تونس: السجن لمسؤول بقباضة مالية استولى على أموال    أشغال صيانة على الطريق السيارة أ1: دعوة إلى الحذر وتخفيف السرعة    تنسيق مصري قطري مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة..#خبر_عاجل    رباعي يمثل تونس في بطولة العالم للرياضات المائية    فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية خلال الفترة الصيفية2025    عاجل/ 7 سنوات سجن في حق عدل منفذ من أجل هذه التهمة..    صبّ المال وهات"... أغنية جديدة للفنانة زازا "    "نغمات 3" في مدينة الثقافة:الدخول مجاني لسهرة الطرب و"الربوخ"    تقوم من النوم تاعب؟ هذا الحلّ    البحر المتوسط يُسجّل أعلى درجة حرارة في جوان المنقضي    وزير التجارة يدعو الى استغلال الفرص المناحة لتحقيق عقود تجارية تعود بالنفع على الميزان التجاري    مونديال الأندية : مدرب مونتيري يطالب لاعبيه بالدفاع للتأهل أمام دورتموند    مونديال الأندية: فلوميننزي يقصي إنتر 2-0 ويبلغ ربع النهائي    رئيس الغرفة الوطنية للدواجن: ''الإنتاج وفير والأسعار معقولة''    بنزرت : حجز 12 طنا من الفارينة في مخبزة يعمدُ صاحبها للتوقّف عن النشاط قبل ساعات من التوقيت القانوني    حتى التاسعة ليلا: البريد التونسي يوفّر حصص عمل مسائية بهذه المناطق    مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض    الحماية المدنية : 576 تدخلا منها 92 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط : الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" لآمال القلاتي يفوز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل    ألمانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن في شركة إلكترونيات    كأس العالم للأندية : برنامج مواجهات ربع النهائي إلى حد الآن    كريستو في طريقه للعودة إلى النجم الساحلي    قليبية: غوّاص يكشف تفاصيل العثور على جثّة الطفلة ''مريم'' بعد ان جرفتها الأمواج    "هم مقرفون ونحن مرتاحون".. شارليز ثيرون تسخر من زفاف بيزوس    منوبة: اخماد حريق أتى على مساحة سبع هكتارات بجبل عمار    مش كيف بقية الإدارات: هذا التوقيت الصيفي للبريد التونسي    10 سنوات سجناً وغرامة مالية ب280 ألف دينار لموظفة بنك استولت على أموال عمومية    عاجل: تقلّبات جوية يومي الأربعاء والخميس تشمل هذه المناطق    فلاحة : متابعة المراقبة والتصديق على حصص بذور الحبوب الممتازة بعدد من الشركات المنتجة للبذور    اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية    وزيرة الاسرة تشرف على موكب اختتاميّ لشهر الوالديّة الايجابيّة    ثنائية ليوناردو تقود الهلال إلى فوز كبير على مانشستر سيتي في كأس العالم    وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيرته الليبية تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي    انفجار مصنع للأدوية بالهند...انتشال 36 جثة و حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع    "أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك    طقس الثلاثاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا ويتضمن بندا عن الأسد وشركائه    مونديال الأندية 2025 : البرنامج المفصل لمباريات ربع النهائي    بنزرت.. مترشحان يخوضان الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية    السعودية توقف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ    تحت تأثير الكحول.. اعتقال الدولي الإنجليزي السابق إينس بعد حادث سير    أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش    صحتك في الصيف ...من أجل فم سليم.. أسنان ناصعة وابتسامة جميلة    دراسة تكشف وجود علاقة بين تناول الجبن ورؤية الكوابيس!!    عاجل/ تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني للجينات    المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي    نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي    إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني    بشرى سارة للتونسيين بخصوص الزيت المدعم..    يوسف سنانة يودع النادي الإفريقي برسالة مؤثرة    تحذير من الأطعمة المغلّفة بالبلاستيك !    التونسي يستهلك 170 كلغ من القمح ومشتقاته سنويّا...غيره في دولة أخرى ما يفوتش 70 كلغ!    فرنسا: منع التدخين في الحدائق ومحطات الحافلات والشواطئ يدخل حيز التنفيذ    الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير..    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تصادم بين البلديات والقانون:أخطاء بالجملة أوقعت قرار رئيس بلدية المرسى في التسلل
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2018


تونس الشروق:
شكل قرار رئيس بلدية المرسى المتعلق بوضع أختام «تشميع» على عقار في طور النشاط أول حادثة اصطدام بين المجالس البلدية الجديدة ومفهوم دولة القانون.
