يقوم البنك الوطني الفلاحي بدور ريادي في تطوير القطاع الفلاحي وذلك في نطاق توجهات المخططات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق يمنح البنك الفلاحين والبحارة قروضا موسمية للزراعات الفصلية وقروضا متوسطة وطويلة المدى للاستثمار لاحداث مشاريع فلاحية. ويتولى متابعة استخلاص هذه القروض لتوفير الموارد المالية التي تمكن أكبر عدد ممكن من الفلاحين من الانتفاع بتدخلات البنك. وفي صورة عدم التسديد يقوم البنك بإعلام المقترض بتخلفه عن تسديد ديونه ويدعوه لخلاصها.. ويستجيب معظم المقترضين لطلب البنك الذي يتصل بهم ويتولى جدولة ديونهم ومنحهم آجالا جديدة. غير أن البعض الآخر وعددهم قليل يتخلف عن ذلك، مما يستدعي إحالة ملفهم إلى قسم النزاعات الذي يتولى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وقبل لجوء قسم النزاعات إلى القضاء يتم اجراء مساع صلحية قصد حث المدين على خلاص ديونه ولو جزئيا. وفي معظم الحالات يتم التوصل إلى حلول رضائية. ولم يلجأ البنك إلى القيام باجراءات التبتيت العقاري خلال سنة 2010 في منطقة الرقاب إلا في حالتين فقط: الحالة الأولى: تخص المدعو صالح بوعزيزي الذي يتمتع بقرض عقاري عن طريق ميزانية الدولة وقروض استثمار أخرى، غير أنه لم يتول تسديد الأقساط التي حل أجلها رغم المساعي المتعددة التي قام بها البنك وتسهيلات الدفع التي اقترحها على المعني بالأمر. وصدر بشأنه قرار سحب امتيازات بتاريخ 30 3 2006 نتيجة اخلاله بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات لتعاطيه نشاطا آخر غير النشاط الفلاحي. وقد تم تبعا لذلك اللجوء إلى القضاء كحل أخير لاستخلاص الديون المستوجبة تجاه ميزانية الدولة والبنك عن طريق تبتيت العقار الراجع له بالملكية سنة 2007. الحالة الثانية: تتعلق بالسيدة حدة القادري زوجة السيد مكي الغانمي. وقد اقتنت هذه الأخيرة عقارا دون احترام التراتيب القانونية اللازمة من السيد محمد بن بوشاش عيوني المتحصل بدوره على قرض عقاري عن طريق ميزانية الدولة والصادر بشأنه كذلك قرار بسحب الامتياز بتاريخ 29 12 2004 وذلك لعدم احترام أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى هذا الأساس تم تبتيت العقار لاستخلاص ديونه المستوجبة تجاه ميزانية الدولة والبنك. ويذكر في هذا السياق ان اجراءات التبتيت العقاري قد خصّها المشروع بأحكام خاصة وصارمة منصوص عليها صلب أحكام الفصل 411 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وهي أحكام تخص النظام العام والاجراءات الأساسية والتي يترتب عن الاخلال بها البطلان المطلق. والمحكمة تثير هذا الاخلال من تلقاء نفسها وتحكم بإبطال اجراءات البتة العقارية كلما ثبت ذلك. وأهم هذه الاجراءات وأكثرها صرامة ضرورة اعلام المدين المعقول عنه واستدعائه للدفاع عن مصالحه. هذا ويلاحظ ان الحالات التي لجأ فيها البنك لاستخلاص دينه عن طريق القضاء تبقى حالات نادرة بالمقارنة مع الحلول الصلحية التي توصّل إليها مع حرفائه الذين تقدموا بمطالب في هذا الاتجاه. وقد تدخل البنك في عديد المناسبات لايجاد الحلول المناسبة من أجل تخفيف العبء على الفلاحين وإعادة جدولة ديونهم.