مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    عاجل : النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة لاعب عربي مشهور بتهمة الاغتصاب    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرضيات القانونية لحل المكتب الجامعي لكرة القدم
نشر في الشروق يوم 11 - 03 - 2011

بقلم الاستاذ طارق العلايمي (باحث في القانون الرياضي)
شكلت الثورة التونسية حدثا تاريخيا قاطعا مع الماضي القديم بجميع شخوصه ومؤسساته ومنها أساسا الرياضية لما عرفته من فساد نخر أعمدتها وتوغل فيها جاعلا من الرياضة التونسية صورة كرتونية مشوهة المعالم وفاقدة للمشروعية الحقيقية، إذ انه وتحت مبدإ ضرورة انتخاب الهياكل الرياضية فقد وقع التستر تحت غطاء لعبة انتخابية بقصد أعمال آلية التعيين الانتخابي لأعضاء المكتب الجامعي بغاية تنصيبهم من جهة ومنع تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لمخالفة قواعده الإلزامية بخصوص ضرورة انتخاب الهياكل الجامعية.
بيد أن ثورة الرابع عشر من جانفي قطعت كل مظاهر التعيين الانتخابي بدعوتها لإقرار مبدأ الانتخاب الحر لجميع الهياكل ومنها الهياكل الرياضية مما قد يلزم المكتب الجامعي الحالي على التخلي لعدم مشروعيته لكن وفق طريقة قانونية تمنع تدخل القواعد الزجرية للاتحاد الدولي لكرة القدم بقصد المحافظة على استمرار الحياة الرياضية التونسية وامتدادها القاريء والعالمي.
من ثمة وبالرجوع الى أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم نلحظ أنها أوجدت الآليات القانونية الكفيلة بتخلي أو حل المكتب الجامعي الحالي وذلك بصفة شرعية دون تدخل سلطة الإشراف وبالتالي التفصي من جزاء التجميد الرياضي كعقاب أوجبته قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعليه فان الفرضيات القانونية لحل المكتب الجامعي تفترض إرادة فعلية تؤدي اما الى استقالة المكتب الجامعي أو حله أو عدم نشاطه أو حتى عبر تدخل سلطة الإشراف، كل ذلك وفق الآتي تفصيله:
الفرضية الأولى: استقالة المكتب الجامعي: ويكون ذلك بموجب استقالة جماعية لأعضاء المكتب الجامعي الحالي مصادق عليها الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تختص وحدها بوصفة اقصائية في البت في قبول الاستقالة، كل ذلك وفق أحكام الفصول 19و24و25و26 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم المصادق عليه بتاريخ 16 مارس 2007.
الفرضية الثانية: حل المكتب الجامعي: ويكون ذلك بطلب كتابي مؤشر عليه من قبل ثلثي الأعضاء المنخرطين بالجامعة التونسية لكرة القدم يعرض بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي تنظر وتصوت على «طلب الحل»وفق أحكام الفصول 10و24 و25و26 من النظام الأساسي، بمعنى تدخل على الأقل ثلثي الأعضاء المنخرطين لسحب الثقة من المكتب الجامعي بعدم تلاؤم نشاطه مع تصورات الأعضاء المنخرطين.
الفرضية الثالثة: التعذر القانوني: وتعرف هذه الحالة ب«حالة عدم النشاط» المنصوص عليه صلب الفصل 36 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم المصادق عليه في 30 نوفمبر 2007 الذي جاء فيه انه «يعد المكتب الجامعي في حالة عدم نشاط إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين اقل من ثمانية بسبب فقدانهم لصفة العضو لأي سبب كان«أي تعذر مواصلة نشاط أو استقالة على الأقل أربعة أعضاء من المكتب الجامعي الحالي ليصبح قانونا في «حالة عدم نشاط» مما يجيز حله القانوني وتدخل سلطة الإشراف لعقد انتخابات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهرين.
الفرضية الرابعة: تدخل سلطة الإشراف: ان تدخل سلطة الإشراف يكون ممكنا بل حقا قانونيا من خلال قراءة توفيقية بين النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم والنظام الأساسي للجامعة الدولية لكرة القدم.
من ذلك أن النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم الذي صادق على بنوده الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جاء في فصله الأول أنه:« وتخضع الجامعة التونسية لكرة القدم كذلك القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وبجملة القوانين المتممة والمنقحة له وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006» وفي ذات الإطار فقد جاء بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية أن :«الوزير المكلف بالرياضة بإمكانه إنهاء عمل عضو أو أكثر من أي مكتب جامعي في حالة التقصير أو سوء التصرف». ليكون وفق ما سبق شرحه تدخل سلطة الإشراف ممثلة في السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية تدخلا قانونيا لا يتناقض مع أحكام الجامعة الدولية لكرة القدم في حالة معاينته لتقصير أو سوء تصرف لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب الجامعي.
وبمطابقة الحل القانوني القاضي بحق سلطة الإشراف في التدخل لحل المكتب الجامعي بالجامعة التونسية لكرة القدم مع وقائع المشهد الرياضي الحالي نلاحظ بلا شك أن حالة التقصير وسوء التصرف ثابتة خلال هذه المدة اضافة الى توفر الهيكل المخول له حق التدخل والحل، مما يعني أن فرضية الحل الإداري قائمة وجائزة واقعا وقانونا ولا تتنافض مع أحكام الجامعة الدولية لكرة القدم بما أنها صادقت دون تحفظ أو احتراز على القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم الذي يخضع وجوبا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية الذي يجيز بفصله الواحد والعشرين تدخل سلطة الإشراف المباشر عند معاينة حالة التقصير بغاية حل المكتب الجامعي داخل أي جامعة وطنية ومنها الجامعة الوطنية لكرة القدم.
وفي هاته الحالة يمكن لسلطة الإشراف التدخل لإنهاء مهام المكتب الجامعي الحالي لكرة القدم ومن بعده تطبيق أحكام الفصل 36 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم وذلك بتوليها تعيين مكتب وقتي مكلف بتسيير الشؤون اليومية مع دعوة الجلسة العامة الانتخابية للانعقاد في أجل الشهرين المواليين.
وعليه فان الآليات القانونية لحل المكتب الجامعي الحالي متوفرة لكن بشرط توفر الإرادة في القطع مع الماضي والنهوض بالرياضة التونسية عامة ورياضة كرة القدم خاصة مما يكفل لثورة الشعب أن تمتد الى كل الميادين بغاية تطوير هيكلها وتعصير منهجها وتشبيت إطارها وضمان نجاحها.
القول الفصل: إن لكل وقت رجاله ولكل هيكل أعضاؤه القادرين على النجاح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.