الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق    رئيس الدولة يسدي تعليماته بالتّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزيّة    رئيس الجمهوريّة : التّغطية الاجتماعية يجب أن تكون مكفولة لكافة المواطنين في مختلف جهات الجمهورية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل: 97 مهاجراً في تونس يعودون طوعياً إلى غينيا    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح الابقاء على عقوبة الإعدام والتنصيص على الجرائم الدولية وجرائم الاختفاء القسري
نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2018

انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص"، واقترحت الابقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار.
واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ،بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الاول لتنقيح الكتاب الأول الذى كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018. وأوضح، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات.
وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الاعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن "اللجنة هي ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب".
ونصت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكررو60 ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204 من المجلة على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصابا وقتلا.
كما تم خلال المشروع الأول، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التي لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.
وأوضح مقرر اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سنة 2014 وتضم قضاة مباشرين ومتقاعدين ومحامين وجامعيين مختصين في القانون، أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ولكنها لم تقم بعد بوضع النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجريمة.
من جهة أخرى تعمل اللجنة على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة، وتتجه نحو تجديد العقوبات والتخفيف منها بالغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليا، باعتبار وجود فصول في الكتاب الثالث الحالي تنص على حماية أملاك المعمرين والأجانب، بالنظر الى أن المجلة وضعت سنة 1913، مع إمكانية التوجه نحو مزيد حماية أملاك الدولة العامة والخاصة والاضرار بها، وفق المصدر ذاته.
كما تنكب اللجنة كذلك على استكمال مشروع قانون تنقيح الكتاب الرابع من المجلة الجزائية والمتعلق بجرائم أمن الدولة والسلم العام، وستعمل ضمن مقترحاتها على أقلمة أحكام المجلة الجزائية في مجال الاعتداء على أمن الدولة، مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الصادر سنة 2015 .
تجدر الاشارة الى أن المشروع الأول من الكتاب الاول للمجلة الجزائية المتعلق بالأحكام العامة، تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون، أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف إليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على اقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف إمكانية إدماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
كما تم حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على إرتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية.
وتم أيضا إفراد الجانحين الشبان (18 و21 سنة) بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابيرعلاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم، الى جانب اعتماد مفهوم جديد للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.