تأخير النظر في ملف "المسامرة الرمضانية"    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي باش يطلع على فيديوهات الVAR للكلاسيكو غدوة    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم العفو التشريعي ونظامه القانوني
نشر في الشروق يوم 26 - 01 - 2011

منذ انتفاضة 14 جانفي المجيدة أصبح العفو التشريعي موضوع حديث العديد من المهتمين بالشأن الوطني هذه الأيام بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية الاستجابة لطلب مختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة الناشطين في الحياة السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان الذين نادوا بمنح هذا العفو لمن تعرض للتتبعات والمحاكمات في العهد السابق مع العلم أن هذه الطلبات ليست جديدة إذ طالما تمسكت بها المعارضة سابقا ولكن لم تقع تلبيتها وسنحاول في هذا المقال توضيح المقصود بالعفو التشريعي ثم النظر في نظامه القانوني.
ان العفو التشريعي هو إجراء يتخذه المشرع بموجبه ينزع الصبغة الجزائية لبعض الأفعال التي كان يعاقب عليها والمرتكبة في مدة زمنية معينة وذلك بمنع كل تتبع ضد مرتكبيها ومحو العقاب المسلط عليهم.
ولقد تعرض الدستور التونسي لهذه المؤسسة الجزائية بالفصل 34 المنقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 الذي حدد المواد الراجعة الىالميدان التشريعي وقد نص هذا الفصل على أنه تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي كما تعرض أيضا المشرع لهذه المسألة بمجلة الاجراءات الجزائية بالفصول 4 و 376 و 377.
إلا أنه استعمل عبارة «العفو العام» ولم يستعمل عبارة العفو التشريعي كما فعل في نص الدستور ويتسلط العفو التشريعي على أفعال مرتكبة في الماضي وكانت مجرمة في تاريخ اقترافها وتكون أجريت في شأنها تتبعات وصدور أحكام ضد من قام بها ولا يكون هذا العفو الا بموجب قانون طبق أحكام الفصل 34 من الدستور والفصل 376 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن أجل ذلك وصف بكونه تشريعيا وهو بذلك يختلف عن العفو الخاص الذي يقرره رئيس الجمهورية بناء على تقرير من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة العفو طبق الفصل 372 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وعادة ما يتقرر العفو العام بعد أحداث هامة مثل الحروب أو الانتفاضات ومن أهدافه التهدئة وإعادة الأمن وهو مظهر من مظاهر الصفح والحلم وله وظيفة سياسية واجتماعية وعادة ما تنادي الأحزاب السياسية بالعفو العام بعد أحداث هامة مما يجعل لهذه المسألة دورا هام في حياة البلاد.
والمعلوم أنه كان صدر في تونس قانون عدد 63 مؤرخ في 3 جويلية 1989 وقع بموجبه منح العفو العام لمرتكبي بعض الجرائم مثل الخيانة العظمى والفرار من السجن إذا كانت له دوافع سياسية ونقابية وجرائم الصحافة غير أن ميدان تطبيق هذا القانون كان محدودا من حيث الجرائم التي شملها وخاصة من حيث آثاره إذ أن الفصل 4 منه كان ينص على أنه لا يترتب عن هذا العفو الرجوع وجوبا الى ممارسة الوظيفة أو الخطة أو المهنة المأجورة مهما كانت أسباب انقطاع تلك الممارسة بما في ذلك الايقاف التحفظي وأنه لا يمكن في أي صورة من الصور مراجعة مجرى الوظيفة ولا شك أن مثل هذه القيود حدت من نجاعة هذا القانون.
أما في خصوص النظام القانوني للعفو العام فقد ضبطه المشرع بالفصل 376 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي نص على أن العفو العام تمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به ومعنى ذلك أنه عندما يمنح العفو التشريعي فإن الجريمة المرتكبة تزول وكأنها لم توجد وهذا ما اقره صراحة الفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي نص على أن« ما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن» لكن هذا لا يعني ان الأفعال المقترفة قد زالت لان ذلك غير ممكن ما دامت قد تمت فعلا ولكن تجريمها قد زال مع مفعول رجعي أي أنها تعتبر لا تشكل جريمة في تاريخ ارتكابها أي أن نتائجها الجزائية ملغاة فالأشخاص الذين سينتفعون بالعفو العام يعتبرون كأنهم لم يرتكبوا أية جريمة وهنا يختلف أيضا عن العفو الخاص الذي ينحصر أثره في اسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه على معنى الفصل 371 من المجلة المذكورة.
