نشرت لجنة الحريات الفردية و المساواة أمس تقريرها الخاص بالإصلاحات التي تقترح إجراءها على المنظومة التشريعية لدعم الملف الحقوقي ومثّل نشر التقرير إنطلاقة لحوار مجتمعي حول مضامينه. تونس الشروق: التقرير الذي نشرته اللجنة تضمن 220 صفحة تم خلالها تقديم مشاريع اصلاحات تشريعية في عديد المجالات منها إلغاء عقوبة الإعدام , إلغاء تجريم المثلية الجنسية , اقرار المساواة التامة بين الجنسين في الميراث , اقرار المساواة بين الاب والام والزوج والزوجة .,إضافة الى فرض عقوبات زجرية على كل من يعتدي على سرية الحياة الخاصة للآخرين. كما تم خلال التقرير المحافظة على «المهر» مع تخليصه مما يخل بكرامة المرأة ,والمحافظة على «العدة» باستثناء العدة قبل الدخول وعدة الفقدان. المساواة في الميراث وتضمّن قسم المواريث في مشروع القانون الاساسي المُقدّم عددا هاما من التنقيحات , حيث جاء في الفصل من مشروع القانون ضرورة إضافة بعض النقاط الى الكتاب التاسع من مجلة الاحوال الشخصية باب سابع مكرر عنوانه «في احكام متعلقة بالمساواة» ,وأهمها : الفصل 146 -1 جديد والذي ينص على ان تنطبق الفصول الواردة بهذا الاب بقطع النظر عن كل حكم آخر مخالف مما ورد بالفصول المتقدمة ,والفصل الفصل 146-2 جديد ,وينص على ان» البنت انفردت او تعددت ترث جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الاب والجد الا السدس دون ان ينتظرا شيئا آخر. ولا يرث معها الاخوة والاخوات مهما كانوا ولا الاعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة». اضافة الى الفصل الفصل 146-3 جديد,و ينص على ان « البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم» والفصل الفصل 146-4- جديد وينص على ان «الاحفاد اناثا او ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ماكان سيرجع لاصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه .ويوزع نصيب الاحفاد بينهم بالتساوي» . اضافة الى الفصل 146-5- جديد وينص على ان «الام والاب اذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المالي او ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده» والفصل 146-6- جديد ,وينص على انه «للقرين النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده. ويتمتع الارمل والارملة قانونا بحق سكنى مدى الحياة بمحل الزوجية الراجع للزوج المتوفى بشرط : اولا ان لا يكون المحل غير قابل للقسمة ..ثانيا اذا كان له او لها منه او منها ولد حتى بعد بلوغه سن الرشد او اذا استمرت علاقتهما الزوجية اربع سنوات على الاقل..ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد او كان للارملة مسكن خاص بهما». المساواة بين الأطفال أما في قسم المساواة بين الاطفال ,فقد تضمن مشروع القانون الذي قدمته اللجنة في فصله 16 تنصيصا على ان تلغى احكام الفقرة 3 من الفصل 3 مكرر من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 اكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي الاطفال المهملين او مجهولي النسب وتعوض بما يلي : «وللطفل الذي تثبت بنوته جميع الحقوق التي للابن على ابيه» كما تضمّن هذا القسم ايضا الغاء مفهوم «ابن الزنا» لتعارضه مع ضرورة صون كرامة الطفل,وتحقيق المساواة في المراث بين الابناء الشرعيين والابناء غير الشرعيين. عقوبة الإعدام وتطرق التقرير الى عقوبة الاعدام وتم اقتراح حلين للتعاطي معها ,الاول يتعلق بإلغائها نهائيا استجابة للتوجهات الدولية والحل الثاني يتمثل في الانضباط لمضمون الفصل 22 من الدستور الذي ينص على ان « الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.» كما طالبت اللجنة بضرورة معاقبة الدعوة الى الانتحار خصوصا المهدد للأطفال أو الاشخاص ذوي الهشاشة النفسية.