مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خواطر قانونية حول الإصلاح الدستوري والإداري على أبواب (1)
نشر في الشروق يوم 11 - 02 - 2011


(محام وباحث في القانون العام والعلوم الإدارية)
أخط هذه الخواطر وقد هدأ غبار المعركة وحان الوقت ليتوجه أبناء تونس إلى بناء مستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأقول منذ البداية إن هذه الخواطر هي عصارة أبحاث ومشاركات في ندوات علمية شاركت فيها وارتب هذه الخواطر كالآتي: خواطر آنيّة تهم الحكومة المؤقتة ولجنة الإصلاح (I) ثم ما يجب أن تكون عليه الإدارة في تونس وخاصة الإدارة المحلية (II).
وابدأ بالإصلاح الإداري قبل الإصلاح الدستوري رغم أنّه عادة ما يقدّم علماء القانون المسائل الدستورية على المسائل الإدارية فما فجّر الثورة أو كان سببها المباشر إدارة محلية ضربتها البيروقراطية والهوس La manie وقصور النظر La myopie والبرود La frigidité بعد أن أبدي ملاحظات حول النظام السياسي المرجو (III).
I- ملاحظات فورية حول الحكومة المؤقتة ولجنة الإصلاح السياسي
لقد تمحور النقاش في تونس سواء بين المواطنين أو في صفوف النخبة السياسية حول الحكومة المؤقتة أو حكومة الإنقاذ الوطني أو حكومة تصريف أعمال وهي مفاهيم غير دقيقة يجب ضبطها (1) لأن اعتماد الفصل 57 من الدستور وضع النظام السياسي في تونس أمام مأزق دستوري كما أن الإعلان عن تشكيل لجنة عليا للإصلاح الدستوري والقانوني يستوجب تحديد طبيعتها (2).
1- حول إشكالية الحكومة ومهامها: لعله من نافلة القول أن النظام السياسي في تونس يصنف من بين الأنظمة الرئاسية التي تقوم على تركيز السلطة التنفيذية في أيدي رئيس الجمهورية الذي يعتبر رئيس الإدارة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ولا وجود من الناحية الدستورية لحكومة أو وزراء بالمعنى الدقيق، غير أن التعديل الدستوري لسنة 1976 أوجد في النص الدّستوري مؤسسة الحكومة والوزير الأول وكان الهدف من ذلك إيجاد حكومة برأسين لتخفيف المسؤولية السياسية عن رئيس الجمهورية خاصة بعد تجربة التعاضد في الستينات وقد جاء الفصل 37 من الدستور أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول، وقد ساهم مرض الرئيس بورقيبة في تعاظم سلطات الوزير الأول الذي أصبح بمقتضى الفصل 60 من الدستور رئيس حكومة بالمعنى الحقيقي كما هو في الأنظمة البرلمانية باعتباره رئيس الإدارة، لذلك كان من المفروض أن رئيس الجمهورية المؤقت هو الذي يشكل حكومته وهو الذي يشرف على سير دواليب الدولة باعتباره حسب الفصل 41 من الدستور هو الضامن لتنفيذ القوانين وحماية الدستور ولاستمرارية المؤسسات، ولا يمكن الحديث عن حكومة تصريف أعمال لأنّ هذه الحكومة تكون في النظام البرلماني عند سحب الثقة من الحكومة فتقدّم الحكومة استقالتها ولكنها تواصل مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات برلمانية تنبثق عنها حكومة جديدة وهو ما لا ينطبق على حالة تونس، خاصة ان الرئيس المخلوع كان قد أقال جميع الوزراء كما لا يمكن الحديث عن حكومة إنقاذ وطني لأن مثل هذا الشكل عادة ما يوجد عندما يتم التغيير خارج الدستور، إذ عادة ما يقترن تشكيل حكومة إنقاذ وطني بتعليق العمل بالدستور وهو ما لم يقع في تونس.
