وتطبيقا لمقتضيات العقد فقد تسلمت من المشتكى بها الشركة خطابي ضمان بمبلغ جملي حوالي 80 ألف دينار. لكن اثر حصول نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد تولت المصحة القيام بالعديد من الاجراءات الاحترازية وتقدمت لدى البنك بطلب لتفعيل الخطاب الضماني، لكن البنك أشعرها بالرفض باعتبار أن وثيقة الضمان بها تزييف وأنها مجرد نسخة مطابقة للأصل ملونة فقط. فأحيلت شكاية المصحة على مركز الأمن ومنها إلى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية.
حجز واختيار
وقد تم حجز خطابي ضمان حاملين لختم الوصول لدى المصحة الشاكية وعرضهما على الاختبار في الخطوط والامضاءات وجاء في نصف التقرير أن الوثيقتين الحاملتين لنفس النص. فإن الفرق بينهما يكمن في كثافة الحبر، فالوثيقة الأولى جاءت الكتابة بها كثيفة والثانية أقل كثافة. مما أشار الى كون ذلك الحبر حبر مطبعة بل حبر آلة ناسخة وذلك باعتبار أن الوثيقة الأولى أصلية والثانية مستخرجة.
والوثيقة الثانية هي التي تحمل ختم المصحة.
تدليس
وذكر الممثل القانوني للمصحة الشاكية أن هذه الأخيرة أجرت طلب عروض لانجاز أشغال تتعلق بقسط السوائل بالمصحة وقد أرسى الطلب على هذه الشركة التي يديرها المتهم الأول وقد أبرم معها عقدا، مكنت بمقتضاه الشركة من خطابي ضمان، لكن اثر الأشغال تفطنت المصحة لوجود اخلالات بحوالي 100 ألف دينار فطلبت من البنك تفعيل خطابات الضمان حيث سدد البنك مبلغ الضمان الأول في حين رفض تسديد مبلغ الضمان الثاني المقدر بحوالي 70 ألف دينار إذ تبين أن الوثيقة التي تمسكها المصحة مدلّسة ومجرد نسخة لذلك فإن المصحة تطالب بتتبع المتهمين عدليا.
انكار
بسماع المتهم الأول في القضية وهو مدير شركة ووكيلها أكد أن المصحة تقدمت بطلب عروض وأن العرض أرسى عليه وعلى شركته التي بعثها قبل 10 سنوات برأس مال قدره مائتا ألف دينار وأنه أبرم عقد مقاولة مع المصحة التي اشترطت خطابي ضمان فاتصل بالفرع البنكي وتمكن من الحصول على قرض في حدود الضمانات المشترطة.
وتحصل على خطابي ضمان وكلاهما يحمل ديباجة البنك وختمه وامضاء موظفيه وقد قام اثر ذلك بإحالة أصلي الخطابين للمصحة التي أشرت على توصلهما لهما، إلا أنه بعد إتمام الأشغال رأت المصحة وجود اخلالات ورفضت خلاصه مما أدى إلى نشر العديد من القضايا بينهما، وبمواجهته بتصريحات البنك في خصوص الشكاية أكد أنه يجهل ظروف توصل البنك بأصل الخطاب وعليه علامة للإلغاء مؤكدا أن البنك عمد الى غلق حساب الشركة بصفة أحادية دون موافقته واكتفى فقط باشعاره بإغلاق الحساب بواسطة عدل تنفيذ وهو الأمر الذي حال دون خلاص خطابي الضمان نافيا عن نفسه كل التهم.
مجرد ناقل للأوراق
وبسماع المظنون فيه الثاني وهو صاحب مؤسسة تبريد أنكر بدوره جملة التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن زوجته هي الشريكة في المؤسسة وقد تم تكليفه بالتمثيل التجاري وقد تولى ايصال خطاب الضمان الأول وكذلك خطاب الضمان الثاني بعد أن حصل عليه بنفسه من البنك مؤكدا أنه كان يجهل أن الخطاب الذي أوصله كان مفتعلا أو مستخرجا بواسطة آلة سكانار. كما أنه يجهل كيفية استرجاع البنك لأصل الضمان والحال أنه كان من المفروض أن يكون لدى المصحة.
البنك لم يتفطن للعملية
وبسماع الممثل القانوني للبنك أكد أن الفرع تولى تمكين الشركة من ضمانين بنكيين وذلك في اطار الصفقات التي أبرمتها الشركة مع المصحة مؤكدا أن المتهم الأول اتصل بالبنك وتولى استرجاع أصل الضمان البنكي الثاني وذلك يعني بالنسبة للبنك أنه أوفى بكل التزاماته تجاه المصحة لكن البنك فوجئ بالممثل القانوني للمصحة يطالب بتفعيل خطاب الضمان وبمراجعة مصالح البنك للملف.
تأكد أن الخطاب الأصلي تم ارجاعه من طرف المتهم وأن الخطاب الممسوك لدى المصحة ليس إلا نسخة مستخرجة بواسطة «سكانار» الأمر الذي دفع البنك لرفض تفعيل خطاب الضمان.
وبذلك رأت الدائرة المختصة أن المتهم أنشأ خطاب ضمان مدلسا بعد أن أتم صنعه بطريقة النسخ بواسطة آلة ناسخة اعتمادا على الضمان الأصلي وأدلى به زورا للشركة متعددة الاختصاصات لايهامها بأنه أوفى بالتزامه المحمول عليه باحضار خطاب الضمان والحال أنها نسخة لا يمكن لحاملها أن يعتد بها وأنشأ بالتالي حقيقة مخالفة أثرت على المركز القانوني للمتضرّرة التي أصبحت بموجب ذلك عاجزة عن استخلاص مستحقاتها من البنك بوصفه البنك الضامن، وبذلك وجهت للمظنون فيه الأول جناية التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والمشاركة في ذلك للثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.