انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية على طاولة وزير العدل
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 07 - 2018

انتهت اللجنة الفنية التي أحدثتها وزارة العدل لتنقيح المجلة الجزائية والمتكونة من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين وإطارات قانونية عليا، من إعداد مشروع قانون الكتاب الأول من المجلة الجزائية تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون والشكل.
وأوضح مقرر اللجنة نبيل الراشدي اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة الفنية التي أحدثتها الوزارة منذ سنة 2014، قامت بتقديم مشروع هذا القانون الى وزارة العدل خلال شهر جوان المنقضي في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية.
وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بخصوص مشروع قانون الباب الاول من المجلة الجزائية التي تعود إلى سنة 1913 ، بعد أن عرضت مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.
كما أبرز أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمشروع الأولى أفضت إلى إعداد مشروع القانون، وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات الصادرة عن المشاركين في هذه الاستشارات أو تلك التي قدمها خبراء برنامج دعم تعصير القضاء الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وخبراء اخرين في عدة مجالات تتصل بالقانون الجزائي وفي مجال الطب النفسي.
وبين أن مشروع القانون احتوى على جملة من الإصلاحات على مستوى المضمون ، أهمها إعادة تصنيف الجرائم (الجنايات التي يعاقب عنها بأكثر من 10 أعوام والجنح التي تسوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام والخطية المتعلقة فقط بالمخالفات)، في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي.
وأوضح الراشدي أن إعادة التصنيف جاءت تماشيا مع ما نص عليه الدستور الجديد من إصدار الأحكام في زمن معقول جدا احتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة الى مراعاة ما تم تسجيله من ضغط رهيب على قضاة التحقيق ومن طول السلسلة القضائية الجزائية.
وأضاف أنه تم كذلك صلب مشروع القانون توسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف اليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على أقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه "أنسنة العقوبة" ، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف امكانية ادماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
ومن بين أهم الإصلاحات التي شملها المضمون أيضا حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، الى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية وهو ما سيسمح بالتتبع المباشر للعقل المدبر للجريمة أمام تشعبها وتعدد مرتكبيها ودرجة مساهمتهم ، وفق ذات المصدر
وأشار مقرر اللجنة الى انه قد تم ايضا إفراد الجانحين الشبان وهي الفئة التي يتراوح سنها بين 18 و21 عاما بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابير علاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم ، وتوسيع حالات الإباحة وتدقيقها واعتماد أحدث التوجهات التشريعية المقارنة في هذا المجال في اتجاه تحقيق عدالة أفضل.
كما تضمنت إصلاحات مشروع هذا الكتاب الأول إفراد المحاولة، بعقوبات مستقلة عن العقوبات المستوجبة في صورة التنفيذ التام للجريمة، مراعاة للعدل في توقيع العقوبات و إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإفراده بنظام عقابي، "وهو تحديث مهمّ ظلّ فراغا تشريعيا في القانون الجزائي التونسي"، وفق مقرر اللجنة.
وأضاف نبيل الراشدي أنه تم اعتماد خلال هذه الاصلاحات كذلك مفهوما جديدا للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة مشيرا الى أن النص الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار انعدامه أو نقصه.
وبين أن المفهوم الجديد سيسمح للقاضي من الإعفاء التام من المسؤولية إلى المسؤولية الناقصة وتخفيف العقوبة ، الى جانب امكانية مراجعة العقوبة من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم البات إذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب وذلك تحقيقا للمساواة بين المحكوم عليهم.
أما في ما يتعلق بالشكل ، فقد احتوى مشروع القانون على 59 فصلا جديدا ، وتم تبويب الكتاب الأول من المجلة الجزائية إلى ثلاثة أبواب، يتعلق الباب الأول بالقانون الجزائي الذي يشتمل هو الآخر على ثلاثة أقسام ، خصص القسمان الأول والثاني لنطاق تطبيق القانون الجزائي في الزمان والمكان، فيما يتضمن القسم الثالث بعض المبادئ المتصلة بالقانون الجزائي المدسترة على غرار مبدا شخصية العقوبة وعدم جواز تتبع الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين.
أما الباب الثاني، فهو يتعلق بالمسؤولية الجزائية ويحتوي على قسمين، يهتم القسم الأول بمن يعاقب والقسم الثاني في موانع المسؤولية وأسباب الإباحة، في حين يرتكز الباب الثالث لمشروع هذا الكتاب الاول على العقوبات التي تشمل قسمين، يتعلق الاول بطبيعة هذه العقوبات والثاني بنظامها.
تجدر الاشارة الى أن المجلة الجزائية التونسية تعد من أعرق النصوص التشريعية الوضعية التي تحدت الزمن والظروف والأجيال المتعاقبة لأكثر من قرن. فهي نتاج أشغال لجنة أحدثت في 6 سبتمبر 1896، آلت إلى صدور مجلة جنائية جديدة عملا بالأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 1 جانفي 1914.
وأكد الراشدي أنه ولئن تفاعلت المجلة مع تطور المجتمع وتطلعاته وضغوطاته الاجتماعية والإجرامية، وخاصة بفعل عشرات التنقيحات والتعديلات الظرفية التي أدخلت عليها منذ صدورها إلى اليوم، ناهزت الثمانية وخمسين مرة، فإن المواكبة كانت موفقة أحيانا وصعبة أو سلبية أو مستحيلة التطبيق أحيانا أخرى، جراء محدودية انسجام أحكامها وتلاؤمها مع أهداف السياسة الجزائية المتنامية وحاجيات المجتمع المتطورة ومتطلبات نجاعة المنظومة القضائية والإصلاحية. كما أن عديد أحكامها لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد.
وقال " إن الإستمرار في المحافظة على المجلة الجزائية الحالية بشكلها ومضمونها لا يبدو محققا لجميع هذه الاعتبارات والدعوات، ذلك أن العديد من أحكامها لم تعد متلائمة مع الدستور والإبقاء عليها فيه مجازفة خطيرة لكونها مهددة بالدفع بعدم دستوريتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.