وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تصادم بين البلديات والقانون:أخطاء بالجملة أوقعت قرار رئيس بلدية المرسى في التسلل
نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2018


تونس الشروق:
شكل قرار رئيس بلدية المرسى المتعلق بوضع أختام «تشميع» على عقار في طور النشاط أول حادثة اصطدام بين المجالس البلدية الجديدة ومفهوم دولة القانون.
بل إن كل التفاعلات التي نشأت عن هذه الحادثة قفزت على جوهر القضية وهو الإخلالات الإجرائية والقانونية التي وسمت قرار رئيس بلدية المرسى وأدخلته من ثمة في خانة «تجاوز السلطة» التي تسمح بالاعتراض لدى القضاء الإداري كما أدت بشكل آلي إلى ارباك التسلسل الوظيفي للسلطة Blocage du système.
بمعنى آخر استند قرار رئيس بلدية المرسى القاضي بتشميع العقار الواقع في حي الصنوبر والمتألف من دهاليز وطابق أرض وآخر علوي ويشتمل على ثلاثة فضاءات مفتوحة للعموم إلى الفصل 80 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لسنة 1994 الذي يبيح اللجوء إلى هذا القرار عندما يكون البناء المخالف للتراتيب في طور التشييد وهو ما يتعارض بالتالي مع موضوع الحال.
وفي هذا الاطار نص الفصل 80 على أنه «يتعين على رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير أن يأذن بمقتضى قرار فوري بإيقاف الأشغال التي تنجز دون احترام رخصة البناء أو بحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة أو يوضع الأختام عند الاقتضاء.
وتبعا لذلك وقع قرار رئيس بلدية المرسى في خلل جوهري على خلفية أن البناية موضوع التشميع تجاوزت مرحلة الحضيرة فيما تجاوز الجوانب الاجرائية التي أقرها الفصل 80 والتي تنص على وجود اتخاذ قرار التشميع من قبل كل من رئيس البلدية والوالي.
وهذه الاخلالات الجوهرية والشكلية هي التي نتجت عنها استحالة التنفيذ لجهة أن جهاز الشرطة البلدية عقب بذات الفصل الذي يلزمه بوضع الأختام على حضيرة أشغال وليس بناية مكتملة البناء وبعض أجزائها مفتوحة للعموم.
وبهذه الاخلالات وقع قرار رئيس بلدية المرسى في مأزق كان نبه إليه ضمنيا منشور وزير الداخلية عدد 1993 الصادر سنة 2016 والذي نص على توحيد نماذج القرارات البلدية في مجال مخالفة تراتيب البناء قصد غلق إمكانية استصدار أحكام في تجاوز السلطة من القضاء الاداري من القرارات البلدية في هذا الشأن.
وتبعا لذلك قام صاحب البناية بالتظلم لدى والي تونس عملا بأحكام الفصل 277 من المجلة الجديدة للجماعات المحلية الذي ينص على أنه «للوالي بطلب منه أو ممن له المصلحة الاعتراض على القرارات التي اتخذتها البلدية» وذلك استنادا للإخلالات الجوهرية والشكلية التي رافقت قرار رئيس بلدية المرسى وتوقعه في خانة تجاوز السلطة.
كما أثارت عريضة المعني بالأمر خللا شكليا آخر مفاده أن القرار البلدية صدر من شخص واحد والحال ان البناية موضوع قرار التشميع مملوكة لشريكين اثنين.
ومن هذا المنطلق قام والي تونس بتفصيل الفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية عبر إيداع عريضة دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية الابتدائية بتونس يوم 19 أكتوبر الحالي بالتوازي مع ابلاغ رئيس بلدية المرسى نسخة من عريضة الدعوى في الآجال التي حددها هذا المشرع.
ويذكر في هذا الصدد أن الفصل 278 أكد أن الأحكام الواردة فيه «تحول دون إمكانية لجوء أي شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة لدى المحكمة الادارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا» وهو ما يعني أن المشرع يمنح المواطن حق استصدار قرار في تجاوز السلطة إما عبر اللجوء المباشر للقضاء الاداري أو التظلم لدى الوالي الذي يحل محله في هذه الحالة كما يخول له ذات الفصل (278) طلب توقيف القرار البلدي .
وهو ما ينطبق على موضوع الحال حيث أن البناية موضوع قرار «التشميع» تشغل منذ مدة في ممارسة أنشطة تجارية مفتوحة للعموم كما أن أجزاء من البناية هي موضوع عقود كراء يعود البعض منها إلى سنة 2014.
البلديات الجديدة والقانون؟
بالنتيجة وقع قرار رئيس بلدية المرسى في اخلالات جوهرية وشكلية جعلته عرضة للطعن من قبل صاحب البناية كما ولدت «استحالة» تنفيذ بفعل الاختلاف البيّن بين حالة البناية والمقرر البلدي وهو ما يفتح الباب أمام نقطة استفهام كبرى حول مدى تشبع المجالس البلدية المنتخبة بالأدوات التي تؤمن انصهارها في مفهوم دولة القانون والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.