نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تصادم بين البلديات والقانون:أخطاء بالجملة أوقعت قرار رئيس بلدية المرسى في التسلل
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2018


تونس الشروق:
شكل قرار رئيس بلدية المرسى المتعلق بوضع أختام «تشميع» على عقار في طور النشاط أول حادثة اصطدام بين المجالس البلدية الجديدة ومفهوم دولة القانون.
بل إن كل التفاعلات التي نشأت عن هذه الحادثة قفزت على جوهر القضية وهو الإخلالات الإجرائية والقانونية التي وسمت قرار رئيس بلدية المرسى وأدخلته من ثمة في خانة «تجاوز السلطة» التي تسمح بالاعتراض لدى القضاء الإداري كما أدت بشكل آلي إلى ارباك التسلسل الوظيفي للسلطة Blocage du système.
بمعنى آخر استند قرار رئيس بلدية المرسى القاضي بتشميع العقار الواقع في حي الصنوبر والمتألف من دهاليز وطابق أرض وآخر علوي ويشتمل على ثلاثة فضاءات مفتوحة للعموم إلى الفصل 80 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لسنة 1994 الذي يبيح اللجوء إلى هذا القرار عندما يكون البناء المخالف للتراتيب في طور التشييد وهو ما يتعارض بالتالي مع موضوع الحال.
وفي هذا الاطار نص الفصل 80 على أنه «يتعين على رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير أن يأذن بمقتضى قرار فوري بإيقاف الأشغال التي تنجز دون احترام رخصة البناء أو بحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة أو يوضع الأختام عند الاقتضاء.
وتبعا لذلك وقع قرار رئيس بلدية المرسى في خلل جوهري على خلفية أن البناية موضوع التشميع تجاوزت مرحلة الحضيرة فيما تجاوز الجوانب الاجرائية التي أقرها الفصل 80 والتي تنص على وجود اتخاذ قرار التشميع من قبل كل من رئيس البلدية والوالي.
وهذه الاخلالات الجوهرية والشكلية هي التي نتجت عنها استحالة التنفيذ لجهة أن جهاز الشرطة البلدية عقب بذات الفصل الذي يلزمه بوضع الأختام على حضيرة أشغال وليس بناية مكتملة البناء وبعض أجزائها مفتوحة للعموم.
وبهذه الاخلالات وقع قرار رئيس بلدية المرسى في مأزق كان نبه إليه ضمنيا منشور وزير الداخلية عدد 1993 الصادر سنة 2016 والذي نص على توحيد نماذج القرارات البلدية في مجال مخالفة تراتيب البناء قصد غلق إمكانية استصدار أحكام في تجاوز السلطة من القضاء الاداري من القرارات البلدية في هذا الشأن.
وتبعا لذلك قام صاحب البناية بالتظلم لدى والي تونس عملا بأحكام الفصل 277 من المجلة الجديدة للجماعات المحلية الذي ينص على أنه «للوالي بطلب منه أو ممن له المصلحة الاعتراض على القرارات التي اتخذتها البلدية» وذلك استنادا للإخلالات الجوهرية والشكلية التي رافقت قرار رئيس بلدية المرسى وتوقعه في خانة تجاوز السلطة.
كما أثارت عريضة المعني بالأمر خللا شكليا آخر مفاده أن القرار البلدية صدر من شخص واحد والحال ان البناية موضوع قرار التشميع مملوكة لشريكين اثنين.
ومن هذا المنطلق قام والي تونس بتفصيل الفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية عبر إيداع عريضة دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية الابتدائية بتونس يوم 19 أكتوبر الحالي بالتوازي مع ابلاغ رئيس بلدية المرسى نسخة من عريضة الدعوى في الآجال التي حددها هذا المشرع.
ويذكر في هذا الصدد أن الفصل 278 أكد أن الأحكام الواردة فيه «تحول دون إمكانية لجوء أي شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة لدى المحكمة الادارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا» وهو ما يعني أن المشرع يمنح المواطن حق استصدار قرار في تجاوز السلطة إما عبر اللجوء المباشر للقضاء الاداري أو التظلم لدى الوالي الذي يحل محله في هذه الحالة كما يخول له ذات الفصل (278) طلب توقيف القرار البلدي .
وهو ما ينطبق على موضوع الحال حيث أن البناية موضوع قرار «التشميع» تشغل منذ مدة في ممارسة أنشطة تجارية مفتوحة للعموم كما أن أجزاء من البناية هي موضوع عقود كراء يعود البعض منها إلى سنة 2014.
البلديات الجديدة والقانون؟
بالنتيجة وقع قرار رئيس بلدية المرسى في اخلالات جوهرية وشكلية جعلته عرضة للطعن من قبل صاحب البناية كما ولدت «استحالة» تنفيذ بفعل الاختلاف البيّن بين حالة البناية والمقرر البلدي وهو ما يفتح الباب أمام نقطة استفهام كبرى حول مدى تشبع المجالس البلدية المنتخبة بالأدوات التي تؤمن انصهارها في مفهوم دولة القانون والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.