عهدت مصحة خاصة بتونس لاحدى الشركات بانجاز أشغال ضمن اطار تجديد المصحة، لكن اثر حصول نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد تبين وأن بنود الضمان الموجودة لدى البنك مزيفة وأنها كانت نتيجة نسخة من الأصل ليس إلا فتقدمت حينها المصحة بشكاية انتهت بفتح تحقيق عدلي كشف عن تورط وكيل شركة وصاحب مؤسسة تبريد حيث وجهت لهما الدائرة المختصة تهما وجرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيّل والمشاركة في ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بايقاف وكيل الشركة والابقاء على صاحب مؤسسة التبريد بحالة سراح. وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن مصحة خاصة كبرى بالعاصمة تقدمت إلى وكالة الجمهورية بشكاية مفادها أنها عهدت لشركة أخرى للقيام ببعض الأشغال في نطاق مشروع تهيئة المصحة وتطبيقا لمقتضيات العقد فقد تسلمت من المشتكى بها الشركة خطابي ضمان بمبلغ جملي حوالي 80 ألف دينار. لكن اثر حصول نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود العقد تولت المصحة القيام بالعديد من الاجراءات الاحترازية وتقدمت لدى البنك بطلب لتفعيل الخطاب الضماني، لكن البنك أشعرها بالرفض باعتبار أن وثيقة الضمان بها تزييف وأنها مجرد نسخة مطابقة للأصل ملونة فقط. فأحيلت شكاية المصحة على مركز الأمن ومنها إلى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية. حجز واختيار وقد تم حجز خطابي ضمان حاملين لختم الوصول لدى المصحة الشاكية وعرضهما على الاختبار في الخطوط والامضاءات وجاء في نصف التقرير أن الوثيقتين الحاملتين لنفس النص. فإن الفرق بينهما يكمن في كثافة الحبر، فالوثيقة الأولى جاءت الكتابة بها كثيفة والثانية أقل كثافة. مما أشار الى كون ذلك الحبر حبر مطبعة بل حبر آلة ناسخة وذلك باعتبار أن الوثيقة الأولى أصلية والثانية مستخرجة. والوثيقة الثانية هي التي تحمل ختم المصحة. تدليس وذكر الممثل القانوني للمصحة الشاكية أن هذه الأخيرة أجرت طلب عروض لانجاز أشغال تتعلق بقسط السوائل بالمصحة وقد أرسى الطلب على هذه الشركة التي يديرها المتهم الأول وقد أبرم معها عقدا، مكنت بمقتضاه الشركة من خطابي ضمان، لكن اثر الأشغال تفطنت المصحة لوجود اخلالات بحوالي 100 ألف دينار فطلبت من البنك تفعيل خطابات الضمان حيث سدد البنك مبلغ الضمان الأول في حين رفض تسديد مبلغ الضمان الثاني المقدر بحوالي 70 ألف دينار إذ تبين أن الوثيقة التي تمسكها المصحة مدلّسة ومجرد نسخة لذلك فإن المصحة تطالب بتتبع المتهمين عدليا. انكار بسماع المتهم الأول في القضية وهو مدير شركة ووكيلها أكد أن المصحة تقدمت بطلب عروض وأن العرض أرسى عليه وعلى شركته التي بعثها قبل 10 سنوات برأس مال قدره مائتا ألف دينار وأنه أبرم عقد مقاولة مع المصحة التي اشترطت خطابي ضمان فاتصل بالفرع البنكي وتمكن من الحصول على قرض في حدود الضمانات المشترطة. وتحصل على خطابي ضمان وكلاهما يحمل ديباجة البنك وختمه وامضاء موظفيه وقد قام اثر ذلك بإحالة أصلي الخطابين للمصحة التي أشرت على توصلهما لهما، إلا أنه بعد إتمام الأشغال رأت المصحة وجود اخلالات ورفضت خلاصه مما أدى إلى نشر العديد من القضايا بينهما، وبمواجهته بتصريحات البنك في خصوص الشكاية أكد أنه يجهل ظروف توصل البنك بأصل الخطاب وعليه علامة للإلغاء مؤكدا أن البنك عمد الى غلق حساب الشركة بصفة أحادية دون موافقته واكتفى فقط باشعاره بإغلاق الحساب بواسطة عدل تنفيذ وهو الأمر الذي حال دون خلاص خطابي الضمان نافيا عن نفسه كل التهم. مجرد ناقل للأوراق وبسماع المظنون فيه الثاني وهو صاحب مؤسسة تبريد أنكر بدوره جملة التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن زوجته هي الشريكة في المؤسسة وقد تم تكليفه بالتمثيل التجاري وقد تولى ايصال خطاب الضمان الأول وكذلك خطاب الضمان الثاني بعد أن حصل عليه بنفسه من البنك مؤكدا أنه كان يجهل أن الخطاب الذي أوصله كان مفتعلا أو مستخرجا بواسطة آلة سكانار. كما أنه يجهل كيفية استرجاع البنك لأصل الضمان والحال أنه كان من المفروض أن يكون لدى المصحة. البنك لم يتفطن للعملية وبسماع الممثل القانوني للبنك أكد أن الفرع تولى تمكين الشركة من ضمانين بنكيين وذلك في اطار الصفقات التي أبرمتها الشركة مع المصحة مؤكدا أن المتهم الأول اتصل بالبنك وتولى استرجاع أصل الضمان البنكي الثاني وذلك يعني بالنسبة للبنك أنه أوفى بكل التزاماته تجاه المصحة لكن البنك فوجئ بالممثل القانوني للمصحة يطالب بتفعيل خطاب الضمان وبمراجعة مصالح البنك للملف. تأكد أن الخطاب الأصلي تم ارجاعه من طرف المتهم وأن الخطاب الممسوك لدى المصحة ليس إلا نسخة مستخرجة بواسطة «سكانار» الأمر الذي دفع البنك لرفض تفعيل خطاب الضمان. وبذلك رأت الدائرة المختصة أن المتهم أنشأ خطاب ضمان مدلسا بعد أن أتم صنعه بطريقة النسخ بواسطة آلة ناسخة اعتمادا على الضمان الأصلي وأدلى به زورا للشركة متعددة الاختصاصات لايهامها بأنه أوفى بالتزامه المحمول عليه باحضار خطاب الضمان والحال أنها نسخة لا يمكن لحاملها أن يعتد بها وأنشأ بالتالي حقيقة مخالفة أثرت على المركز القانوني للمتضرّرة التي أصبحت بموجب ذلك عاجزة عن استخلاص مستحقاتها من البنك بوصفه البنك الضامن، وبذلك وجهت للمظنون فيه الأول جناية التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والمشاركة في ذلك للثاني.