بل إن كل التفاعلات التي نشأت عن هذه الحادثة قفزت على جوهر القضية وهو الإخلالات الإجرائية والقانونية التي وسمت قرار رئيس بلدية المرسى وأدخلته من ثمة في خانة «تجاوز السلطة» التي تسمح بالاعتراض لدى القضاء الإداري كما أدت بشكل آلي إلى ارباك التسلسل الوظيفي للسلطة Blocage du système.
بمعنى آخر استند قرار رئيس بلدية المرسى القاضي بتشميع العقار الواقع في حي الصنوبر والمتألف من دهاليز وطابق أرض وآخر علوي ويشتمل على ثلاثة فضاءات مفتوحة للعموم إلى الفصل 80 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لسنة 1994 الذي يبيح اللجوء إلى هذا القرار عندما يكون البناء المخالف للتراتيب في طور التشييد وهو ما يتعارض بالتالي مع موضوع الحال.
وفي هذا الاطار نص الفصل 80 على أنه «يتعين على رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير أن يأذن بمقتضى قرار فوري بإيقاف الأشغال التي تنجز دون احترام رخصة البناء أو بحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة أو يوضع الأختام عند الاقتضاء.
وتبعا لذلك وقع قرار رئيس بلدية المرسى في خلل جوهري على خلفية أن البناية موضوع التشميع تجاوزت مرحلة الحضيرة فيما تجاوز الجوانب الاجرائية التي أقرها الفصل 80 والتي تنص على وجود اتخاذ قرار التشميع من قبل كل من رئيس البلدية والوالي.
وهذه الاخلالات الجوهرية والشكلية هي التي نتجت عنها استحالة التنفيذ لجهة أن جهاز الشرطة البلدية عقب بذات الفصل الذي يلزمه بوضع الأختام على حضيرة أشغال وليس بناية مكتملة البناء وبعض أجزائها مفتوحة للعموم.
وبهذه الاخلالات وقع قرار رئيس بلدية المرسى في مأزق كان نبه إليه ضمنيا منشور وزير الداخلية عدد 1993 الصادر سنة 2016 والذي نص على توحيد نماذج القرارات البلدية في مجال مخالفة تراتيب البناء قصد غلق إمكانية استصدار أحكام في تجاوز السلطة من القضاء الاداري من القرارات البلدية في هذا الشأن.
وتبعا لذلك قام صاحب البناية بالتظلم لدى والي تونس عملا بأحكام الفصل 277 من المجلة الجديدة للجماعات المحلية الذي ينص على أنه «للوالي بطلب منه أو ممن له المصلحة الاعتراض على القرارات التي اتخذتها البلدية» وذلك استنادا للإخلالات الجوهرية والشكلية التي رافقت قرار رئيس بلدية المرسى وتوقعه في خانة تجاوز السلطة.
كما أثارت عريضة المعني بالأمر خللا شكليا آخر مفاده أن القرار البلدية صدر من شخص واحد والحال ان البناية موضوع قرار التشميع مملوكة لشريكين اثنين.
ومن هذا المنطلق قام والي تونس بتفصيل الفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية عبر إيداع عريضة دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية الابتدائية بتونس يوم 19 أكتوبر الحالي بالتوازي مع ابلاغ رئيس بلدية المرسى نسخة من عريضة الدعوى في الآجال التي حددها هذا المشرع.
ويذكر في هذا الصدد أن الفصل 278 أكد أن الأحكام الواردة فيه «تحول دون إمكانية لجوء أي شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة لدى المحكمة الادارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا» وهو ما يعني أن المشرع يمنح المواطن حق استصدار قرار في تجاوز السلطة إما عبر اللجوء المباشر للقضاء الاداري أو التظلم لدى الوالي الذي يحل محله في هذه الحالة كما يخول له ذات الفصل (278) طلب توقيف القرار البلدي .
وهو ما ينطبق على موضوع الحال حيث أن البناية موضوع قرار «التشميع» تشغل منذ مدة في ممارسة أنشطة تجارية مفتوحة للعموم كما أن أجزاء من البناية هي موضوع عقود كراء يعود البعض منها إلى سنة 2014.
البلديات الجديدة والقانون؟
بالنتيجة وقع قرار رئيس بلدية المرسى في اخلالات جوهرية وشكلية جعلته عرضة للطعن من قبل صاحب البناية كما ولدت «استحالة» تنفيذ بفعل الاختلاف البيّن بين حالة البناية والمقرر البلدي وهو ما يفتح الباب أمام نقطة استفهام كبرى حول مدى تشبع المجالس البلدية المنتخبة بالأدوات التي تؤمن انصهارها في مفهوم دولة القانون والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.