تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور وحرية الضمير
نشر في الشروق يوم 28 - 05 - 2018

بقلم القاضي الطاهر بن تركية (رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس)
إن إحترام الآخر والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة والنظام العام مبعث طمأنينة وراحة نفسية لدى عموم أفراد المجتمع مهما كانت انتماءاتهم العقائدية وقناعاتهم السياسية ومشاربهم الأخلاقية،فالإنسجام من ركائز الاستقرار المجتمعي وفي صميم المواطنة والمودة بين مكونات المجتمع مرغوب فيها ومندوب إليها،لذلك نقول شعبا متجانسا أي عديم الشوائب وشعبا متنافرا أي متصادما وإن كان الإختلاف الأيديولوجي والعقائدي مصدر نماء وثراء طالما مورس في إطار الإحترام المتبادل.
وتونس حباها الله بتجانس مجتمعي قل وجوده في بلدان أخرى،فشعبها معظمه مسلم سني مالكي معتدل يرفض الغلو وكذلك الشأن بالنسبة لعلماء دينها وفقهائها بدلالة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي يبقى إلى يوم الناس هذا منارة علمية يرجع إليها القاصي والداني في أمهات أمور الدين، وهو من عارض بورقيبة في أوج سلطته ورفض إباحة الإفطار في رمضان مهما كانت الذريعة.
وهنا يجدر التذكير بأن دستور تونس2014 كان في عمومه ليبرالي النزعة على مستوى الصياغة والمنحى بما يتماشى والمواثيق الدولية، إذ أنه في فصله الثاني كان واضحا في أن تونس دولة مدنية،تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون.
والمقصود بالدولة المدنية أن مواطنيها سواسية بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية.
كذلك الفصل السادس فقد كرس الحرية الدينية وكذلك حرية المعتقد والضمير كما نص كذلك على أن الدولة راعية للدين وتلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها.
هذا النص غاية في الخطورة بمعنى الأهمية وحمال لعديد المفاهيم بمعنى أنه يجب التفرقة بين الحرية الدينية وحرية المعتقد وحرية الضمير فلكل مدلوله ومؤداه.
إن تضمين حرية الضمير في الدستور الجديد مسألة فيها نوع من المجازفة لسبب بسيط مفاده أن حرية الضمير تتجاوز حرية المعتقد ،الذي هو بالأساس ديني، إلى اعتناق أي فكر فلسفي غير ديني وكذلك منح الحق في عدم اعتناق أي دين.
مسألة اعتناق دين معين أو البقاء بدونه في دولة دينها الإسلام بموجب الدستور حتما تلقي بظلالها على النسيج المجتمي سلبا وايجابا وتفرز لا محالة تجاذبات فكرية وسياسية ربما تكون غير ذي نفع لدولة لازالت مبتدئة ديمقراطيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس هي الدولة العربية الإسلامية الوحيدة التي تبنت مسألة حرية الضمير في دستورها.
والفصل السادس من الدستور لم يبق حبرا على ورق بل وقع تفعيله قضائيا فيما تعلق بحرية الضمير فالمحكمة الابتدائية بالكاف رفضت قضية إسقاط حضانة عن أم تونسية تزوجت بأجنبي لا يدين بالإسلام وأسهبت المحكمة في تعليل حكمها بناء على المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وكذلك دستور البلاد الجديد، هذا الأمر كان محظورا سابقا فمحكمة التعقيب التونسية رفضت أكثر من مرة إكساء أحكام أجنبية بالصيغة التنفيذية إذا كانت تسند الحضانة لأم أجنبية غير مسلمة مقيمة بالخارج على اعتبار أن النظام العام التونسي يقتضي أن يعيش الطفل لأب تونسي مسلم في محيط وبيئة مسلمة ضمانا لعدم انبتاته عن دينه الإسلامي.
هناك كذلك وفي الاتجاه المغاير حكم استعجالي قضى لصالح دعوى رفعتها نقابة الأئمة مطالبة بحذف تمارين في الصرف من كتاب مدرسي في مادة العربية بمقولة أن تصريف آيات قرآنية يمس المقدس الذي ترعاه الدولة ويخشى تحريف القرآن والوقوع في المحظور وذلك تفعيلا لنفس الفصل من الدستور.
هذا الفصل الخطير اهتدى إليه المجلس التأسيسي بإرساء معادلة تصالحية بين قناعات سياسية مختلفة إلى درجة التنافر، بعضها ذات مرجعية دينية والبعض الآخر غير ديني متحرر ولذلك فإن المحك القضائي هو الضامن الوحيد لحسن تطبيقه على أرض الواقع وسوف تتعدد الأحكام القضائية لاحقا لا محالة.