وهنا نسوق بعض الاستفهامات القانونية حول هذه «الفرادة القانونية في تونس Curiosité juridique حول الحكومة المؤقتة التي لا أساس لها في الدستور والمأزق الدّستوري Imbroglio المتمثل في تجاوز الحكومة للمهلة التي يحدّدها الدّستور لإجراء الانتخابات الرئاسية، فقد كان على رئيس الجمهورية المؤقت التدخل لتجاوز هذا المأزق بتحديد هذه المهلة بأن يعرض مشروع قانون لتمديد المدّة الرئاسية حسبما تسمح له الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من الدّستور باعتبار وجود الخطر الداهم إعمالا للفصل 46 من الدستور الذي من المفروض أن تكون فرضت بموجبه حالة الطوارئ، وهنا يطرح السؤال والذي يعبر في نفس الوقت عن حالة الإرتباك التي تعيشها الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت (وقد صدّرت الحكومة ارتباكها إلى الشارع وأرجو أن تكون قد تجاوزت هذا الإرتباك) فلا ندري من أصدر أمر إعلان الطوارئ الذي من المفروض أن يكون الرئيس المخلوع باعتبار إعلان حالة الطوارئ قد تمّ يوم الاربعاء 12 جانفي 2011 ونحن نعرف أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ هو أمر 26 جانفي 1978، وهنا أتوقف لأبدي ملاحظة تتعلق بأن إعلان حالة الطوارئ ينتج عنها تعليق جميع الضمانات المتعلقة بالحريات العامة والحقوق الأساسية وهنا أعرج على اللغط الذي رافق إيقاف العربي نصرة مدير قناة حنبعل لأقول إنه أوقف بموجب قانون الطوارئ والذي يسمح بإيقاف أي شخص بمجرد الاشتباه وبدون إذن قضائي، إن هذا الارتباك إنّما يفسّر بما وقع من تلاعب بالدستور فحقيقة لا ندري هل أننا إزاء ثورة خارج الدستور أم أنّنا أمام نقل دستوري للسلطة.
لقد كان على الرئيس المؤقت أن يحترم الدستور الذي تولى بموجبه الرئاسة المؤقتة وخاصة أجل إجراء الإنتخابات أو أن يستعمل صلاحياته الدستورية في تمديد أجل الانتخابات حسب الفصل 39 من الدستور كما أنه بإمكانه أن يصدر تنظيما مؤقتا للسلطة العمومية بموجب مرسوم حسب الفصل 47 من الدستور والذي يمكنه من تجاوز المأزق الدستوري ويسمح له في الآن نفسه بالدعوة إلى انتخابات مجلس تأسيسي يعد لدستور جديد وهو ما يجعلنا نبدي ملاحظات حول لجنة الإصلاح المعلن عن تعيينها.
2- الطبيعة القانونية للحنة الإصلاح
أعلنت الحكومة المؤقتة عن تشكيل لجنة يترأسها أستاذنا الجليل العميد عياض بن عاشور أسندت إليها مهمّة إقتراح الإصلاحات القانونية ومن بينها إمكانية تعديل الدستور. وسمعنا اليوم أن هذه اللجنة سيتم تنظيمها بأمر يعني ذلك أن إحداث هذه اللجنة يدخل في إطار اختصاصات رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة الترتيبية العامة وتنظيم الإدارة الاستشارية التابعة للإدارة النشطة وهو يضفي ظلالا من الشك حول استقلالية هذه اللجنة التي وعد بها الوزير الأول. فهل يمكن أن نطلب من لجنة استشارية أن تؤسس لجمهورية ثانية جديدة؟ لاشكّ أنّ هذه اللجنة حسبما أعلن عنها رئيسها مفتوحة لجميع الحساسيات لتقديم مقترحاتها، ومع ذلك يبقى التساؤل حول الطابع التأسيسي لهذه اللجنة فإن كان المطلوب هو وضع دستور جديد فإننا سنكون إزاء طريقة غير ديمقراطية في وضع الدستور، فنحن نعرف وكذلك طلبة السنة الأولى حقوق يعرفون بأن وضع الدستور يتم إمّا بطريقة المنح L'octroi أو العقد أو الطريقة الدّيمقراطية فطريقة المنح هي الطريقة السلطوية أي أن يتفضل الملك أو الحاكم بمنح دستور لشعبه على شاكلة عهد الأمان سنة 1857 أو دستور 1864 في تونس.
أما طريقة العقد فتتمثل في وضع الدستور بالاتفاق بين الحاكم وطبقة سياسية أو غيرها ويكون ذلك إثر ثورة أو انتفاضة على شاكلة ما وقع في أنقلترا عند إصدار ملتمس الحقوق سنة 1688.
أما الطريقة الديمقراطية فتتمثل في انتخاب مجلس تأسيسي أو جمعية تأسيسية، فهل تريد الحكومة المؤقتة أن تضع لنا دستورا بطريقة غير ديمقراطية فالآليات الحالية الموجودة في الدستور لا تسمح إلا بتعديل سواء عن طريق الهيئة النيابية التي ستنصب كسلطة تأسيسية فرعيةdérivé Pouvoir constitutif أو عن طريق الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.