الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    الانزلاق الأرضي يهدد هضبة سيدي بوسعيد    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    سهرة تنتهي بجريمة قتل شنيعة في المنزه التاسع..    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرقي البيرو    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جندوبة: إنطلاق عملية التنظيف الآلي واليدوي لشواطىء طبرقة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية على طاولة وزير العدل
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 07 - 2018

انتهت اللجنة الفنية التي أحدثتها وزارة العدل لتنقيح المجلة الجزائية والمتكونة من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين وإطارات قانونية عليا، من إعداد مشروع قانون الكتاب الأول من المجلة الجزائية تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون والشكل.
وأوضح مقرر اللجنة نبيل الراشدي اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة الفنية التي أحدثتها الوزارة منذ سنة 2014، قامت بتقديم مشروع هذا القانون الى وزارة العدل خلال شهر جوان المنقضي في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية.
وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بخصوص مشروع قانون الباب الاول من المجلة الجزائية التي تعود إلى سنة 1913 ، بعد أن عرضت مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.
كما أبرز أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمشروع الأولى أفضت إلى إعداد مشروع القانون، وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات الصادرة عن المشاركين في هذه الاستشارات أو تلك التي قدمها خبراء برنامج دعم تعصير القضاء الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وخبراء اخرين في عدة مجالات تتصل بالقانون الجزائي وفي مجال الطب النفسي.
وبين أن مشروع القانون احتوى على جملة من الإصلاحات على مستوى المضمون ، أهمها إعادة تصنيف الجرائم (الجنايات التي يعاقب عنها بأكثر من 10 أعوام والجنح التي تسوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام والخطية المتعلقة فقط بالمخالفات)، في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي.
وأوضح الراشدي أن إعادة التصنيف جاءت تماشيا مع ما نص عليه الدستور الجديد من إصدار الأحكام في زمن معقول جدا احتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة الى مراعاة ما تم تسجيله من ضغط رهيب على قضاة التحقيق ومن طول السلسلة القضائية الجزائية.
وأضاف أنه تم كذلك صلب مشروع القانون توسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف اليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على أقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه "أنسنة العقوبة" ، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف امكانية ادماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
ومن بين أهم الإصلاحات التي شملها المضمون أيضا حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، الى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية وهو ما سيسمح بالتتبع المباشر للعقل المدبر للجريمة أمام تشعبها وتعدد مرتكبيها ودرجة مساهمتهم ، وفق ذات المصدر
وأشار مقرر اللجنة الى انه قد تم ايضا إفراد الجانحين الشبان وهي الفئة التي يتراوح سنها بين 18 و21 عاما بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابير علاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم ، وتوسيع حالات الإباحة وتدقيقها واعتماد أحدث التوجهات التشريعية المقارنة في هذا المجال في اتجاه تحقيق عدالة أفضل.
كما تضمنت إصلاحات مشروع هذا الكتاب الأول إفراد المحاولة، بعقوبات مستقلة عن العقوبات المستوجبة في صورة التنفيذ التام للجريمة، مراعاة للعدل في توقيع العقوبات و إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإفراده بنظام عقابي، "وهو تحديث مهمّ ظلّ فراغا تشريعيا في القانون الجزائي التونسي"، وفق مقرر اللجنة.
وأضاف نبيل الراشدي أنه تم اعتماد خلال هذه الاصلاحات كذلك مفهوما جديدا للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة مشيرا الى أن النص الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار انعدامه أو نقصه.
وبين أن المفهوم الجديد سيسمح للقاضي من الإعفاء التام من المسؤولية إلى المسؤولية الناقصة وتخفيف العقوبة ، الى جانب امكانية مراجعة العقوبة من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم البات إذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب وذلك تحقيقا للمساواة بين المحكوم عليهم.
أما في ما يتعلق بالشكل ، فقد احتوى مشروع القانون على 59 فصلا جديدا ، وتم تبويب الكتاب الأول من المجلة الجزائية إلى ثلاثة أبواب، يتعلق الباب الأول بالقانون الجزائي الذي يشتمل هو الآخر على ثلاثة أقسام ، خصص القسمان الأول والثاني لنطاق تطبيق القانون الجزائي في الزمان والمكان، فيما يتضمن القسم الثالث بعض المبادئ المتصلة بالقانون الجزائي المدسترة على غرار مبدا شخصية العقوبة وعدم جواز تتبع الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين.
أما الباب الثاني، فهو يتعلق بالمسؤولية الجزائية ويحتوي على قسمين، يهتم القسم الأول بمن يعاقب والقسم الثاني في موانع المسؤولية وأسباب الإباحة، في حين يرتكز الباب الثالث لمشروع هذا الكتاب الاول على العقوبات التي تشمل قسمين، يتعلق الاول بطبيعة هذه العقوبات والثاني بنظامها.
تجدر الاشارة الى أن المجلة الجزائية التونسية تعد من أعرق النصوص التشريعية الوضعية التي تحدت الزمن والظروف والأجيال المتعاقبة لأكثر من قرن. فهي نتاج أشغال لجنة أحدثت في 6 سبتمبر 1896، آلت إلى صدور مجلة جنائية جديدة عملا بالأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 1 جانفي 1914.
وأكد الراشدي أنه ولئن تفاعلت المجلة مع تطور المجتمع وتطلعاته وضغوطاته الاجتماعية والإجرامية، وخاصة بفعل عشرات التنقيحات والتعديلات الظرفية التي أدخلت عليها منذ صدورها إلى اليوم، ناهزت الثمانية وخمسين مرة، فإن المواكبة كانت موفقة أحيانا وصعبة أو سلبية أو مستحيلة التطبيق أحيانا أخرى، جراء محدودية انسجام أحكامها وتلاؤمها مع أهداف السياسة الجزائية المتنامية وحاجيات المجتمع المتطورة ومتطلبات نجاعة المنظومة القضائية والإصلاحية. كما أن عديد أحكامها لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد.
وقال " إن الإستمرار في المحافظة على المجلة الجزائية الحالية بشكلها ومضمونها لا يبدو محققا لجميع هذه الاعتبارات والدعوات، ذلك أن العديد من أحكامها لم تعد متلائمة مع الدستور والإبقاء عليها فيه مجازفة خطيرة لكونها مهددة بالدفع بعدم دستوريتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.