عاجل-من غدوة: قابس ومدنين وتطاوين....اضطرابات كبيرة في التزود بالماء    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    الوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ارتفاع في انتاج الكهرباء    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    محادثة هاتفية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    عاجل/ الترجي الرياضي يعلن في بلاغ رسمي..    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    وزارة الصحة: مركز رعاية الام والطفل الملاسين يتحصل على الاعتماد الصحي البلاتيني    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وغلبة النظرة الفئوية (2)
نشر في الشروق يوم 01 - 06 - 2011

أما عن الاختصاص بتحرير أعمال الشركات فقد يعني بالخصوص أن يتولى المحامي دون غيره مهمة صياغة عديد الأعمال مثل محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعيات العامة العادية والاستثنائية، وهو أمر غريب خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار البطلان المطلق الذي يطال الاعمال التي يحررها شخص آخر من غير المحامين. ومعلوم أن سائر الشركات المهيكلة تتوفر على ادارة مختصة في النزاعات والشؤون القانونية لها من الخبرات ما يسمح لها بصياغة المحاضر وسائر الوثائق ذات الصبغة القانونية، مما يعفيها واقعيا من ضرورة الاستعانة بمحام في هذه المجالات. كما أن من يتولى صياغة المحاضر يكون عادة موظفا تكلفه الشركة بمتابعة اشغال الجلسات المراد تحرير محاضرها فإذا صارت هذه المحاضر من اختصاص المحامي هل يترتب عن ذلك حضوره أشغال الجلسات، وما الذي يبرر هذا الحضور في نظر أعضاء المجلس او الجمعية العامة؟
سادسا: المحاماة والأعمال التجارية: بمقتضى الفصل 23 من القانون الحالي المنظّم لمهنة المحاماة يُحجّر على المحامي تعاطي التجارة بأنواعها وكذلك مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية او مالية من شأنها اكسابه صفة التاجر. أما مشروع الهيئة الوطنية للمحامين فإنه يسمح في فصله الثاني بأن يضطلع المحامي المرسّم لدى الاستئناف منذ خمس سنوات على الأقل بعضوية مجالس الادارة ومجالس المراقبة في الشركات التجارية دون أن تطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتجار وبالتفليس. ولنا أن نتساءل هنا كيف يعقل التمييز بين أعضاء مجلس الادارة ليكون بعضهم تجارا في نظر القانون وبالتالي عرضة للتفليس والبعض الآخر غير تجار لمجرد أنهم محامون؟ وكيف يساهم هذا الصنف الثاني في ممارسة صلاحيات التسيير والوجيه والمراقبة دون أن يتحمّل تبعات العضوية مثل بقية الأعضاء؟
كما يسمح المشروع في فصله الثاني بأن يتعاطى المحامي عدة أعمال تجارية منها الوكالة العقارية، وهو ما يعتبر من قبيل الاعمال التجارية التي يمنعها الفصل 23 من القانون الحالي.
وسواء تعلق الأمر بعضوية مجالس الادارة ومجالس المراقبة في الشركات التجارية أو بالعمليات التجارية الاخرى المشار اليها بالفصل الثاني من مشروع الهيئة فإن توسيع مجال نشاط المحامي ليشمل أنشطة تجارية بحكم القانون يتنافى مع جوهر مهنة المحاماة وروحها باعتبارها مهنة حرة غير تجارية ويمكن أن يؤدي الزج بها في أنشطة تجارية الى النيل من مهابتها.
سابعا: أتعاب المحامي: خلافا للفصل 41 من القانون الحالي الذي يحجّر بتاتا أن تكون أتعاب المحامي في شكل نسبة مئوية من نتيجة الدعوى القضائية، والذي يعتبر أن كل اتفاق مخالف باطل بطلانا مطلقا وجاء مشروع الهيئة الوطنية للمحامين ليسمح بتخصيص نسبة من نتائج الدعوى في حدود 20٪، وبديهي أن التحجير الوارد بالقانون الحالي يستند الى اعتبارات أخلاقية تريد ان تسمو بالمحاماة فوق كل الشبهات لتقتصر أتعاب المحامي على ما يتفق عليه مسبقا مع موكله تبعا لطبيعة القضية وأهميتها وخبرة المحامي وأقدميته وللجهد المطلوب بذله من أجلها. وتتأكد الصبغة الأخلاقية لهذه المسألة من خلال أمثلة حية لا حصر لها، فإذا تعرّض شخص لحادث مرور او حادث شغل أصابه بإعاقة بدنية او أدى الى وفاته كيف يمكن تبرير حصول المحامي على نسبة هامة من التعويض؟ وهل تحمّل مع الضحية او مع ذويه نصيبا من ألم المصاب ليقاسمهم مبلغ التعويض؟ وإذا احتجّ البعض بأن المحامي سعى الى الحصول على النتيجة التي انتهت اليها الدعوى وجب التصويب نقول ان الفضل في ذلك لا يعود فقط الى المحامي وإنما أيضا الى اجتهاد القاضي بعد تقدير الضرر من قبل الخبير المعيّن للغرض.
وجدير بالذكر ان التشريع الفرنسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (القانون عدد 1130 لسنة 1971 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011) ينص صراحة على أن أتعاب المحاماة تحدد مبدئيا بالاتفاق بين المحامي وموكله ويمنع منعا باتا ضبط الأتعاب فقط في ضوء نتيجة الدعوى، غير ان نفس التشريع يسمح بالاتفاق المسبق على تمكين المحامي من أتعاب تكميلية تبعا لنتيجة الدعوى:
Tout fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite, Est illicite la convention qui, autre la rémunération des prestations effectuées, prévait la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
ثامنا: الحصانة الجزائية: خلافا للمبدإ الدستوري القاضي بمساواة كل المواطنين أمام القانون جاء مشروع الهيئة الوطنية للمحامين ليمنح المحامي حصانة جزائية كاملة تجعله في مأمن من كل ملاحقة قضائية بسبب ما قد يصدر عنه أثناء مباشرته لمهامه او بمناسبتها، فالفصل 45 من هذا المشروع ينصّ على ان الأعمال والمرافعات والتقارير التي ينجزها المحامي أثناء أداء مهمته أو بمناسبتها لا تترتّب عنها أية دعوى ضده، ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها الا للسلطة التأديبية. أما القانون الحالي المنظم لمهنة المحاماة فينص بالخصوص على أنه إذا اقترف المحامي ما يستدعي مؤاخذته جزائيا يتعيّن على القاضي رفع تقرير الى وكيل الجمهورية ومنه الى الوكيل العام الذي يقرر ما يراه.
وإذا كانت الجريمة تستهدف هيئة المحكمة يمكن مقاضاة المحامي فورا من طرف هيئة أخرى. ولنا أن نتساءل عن الدواعي المبررة للتخلي عن أحكام التشريع الحالي رغم ما فيها من توازن وضمانات لنستعيض عنها بحصافة يرفضها العدل الذي يتساوى امامه كل المواطنين.
تلك هي بعض الملاحظات التي يوحي بها مشروع الهيئة الوطنية للمحامين حرصت على تقديمها بكل موضوعية على أمل أن يتسع لها صدر واضعي المشروع، وهم دون شك من أنصار الرأي الحر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.