بقلم الاستاذ طارق العلايمي (باحث في القانون الرياضي) شكلت الثورة التونسية حدثا تاريخيا قاطعا مع الماضي القديم بجميع شخوصه ومؤسساته ومنها أساسا الرياضية لما عرفته من فساد نخر أعمدتها وتوغل فيها جاعلا من الرياضة التونسية صورة كرتونية مشوهة المعالم وفاقدة للمشروعية الحقيقية، إذ انه وتحت مبدإ ضرورة انتخاب الهياكل الرياضية فقد وقع التستر تحت غطاء لعبة انتخابية بقصد أعمال آلية التعيين الانتخابي لأعضاء المكتب الجامعي بغاية تنصيبهم من جهة ومنع تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لمخالفة قواعده الإلزامية بخصوص ضرورة انتخاب الهياكل الجامعية. بيد أن ثورة الرابع عشر من جانفي قطعت كل مظاهر التعيين الانتخابي بدعوتها لإقرار مبدأ الانتخاب الحر لجميع الهياكل ومنها الهياكل الرياضية مما قد يلزم المكتب الجامعي الحالي على التخلي لعدم مشروعيته لكن وفق طريقة قانونية تمنع تدخل القواعد الزجرية للاتحاد الدولي لكرة القدم بقصد المحافظة على استمرار الحياة الرياضية التونسية وامتدادها القاريء والعالمي. من ثمة وبالرجوع الى أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم نلحظ أنها أوجدت الآليات القانونية الكفيلة بتخلي أو حل المكتب الجامعي الحالي وذلك بصفة شرعية دون تدخل سلطة الإشراف وبالتالي التفصي من جزاء التجميد الرياضي كعقاب أوجبته قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم. وعليه فان الفرضيات القانونية لحل المكتب الجامعي تفترض إرادة فعلية تؤدي اما الى استقالة المكتب الجامعي أو حله أو عدم نشاطه أو حتى عبر تدخل سلطة الإشراف، كل ذلك وفق الآتي تفصيله: الفرضية الأولى: استقالة المكتب الجامعي: ويكون ذلك بموجب استقالة جماعية لأعضاء المكتب الجامعي الحالي مصادق عليها الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تختص وحدها بوصفة اقصائية في البت في قبول الاستقالة، كل ذلك وفق أحكام الفصول 19و24و25و26 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم المصادق عليه بتاريخ 16 مارس 2007. الفرضية الثانية: حل المكتب الجامعي: ويكون ذلك بطلب كتابي مؤشر عليه من قبل ثلثي الأعضاء المنخرطين بالجامعة التونسية لكرة القدم يعرض بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر وتصوت على «طلب الحل»وفق أحكام الفصول 10و24 و25و26 من النظام الأساسي، بمعنى تدخل على الأقل ثلثي الأعضاء المنخرطين لسحب الثقة من المكتب الجامعي بعدم تلاؤم نشاطه مع تصورات الأعضاء المنخرطين. الفرضية الثالثة: التعذر القانوني: وتعرف هذه الحالة ب«حالة عدم النشاط» المنصوص عليه صلب الفصل 36 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم المصادق عليه في 30 نوفمبر 2007 الذي جاء فيه انه «يعد المكتب الجامعي في حالة عدم نشاط إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين اقل من ثمانية بسبب فقدانهم لصفة العضو لأي سبب كان«أي تعذر مواصلة نشاط أو استقالة على الأقل أربعة أعضاء من المكتب الجامعي الحالي ليصبح قانونا في «حالة عدم نشاط» مما يجيز حله القانوني وتدخل سلطة الإشراف لعقد انتخابات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهرين. الفرضية الرابعة: تدخل سلطة الإشراف: ان تدخل سلطة الإشراف يكون ممكنا بل حقا قانونيا من خلال قراءة توفيقية بين النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم والنظام الأساسي للجامعة الدولية لكرة القدم. من ذلك أن النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم الذي صادق على بنوده الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جاء في فصله الأول أنه:« وتخضع الجامعة التونسية لكرة القدم كذلك القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وبجملة القوانين المتممة والمنقحة له وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006» وفي ذات الإطار فقد جاء بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية أن :«الوزير المكلف بالرياضة بإمكانه إنهاء عمل عضو أو أكثر من أي مكتب جامعي في حالة التقصير أو سوء التصرف». ليكون وفق ما سبق شرحه تدخل سلطة الإشراف ممثلة في السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية تدخلا قانونيا لا يتناقض مع أحكام الجامعة الدولية لكرة القدم في حالة معاينته لتقصير أو سوء تصرف لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب الجامعي. وبمطابقة الحل القانوني القاضي بحق سلطة الإشراف في التدخل لحل المكتب الجامعي بالجامعة التونسية لكرة القدم مع وقائع المشهد الرياضي الحالي نلاحظ بلا شك أن حالة التقصير وسوء التصرف ثابتة خلال هذه المدة اضافة الى توفر الهيكل المخول له حق التدخل والحل، مما يعني أن فرضية الحل الإداري قائمة وجائزة واقعا وقانونا ولا تتنافض مع أحكام الجامعة الدولية لكرة القدم بما أنها صادقت دون تحفظ أو احتراز على القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم الذي يخضع وجوبا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية الذي يجيز بفصله الواحد والعشرين تدخل سلطة الإشراف المباشر عند معاينة حالة التقصير بغاية حل المكتب الجامعي داخل أي جامعة وطنية ومنها الجامعة الوطنية لكرة القدم. وفي هاته الحالة يمكن لسلطة الإشراف التدخل لإنهاء مهام المكتب الجامعي الحالي لكرة القدم ومن بعده تطبيق أحكام الفصل 36 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم وذلك بتوليها تعيين مكتب وقتي مكلف بتسيير الشؤون اليومية مع دعوة الجلسة العامة الانتخابية للانعقاد في أجل الشهرين المواليين. وعليه فان الآليات القانونية لحل المكتب الجامعي الحالي متوفرة لكن بشرط توفر الإرادة في القطع مع الماضي والنهوض بالرياضة التونسية عامة ورياضة كرة القدم خاصة مما يكفل لثورة الشعب أن تمتد الى كل الميادين بغاية تطوير هيكلها وتعصير منهجها وتشبيت إطارها وضمان نجاحها. القول الفصل: إن لكل وقت رجاله ولكل هيكل أعضاؤه القادرين على النجاح