وفي نفس السياق فإنه حصلت هذه الأيام بعض المناكفات في خصوص المنشور الصادر عن وزير الداخلية القاضي بغلق المقاهي والمطاعم واعتبره البعض انزلاقا خطيرا لا مبرر له في إطار دولة مدنية بموجب دستور البلاد.
حقيقةإن مسألة إفطار رمضان وتبعاتها الاجتماعية والقانونية ليست جديدة،إذ أنه في السنة الفارطة تم سجن بعض الشباب بسبب إعلان إفطارهم ،وهنا بيت القصيد،فالعلانية مجلبة لاستفزاز وحتى اشمئزاز بعض الصائمين ولا أقول كل الصائمين باعتبار أنهم ليسوا بنفس الدرجة من اليقظة الفكرية والوعي المجتمعي والسماحة الاخلاقية.
إن قدرة تحمل الآخر وقبوله ولو كان مختلفا ومارقا عن الطقوس الدينية المألوفة وجانحا عن النواميس الاعتبارية المعروفة عرفا والمشروطة شرطا ليس بالأمر الهين خاصة وأن هناك فئة تدينها يغلب على تمدنها حتى لا أقول متزمتة ولا تستطيع ضبط النفس فتحصل الصدامات التي تضرب أمن الدولة في مقتل وما أحوجنا إلى تلافيها في زحمة تقهقر البلاد وفقدانها لقوتها.
إن السكينة الاخلاقية ومنها الاجتماعية والهدوء المجتمعي في صميم الأمن العام ومن شروط رقي الامم وسعادتها،فالمواطن الذي يدرك حدوده ويلتزم بها يستريح ويريح غيره كما أن التعسف في استعمال الحق مجلبة للضغينة والبغضاء حتى أن القانون يعاقبه وإن كان العقاب مدنيا ثم أن المسائل المرسلة تفرض ترك المفاسد قبل جلب المصالح.
مسألة الإفطار العلني في رمضان ولئن كان تصرفا ممجوجا أخلاقيا ولا يقبله أغلب الصائمين فإنه مضمون دستوريا بدلالة الفصل السادس الواقع الإلماع إليه وغير موجب لأي عقاب ،جزائيا كان أم مدنيا ،وما حصل في رمضان المنقضي بسجن بعض الشباب المفطر لا نريده أن يتجدد هذه السنة،لكن إذا كان الإفطار واضحا فاضحا ومستفزا والغاية منه خدش كرامة الآخر واستجلاب كراهيته أو صاحبه الهرج والغوغاء والجلبة بشكل يشوش راحة العامة ويوقظ فيهم حمية الانتماء الديني فعندها يصبح الإفطار مشينا وضاربا للسكينة الإجتماعية، ورحمة بالسواد الأعظم من المجتمع الصائم يمكن تفعيل العقاب الجزائي في إطار جريمة إحداث الهرج والتشويش وهي مخالفة عقابها السجني لا يتجاوز في أقصى الحالات 15 يوما سجنا كما أنه يمكن أن يكون العقاب بالخطية البسيطة وهذا ليس ضربا لحرية المعتقد والضمير كحق دستوري بل لإحداث موازنة وليس مفاضلة بين الحقوق والواجبات ولطمأنة عموم الناس ودرء التناحر المجتمعي البغيض والعقاب الجزائي ليس للإفطار في حد ذاته وإنما لما صاحبه من عمل مشين مخل بالآداب العامة والأخلاق الحميدة التي تحميها الدولة بمقولة الدستور. خذ مثلا: فالسكر المجرد، أي في كنف اللياقة والاحترام، لا يطاله العقاب الجزائي إلا إذا أصبح واضحا والوضوح يعني الهرج والمرج بالطريق أو بالأماكن العامة، أي أن المشرع التونسي لا يعاقب السكر في حد ذاته بل يعاقب ما صاحبه من عربدة واستهتار مفضوح.
نافلة القول،إن الإفطار في حد ذاته لا يوجب العقاب لانعدام نص قانوني يجرم الفعل والقاعدة الجزائية الأصولية تقول بأن لا جريمة بدون نص قانوني صريح، وإلا ضاعت دولة القانون وضربنا عرض الحائط بمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يكرسه الدستور.
وأعود لمسألة غلق المقاهي والمطاعم على ضوء منشور وزير الداخلية فإن فيه إجحافا واعتسافا وحدا من الحرية الدينية والشخصية فضلا عن كون هناك مرضى وعجز لا يمكن مؤاخذتهم بجريرة غيرهم، هذا من حيث الواقع، ومن حيث الدليل القانوني فإن المنشور المذكور أراه مخالفا للدستور الذي نص صراحة في فصله 49 على أن «القانون» هو الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها بما لا ينال من جوهرها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وبالتالي فإن المنشور الصادر عن وزير الداخلية لا يعد قانونا بالمعنى الضيق للكلمة على معنى الفصل 65 من الدستور وبالتالي لا يعول عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.