علمت «الشروق» أنه تمّ مؤخرا إقرار جملة من الإجراءات المتعلقة بسحب رخصة السياقة من المخالفين لقواعد المرور. ووردت هذه الاجراءات ضمن قرار لوزير تكنولوجيات الاتصال والنقل صدر مؤخرا بضبط أساليب عمل اللجنة التأديبية التي نصّ عليها القانون المنظم للنقل البرّي. وبناءً على ما ورد في نص القرار فإنه يتوجّب على رئيس اللجنة التأديبية، دعوة المخالف لقواعد المرور قبل اتخاذ أي قرار بشأن المخالفة والعقوبة التي تستوجبها في أجل أقصاه 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد اجتماع اللجنة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلان بالبلوغ. ويمكن للمخالف أن يكلّف من ينوبه لحضور اجتماع اللجنة كما يمكنه الاستعانة بمحام للدفاع عنه، ويمكنه أيضا بداية من تاريخ استدعائه الى حدّ 3 أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة التأديبية الذي سيبحث مخالفته طلب الاصلاح على ملفه التأديبي وأخذ نسخة منه. وتتولّى اللجنة التأديبية اتخاذ القرارات العقابية المناسبة في شأن المخالف بعد دراسة ملفه وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه وتصل العقوبة حدّ سحب رخصة السياقة من المخالف. ويُذكر أن رخصة السياقة تسحب من المخالف للقواعد المرورية عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب20 كلم وعند ارتكاب مخالفة المجاوزة الممنوعة وعدم احترام علامات التوقف وعند السياقة تحت تأثير مادة كحولية. كما تسحب الرخصة في حالة السير في الاتجاه المعاكس وفي حالة عدم الامتثال لإشارات الوقوف أو إشارات العون المكلف بتنظيم حركة المرور. وتتراوح مدة سحب الرخصة من شهر الى 6 أشهر وتتضاعف هذه المدة في صورة ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة في غضون السنة التي صدر فيها قرار السحب.