ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟    توقف مصنع الماء الثقيل الإيراني.. ومنشآت الكهرباء تتعرض لهجمات    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    ترامب: السماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز مؤشر إيجابي على تقدم المفاوضات مع إيران    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    الحرب على إيران.. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترمب يتحدث عن خياراته العسكرية    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    117 قرضا لبناء مواجل    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    استقالة الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم..#خبر_عاجل    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وغلبة النظرة الفئوية (2)
نشر في الشروق يوم 01 - 06 - 2011

أما عن الاختصاص بتحرير أعمال الشركات فقد يعني بالخصوص أن يتولى المحامي دون غيره مهمة صياغة عديد الأعمال مثل محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، وهو أمر غريب خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار البطلان المطلق الذي يطال الاعمال التي يحررها شخص آخر من غير المحامين. ومعلوم أن سائر الشركات المهيكلة تتوفر على ادارة مختصة في النزاعات والشؤون القانونية لها من الخبرات ما يسمح لها بصياغة المحاضر وسائر الوثائق ذات الصبغة القانونية، مما يعفيها واقعيا من ضرورة الاستعانة بمحام في هذه المجالات. كما أن من يتولى صياغة المحاضر يكون عادة موظفا تكلفه الشركة بمتابعة اشغال الجلسات المراد تحرير محاضرها فإذا صارت هذه المحاضر من اختصاص المحامي هل يترتب عن ذلك حضوره أشغال الجلسات، وما الذي يبرر هذا الحضور في نظر أعضاء المجلس او الجمعية العامة؟
سادسا: المحاماة والأعمال التجارية: بمقتضى الفصل 23 من القانون الحالي المنظّم لمهنة المحاماة يُحجّر على المحامي تعاطي التجارة بأنواعها وكذلك مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية او مالية من شأنها اكسابه صفة التاجر. أما مشروع الهيئة الوطنية للمحامين فإنه يسمح في فصله الثاني بأن يضطلع المحامي المرسّم لدى الاستئناف منذ خمس سنوات على الأقل بعضوية مجالس الادارة ومجالس المراقبة في الشركات التجارية دون أن تطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتجار وبالتفليس. ولنا أن نتساءل هنا كيف يعقل التمييز بين أعضاء مجلس الادارة ليكون بعضهم تجارا في نظر القانون وبالتالي عرضة للتفليس والبعض الآخر غير تجار لمجرد أنهم محامون؟ وكيف يساهم هذا الصنف الثاني في ممارسة صلاحيات التسيير والوجيه والمراقبة دون أن يتحمّل تبعات العضوية مثل بقية الأعضاء؟
كما يسمح المشروع في فصله الثاني بأن يتعاطى المحامي عدة أعمال تجارية منها الوكالة العقارية، وهو ما يعتبر من قبيل الاعمال التجارية التي يمنعها الفصل 23 من القانون الحالي.
وسواء تعلق الأمر بعضوية مجالس الادارة ومجالس المراقبة في الشركات التجارية أو بالعمليات التجارية الاخرى المشار اليها بالفصل الثاني من مشروع الهيئة فإن توسيع مجال نشاط المحامي ليشمل أنشطة تجارية بحكم القانون يتنافى مع جوهر مهنة المحاماة وروحها باعتبارها مهنة حرة غير تجارية ويمكن أن يؤدي الزج بها في أنشطة تجارية الى النيل من مهابتها.
سابعا: أتعاب المحامي: خلافا للفصل 41 من القانون الحالي الذي يحجّر بتاتا أن تكون أتعاب المحامي في شكل نسبة مئوية من نتيجة الدعوى القضائية، والذي يعتبر أن كل اتفاق مخالف باطل بطلانا مطلقا وجاء مشروع الهيئة الوطنية للمحامين ليسمح بتخصيص نسبة من نتائج الدعوى في حدود 20٪، وبديهي أن التحجير الوارد بالقانون الحالي يستند الى اعتبارات أخلاقية تريد ان تسمو بالمحاماة فوق كل الشبهات لتقتصر أتعاب المحامي على ما يتفق عليه مسبقا مع موكله تبعا لطبيعة القضية وأهميتها وخبرة المحامي وأقدميته وللجهد المطلوب بذله من أجلها. وتتأكد الصبغة الأخلاقية لهذه المسألة من خلال أمثلة حية لا حصر لها، فإذا تعرّض شخص لحادث مرور او حادث شغل أصابه بإعاقة بدنية او أدى الى وفاته كيف يمكن تبرير حصول المحامي على نسبة هامة من التعويض؟ وهل تحمّل مع الضحية او مع ذويه نصيبا من ألم المصاب ليقاسمهم مبلغ التعويض؟ وإذا احتجّ البعض بأن المحامي سعى الى الحصول على النتيجة التي انتهت اليها الدعوى وجب التصويب نقول ان الفضل في ذلك لا يعود فقط الى المحامي وإنما أيضا الى اجتهاد القاضي بعد تقدير الضرر من قبل الخبير المعيّن للغرض.
وجدير بالذكر ان التشريع الفرنسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (القانون عدد 1130 لسنة 1971 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011) ينص صراحة على أن أتعاب المحاماة تحدد مبدئيا بالاتفاق بين المحامي وموكله ويمنع منعا باتا ضبط الأتعاب فقط في ضوء نتيجة الدعوى، غير ان نفس التشريع يسمح بالاتفاق المسبق على تمكين المحامي من أتعاب تكميلية تبعا لنتيجة الدعوى:
Tout fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite, Est illicite la convention qui, autre la rémunération des prestations effectuées, prévait la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
ثامنا: الحصانة الجزائية: خلافا للمبدإ الدستوري القاضي بمساواة كل المواطنين أمام القانون جاء مشروع الهيئة الوطنية للمحامين ليمنح المحامي حصانة جزائية كاملة تجعله في مأمن من كل ملاحقة قضائية بسبب ما قد يصدر عنه أثناء مباشرته لمهامه او بمناسبتها، فالفصل 45 من هذا المشروع ينصّ على ان الأعمال والمرافعات والتقارير التي ينجزها المحامي أثناء أداء مهمته أو بمناسبتها لا تترتّب عنها أية دعوى ضده، ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها الا للسلطة التأديبية. أما القانون الحالي المنظم لمهنة المحاماة فينص بالخصوص على أنه إذا اقترف المحامي ما يستدعي مؤاخذته جزائيا يتعيّن على القاضي رفع تقرير الى وكيل الجمهورية ومنه الى الوكيل العام الذي يقرر ما يراه.
وإذا كانت الجريمة تستهدف هيئة المحكمة يمكن مقاضاة المحامي فورا من طرف هيئة أخرى. ولنا أن نتساءل عن الدواعي المبررة للتخلي عن أحكام التشريع الحالي رغم ما فيها من توازن وضمانات لنستعيض عنها بحصافة يرفضها العدل الذي يتساوى امامه كل المواطنين.
تلك هي بعض الملاحظات التي يوحي بها مشروع الهيئة الوطنية للمحامين حرصت على تقديمها بكل موضوعية على أمل أن يتسع لها صدر واضعي المشروع، وهم دون شك من أنصار الرأي الحر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.