ومن ناحية أخرى فإن من آثار العفو العام انقضاء الدعوى العمومية مما يحول دون المحاكمة الا انه تجدر الاشارة الى حدود آثار العفو التشريعي من ذلك انه لا يضر بحقوق الغير وخاصة القائم بالحق الشخصي ولا ينسحب على المصاريف القضائية وخاصة مصادرة المكاسب أو الحجز إذا تم تنفيذهما كما أنه لا يقع استرجاع الخطايا المحكوم بها إذا تم استخلاصها وهذا ما نص عليه الفصل 377 من المجلة المشار اليها رغم أن الجريمة تمحى بموجب العفو وكذلك العقاب، بمختلف أنواعه وإذا كان الأمر كذلك فإنه من المعروض زوال جميع العقوبات المحكوم بها وخاصة مصادرة المكاسب ولو تمت فعلا قبل منح العفو مما يتجه معه تنقيح هذا الفصل ويرى شراح القانون أن قوانين العفو العام هي قوانين استثنائية يتعين تأويلها تأويلا ضيقا كما أن تلكم القوانين تكون دائما وطنية فلا يمكن العمل بعفو عام صدر بدولة أجنبية خارج ترابها وذلك عملا بمبدإ سيادة الدول الذي من مظاهره يقع تطبيق القانون الوطني داخل حدود البلاد دون أن يعمل به خارجها ومن ناحية أخرى فإن القوانين المتعلقة بالعفو العام هي إمرة أي المحاكم ملزمة بتطبيقها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يقع التمسك بها كما أنه لا يمكن للمنتفعين بالعفو أن يرفضوه ويطالبوا بمواصلة تتبعهم أو محاكمتهم إذ لا ننسى أن من أثار العفو التشريعي محو العقاب المحكوم به وإيقاف تنفيذه وتطبيق هذه القاعدة على المشاركين في ارتكاب الأفعال التي شملها العفو.
ولعل من أهم آثاره أيضا حذف البطاقات عدد 1 المتعلقة بالأحكام التي محاها العفو من السجل العدلي طبق ما جاء بالفصل 363 من مجلة الاجراءات الجزائية وبالتالي فإن المنتفعين بالعفو العام لا يعتبرون قانونيا عائدين إذا ارتكبوا جرائم جديدة بعد العفو.
ومن ناحية أخرى تعليق منح العفو على اتمام المحكوم عليه لشرط معين على معنى الفصل 377 من نفس المجلة.
وإذا كان العديد من شراح القانون يعتبرون العفو التشريعي بمثابة الصفح القانوني أو الحلم أو نسيان الماضي فإن هناك من يرى انه يمثل في الحقيقة إعادة الاعتبار ورفع المظالم عن الأشخاص المنتفعين به خاصة انه عادة ما تكون «الجرائم» التي شملها العفو تكتسي صبغة سياسية إذ أنها تندرج في نطاق تعاطي نشاط سياسي مثل الانتماء الى أحزاب أو حركات سياسية أو جمعيات أو التعبير عن أراء أو مواقف مناهضة للنظام القائم فيتعدى العفو العام في هذه الصورة مجرد الغفران أو الصفح بل إنه يرمي الى رفع المظالم وانصاف ضحاياها والاعتراف بحقوقهم المشروعة واسترجاعها ومصدرها المواطنة التي من مظاهرها الحق في المساهمة في الحياة السياسية للبلاد والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وتجدر الإشارة أيضا الى أنه بناء على أن العفو التشريعي لا يكون إلا بقانون فانه من الضروري أن ينص فيه على الأفعال التي سيشملها العفو وتاريخ اقترافها إذ ان هذا القانون لا يتضمن قائمة أسمية في الأشخاص الذين سينتفعون بالعفو ولكن يقتصر على ذكر«الأفعال» المرتكبة والتي من أجلها وقع تتبعهم أو محاكمتهم.
ولابد من عرض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة على مجلس النواب للمصادقة عليه والمعلوم أن أغلبيته تتكون من النواب المنتمين الى التجمع الدستوري الديمقراطي في حين أن المنتفعين بالعفو هم خصومهم السياسيون وهم ينادون اليوم بحل هذا الحزب تلك هي المفارقات وتغير الأحوال غير أن العفو التشريعي هو طلب شعبي ومن المفروض أن يستجيب مجلس النواب لهذا الطلب طالما أنه يمثل الشعب طبق ما جاء في الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.