طالبت جمعية السلام للتنمية المستدامة في شكاية جزائية تقدمت بها مؤخرا الى وكالة الجمهورية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء بسبب تلوث مياه البحر بقابس بمادة الامونياك. تونس (الشروق) إيمان بن عزيزة الشكاية قدمت ضد كل من سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة و شكري بالحسن كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة وسمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعبد الله الرابحي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري ورمضان سويد الرئيس المدير العام للمجمع الكميائي التونسي وكل من سيكشف عنه البحث. وطالب المحامي الطيب بالصادق في حق الجمعية احالة الشكاية على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قصد إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة وتحديد الأضرار الحينية والمستقبلية وإحالة كل من ثبتت في حقه تجاوزات جزائية تمس من الحق في الحياة وتدمر الثروات الحيوانية التي هي مصدر تغذية الإنسان على الدائرة الجنائية المختصة حتى تتقدم المنوبة والمتضررين من جراء الإعتداءات المتكررة بطلباتهم المدنية. خروقات بالجملة جاء بعريضة الدعوى ان متساكني مدينة قابس وتحديدا منطقة شط السلام تفاجؤوا بتاريخ 06/08/2018 بنفوق عدد كبير من الأسماك على شاطئ البحر في حالة غير عادية يرجح بنسبة كبيرة تأثرها بسكب كمية كبيرة من مادة الأمونياك في مياه البحر من قبل المجمع الكيميائي التونسي. وقد تولت الجمعية الشاكية إجراء معاينة قانونية في الغرض. واعتبرت أن هذا السكب مخالف لمقتضيات القانون عدد 113 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من إتفاقية الأممالمتحدة بقانون البحار . واوضحت ان هذه العملية مخالفة كذلك للفصل 108 من مجلة المياه الصادرة طبقا للقانون عدد 16 لسنة 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والذي جاء به أنه " يحجر ان يقع صب او تغطيس بمياه البحر كل المواد على اختلاف أنواعها وخاصة الفواضل المنزلية ا والصناعية التي من شانها ان تضر بالصحة العمومية وكذلك بالحيوانات والنباتات البحرية وان تعرقل سير تنمية الجهات الساحلية من الوجهتين الاقتصادية والسياحية" ولاحظت أن نفس المجلة وبفصلها 158 تقر أنه "يعاقب عن جميع المخالفات لأحكام هاته المجلة أ والأوامر والقرارات المتخذة بخطية من 50 دينارا إلى 1000 دينار وبالسجن لمدة ستة أيام إلى ستة أشهر أ وبإحدى العقوبتين فقط ". وفي هذا السياق اعتبرت الشاكية ان وزارة الفلاحة في شخص وزيرها سمير بالطيب وكاتب الدولة للوزارة قصرت بواجب التنقل على الفور لمعاينة الجريمة المرتكبة وأخذ العينات قبل أن يكون علميا قد فقدت صلاحيتها لتحديد الضرر ومسبباته وأرسلت فريق خبراء. واشارت الى انها راسلت الوزارة في الغرض إلا أن هذه الاخيرة وفي مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ولمنشور الوزير نفسه عدد 128 المؤرخ في 01/06/2016" إختارت الصمت وهوما يؤكّد التجاوزات الحاصلة". واضاف نص العريضة ان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قصرت بدورها في القيام بواجب الحيطة والحذر من ناحية كما قصرت في اتخاذ القرار بإزالة الوحدات الملوثة من المركب الكيميائي وهو امر تشترك فيه مع وزارة البيئة ورئاسة الحكومة صاحبة القرار في إزالة وغلق الوحدات الملوثة وهوالأمر الذي قرره رئيس الحكومة نفسه في تصريح له في كلمة ألقاها على هامش افتتاحه لليوم الجهوي لدفع المشاريع الصغرى بصفاقس وذلك بالإنطلاق فورا في تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب وإيقاف كل إنتاج ملوث مع إستصلاح الموقع وطابية الفسفوجيبس والانطلاق في برنامج إستثماري يقدر ب75 مليون دينار لتركيز قطب تكنولوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع وهوموقع متطابق مع الوحدات الملوثة المتواجدة بولاية قابس وتحديدا قرب المنطقة التي تعرضت لحالة النفوق الناتجة عن التجاوزات الملوثة لماء البحر من قبل مركب الموت المركب الصناعي بقابس. واكدت الجمعية الشاكية أن ما حدث يمكن التأكد من أسبابه من خلال حصر ما تم سكبه من مواد كيميائية وغيرها والتي تتحكم فيها منظومة معلوماتية يمكن الحصول عليها من خلال إختبار جنائي تقدم فيه الشركة المعنية جداول. الكمية المسكوبة ساعة وتاريخا واعتبارا لكون المواد الكيميائية التي تحدث ضررا ظاهرا وغير ظاهر على الحيوانات والانسان يمكن إدراجها ضمن العمليات التي وردت بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتحديدا ضمن الإعتداءات الكيميائية التي جاءت بهذا القانون. وصرح المحامي الطيب بالصادق ل"الشروق" انه وفي صورة إمتناع القضاء التونسي على تتبع المسؤولين عن هذه الكارثة فانه سيتوجه للمحكمة الدولية.