تونس (الشروق) أثار اقدام الممثلة مريم بن مامي على استدراج مشاهد عبر الهاتف في برنامج «أمور جدية «، قالت إنه تحرش بها في مطعمه، ردود أفعال كثيرة استنكرت الموقف و وصفته بالمهزلة و الفضيحة . وكانت مريم بن مامي قد اتصلت بمعية فريق إعداد برنامج «أمور جدية» الذي ينشطه الإعلامي علاء الشابي، في حلقة هذا البرنامج الأخيرة على قناة الحوار التونسي بتاريخ الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، وحاولت استدراج صاحب مطعم أو «Gérant»، كما خاطبته في المكالمة الهاتفية، لتؤكد أمام الجميع محاولة التحرش بها، وذلك بعد أن بثت القناة تسجيلا لبعض التونسيين يكلمون أزواجهم، ويعلموهم بخيانتهم لهم (من الجنسين) لسماع ردود الأفعال. ولئن رأى البعض من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ما فعلته مريم بن مامي في برنامج أمور جدية، «مهزلة»، فإن ما حصل كان من المفترض أن لا يحصل في قناة تلفزية يتابعها عدد كبير من التونسيين ومن شرائح عمرية مختلفة، وهو ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، حين قال إنه كان من المفترض أن لا يحصل ما تم بثه على قناة الحوار التونسي في برنامج «أمور جدية»، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة شاهدوا الحلقة وسيجتمع المجلس قريبا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن بين ردود الأفعال التي يمكن الاستناد عليها، ما كتبه الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، محمد الفهري شلبي، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وفيه قال: «شاهدت مقطع مريم بن مامي على الحوار تخاطب عبر الهاتف صاحب مطعم تطلب منه أن يوصل لها بعض الأكلات إلى منزلها وتستدرجه على أساس فضحه بأنه حاول استمالتها قبل أيام في المطعم بالنظرات». وعلق في ذات التدوينة: «لست أدري إن كانت مسرحية باتفاق الجميع أم هو استدراج للرجل لفضحه. إن كانت مسرحية باتفاق الجميع بمن فيهم صاحب المطعم فسنقول إنه الهبوط إلى ما دون القاع وإن كان غير ذلك فعلى الفاعلين أن يعلموا أنهم ارتكبوا جريمتين: الأولى هي جريمة بن مامي التي راودت الرجل عن نفسه والأخرى جريمة التشهير..» واختتم شلبي تدوينته بنداء وجهه إلى زميله وصديقه رئيس «الهايكا» النوري اللجمي، طالبا منه التصرف، وفعل أي شيء لإيقاف ما سماه تلك المهازل. الجريمتان اللتان تحدث عنهما السيد محمد الفهري شلبي، منطقيتان وفق المتفاعلين معه، لكن قانونيا، اعتبر المحامي عبد الناصر العويني، أن ما قامت به مريم بن مامي، فيه إقلاق لراحة الغير عبر وسائل الاتصال، طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي جاء نصه كالآتي: «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.». وأضاف العويني في ذات الصدد أن ما حصل فيه اعتداء على المعطيات الشخصية أو الخاصة، وفق ما جاء في القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ولاحظ محدثنا أنه كان على مريم بن مامي في صورة تعرضها للتحرش أن ترفع شكوى في الغرض لا أن تفضح الرجل على شاشة التلفزة. وبخصوص ما جاء في القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص الفصل 88 على مايلي: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من حمل شخصا على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.». كما ينص الفصل 93 من نفس القانون على أنه: «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمّد بمناسبة معالجة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة. ويكون العقاب بالسجن مدّة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تمّ النشر دون قصد الإضرار. ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفة يومية صادرة بالبلاد التونسية أو أكثر يختارها. وتحمل مصاريف النشر علي المحكوم عليه. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من المعني بالأمر. ويوقف الإسقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب».