فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"    الاستثمارات الأجنبية بالكوميسا ترتفع بأكثر من الضعف لتصل إلى 65 مليار دولار وتستحوذ على 67 بالمائة من تدفقات إفريقيا (هبة سلامة)    سامي الفهري يمثل مجدداً أمام القضاء في قضية فساد مالي    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو    رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة    عاجل/ قضية التسفير 2..تطورات جديدة..    بن عروس: استعراض للطائرات الورقية بشاطئ الزهراء    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    شنوا حكاية الحريقة في سبيطار نابل ؟    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    عاجل-القيروان: من حفلة ''عُرسْ'' الى جريمة قتل...شنوّة الحكاية؟    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بطولة كرة اليد: الكشف عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل: ليلى عبد اللطيف تثير الجدل حول تعطيل الدراسة في هذه الدولة العربية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح الابقاء على عقوبة الإعدام والتنصيص على الجرائم الدولية وجرائم الاختفاء القسري
نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2018

انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص"، واقترحت الابقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار.
واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ،بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الاول لتنقيح الكتاب الأول الذى كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018. وأوضح، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات.
وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الاعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن "اللجنة هي ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب".
ونصت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكررو60 ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204 من المجلة على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصابا وقتلا.
كما تم خلال المشروع الأول، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التي لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.
وأوضح مقرر اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سنة 2014 وتضم قضاة مباشرين ومتقاعدين ومحامين وجامعيين مختصين في القانون، أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ولكنها لم تقم بعد بوضع النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجريمة.
من جهة أخرى تعمل اللجنة على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة، وتتجه نحو تجديد العقوبات والتخفيف منها بالغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليا، باعتبار وجود فصول في الكتاب الثالث الحالي تنص على حماية أملاك المعمرين والأجانب، بالنظر الى أن المجلة وضعت سنة 1913، مع إمكانية التوجه نحو مزيد حماية أملاك الدولة العامة والخاصة والاضرار بها، وفق المصدر ذاته.
كما تنكب اللجنة كذلك على استكمال مشروع قانون تنقيح الكتاب الرابع من المجلة الجزائية والمتعلق بجرائم أمن الدولة والسلم العام، وستعمل ضمن مقترحاتها على أقلمة أحكام المجلة الجزائية في مجال الاعتداء على أمن الدولة، مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الصادر سنة 2015 .
تجدر الاشارة الى أن المشروع الأول من الكتاب الاول للمجلة الجزائية المتعلق بالأحكام العامة، تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون، أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف إليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على اقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف إمكانية إدماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
كما تم حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على إرتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية.
وتم أيضا إفراد الجانحين الشبان (18 و21 سنة) بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابيرعلاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم، الى جانب اعتماد مفهوم جديد للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.