السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    عاجل: مشروع قانون جديد باش ينظّم ''الفرنشيز'' ويحدّ من الاستغلال    اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    عاجل/ بعد التلاعب بتوجيههم: آخر مستجدات قضية التلميذ محمد العبيدي وزملائه..    بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي    عاجل/ فقدان شاب كان يمارس رياضة الغوص..وتواصل عمليات البحث عنه…    النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي    مأساة في اليمن.. وفاة 4 أشقاء بلدغات ثعابين أثناء نومهم    الحماية المدنية تواصل مجهوداتها في اخماد الحرائق    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم يوم 8 اوت الجاري ندوة حول ذاكرة الحركات النسوية    اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع    بطولة كرة اليد: البرنامج الكامل لمنافسات الجولة الافتتاحية    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا    المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية على طاولة وزير العدل
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 07 - 2018

انتهت اللجنة الفنية التي أحدثتها وزارة العدل لتنقيح المجلة الجزائية والمتكونة من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين وإطارات قانونية عليا، من إعداد مشروع قانون الكتاب الأول من المجلة الجزائية تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون والشكل.
وأوضح مقرر اللجنة نبيل الراشدي اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة الفنية التي أحدثتها الوزارة منذ سنة 2014، قامت بتقديم مشروع هذا القانون الى وزارة العدل خلال شهر جوان المنقضي في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية.
وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بخصوص مشروع قانون الباب الاول من المجلة الجزائية التي تعود إلى سنة 1913 ، بعد أن عرضت مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.
كما أبرز أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمشروع الأولى أفضت إلى إعداد مشروع القانون، وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات الصادرة عن المشاركين في هذه الاستشارات أو تلك التي قدمها خبراء برنامج دعم تعصير القضاء الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وخبراء اخرين في عدة مجالات تتصل بالقانون الجزائي وفي مجال الطب النفسي.
وبين أن مشروع القانون احتوى على جملة من الإصلاحات على مستوى المضمون ، أهمها إعادة تصنيف الجرائم (الجنايات التي يعاقب عنها بأكثر من 10 أعوام والجنح التي تسوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام والخطية المتعلقة فقط بالمخالفات)، في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي.
وأوضح الراشدي أن إعادة التصنيف جاءت تماشيا مع ما نص عليه الدستور الجديد من إصدار الأحكام في زمن معقول جدا احتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة الى مراعاة ما تم تسجيله من ضغط رهيب على قضاة التحقيق ومن طول السلسلة القضائية الجزائية.
وأضاف أنه تم كذلك صلب مشروع القانون توسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف اليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على أقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه "أنسنة العقوبة" ، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف امكانية ادماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
ومن بين أهم الإصلاحات التي شملها المضمون أيضا حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، الى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية وهو ما سيسمح بالتتبع المباشر للعقل المدبر للجريمة أمام تشعبها وتعدد مرتكبيها ودرجة مساهمتهم ، وفق ذات المصدر
وأشار مقرر اللجنة الى انه قد تم ايضا إفراد الجانحين الشبان وهي الفئة التي يتراوح سنها بين 18 و21 عاما بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابير علاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم ، وتوسيع حالات الإباحة وتدقيقها واعتماد أحدث التوجهات التشريعية المقارنة في هذا المجال في اتجاه تحقيق عدالة أفضل.
كما تضمنت إصلاحات مشروع هذا الكتاب الأول إفراد المحاولة، بعقوبات مستقلة عن العقوبات المستوجبة في صورة التنفيذ التام للجريمة، مراعاة للعدل في توقيع العقوبات و إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإفراده بنظام عقابي، "وهو تحديث مهمّ ظلّ فراغا تشريعيا في القانون الجزائي التونسي"، وفق مقرر اللجنة.
وأضاف نبيل الراشدي أنه تم اعتماد خلال هذه الاصلاحات كذلك مفهوما جديدا للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة مشيرا الى أن النص الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار انعدامه أو نقصه.
وبين أن المفهوم الجديد سيسمح للقاضي من الإعفاء التام من المسؤولية إلى المسؤولية الناقصة وتخفيف العقوبة ، الى جانب امكانية مراجعة العقوبة من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم البات إذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب وذلك تحقيقا للمساواة بين المحكوم عليهم.
أما في ما يتعلق بالشكل ، فقد احتوى مشروع القانون على 59 فصلا جديدا ، وتم تبويب الكتاب الأول من المجلة الجزائية إلى ثلاثة أبواب، يتعلق الباب الأول بالقانون الجزائي الذي يشتمل هو الآخر على ثلاثة أقسام ، خصص القسمان الأول والثاني لنطاق تطبيق القانون الجزائي في الزمان والمكان، فيما يتضمن القسم الثالث بعض المبادئ المتصلة بالقانون الجزائي المدسترة على غرار مبدا شخصية العقوبة وعدم جواز تتبع الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين.
أما الباب الثاني، فهو يتعلق بالمسؤولية الجزائية ويحتوي على قسمين، يهتم القسم الأول بمن يعاقب والقسم الثاني في موانع المسؤولية وأسباب الإباحة، في حين يرتكز الباب الثالث لمشروع هذا الكتاب الاول على العقوبات التي تشمل قسمين، يتعلق الاول بطبيعة هذه العقوبات والثاني بنظامها.
تجدر الاشارة الى أن المجلة الجزائية التونسية تعد من أعرق النصوص التشريعية الوضعية التي تحدت الزمن والظروف والأجيال المتعاقبة لأكثر من قرن. فهي نتاج أشغال لجنة أحدثت في 6 سبتمبر 1896، آلت إلى صدور مجلة جنائية جديدة عملا بالأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 1 جانفي 1914.
وأكد الراشدي أنه ولئن تفاعلت المجلة مع تطور المجتمع وتطلعاته وضغوطاته الاجتماعية والإجرامية، وخاصة بفعل عشرات التنقيحات والتعديلات الظرفية التي أدخلت عليها منذ صدورها إلى اليوم، ناهزت الثمانية وخمسين مرة، فإن المواكبة كانت موفقة أحيانا وصعبة أو سلبية أو مستحيلة التطبيق أحيانا أخرى، جراء محدودية انسجام أحكامها وتلاؤمها مع أهداف السياسة الجزائية المتنامية وحاجيات المجتمع المتطورة ومتطلبات نجاعة المنظومة القضائية والإصلاحية. كما أن عديد أحكامها لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد.
وقال " إن الإستمرار في المحافظة على المجلة الجزائية الحالية بشكلها ومضمونها لا يبدو محققا لجميع هذه الاعتبارات والدعوات، ذلك أن العديد من أحكامها لم تعد متلائمة مع الدستور والإبقاء عليها فيه مجازفة خطيرة لكونها مهددة بالدفع بعدم دستوريتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.