انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية على طاولة وزير العدل
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 07 - 2018

انتهت اللجنة الفنية التي أحدثتها وزارة العدل لتنقيح المجلة الجزائية والمتكونة من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين وإطارات قانونية عليا، من إعداد مشروع قانون الكتاب الأول من المجلة الجزائية تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون والشكل.
وأوضح مقرر اللجنة نبيل الراشدي اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة الفنية التي أحدثتها الوزارة منذ سنة 2014، قامت بتقديم مشروع هذا القانون الى وزارة العدل خلال شهر جوان المنقضي في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية.
وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بخصوص مشروع قانون الباب الاول من المجلة الجزائية التي تعود إلى سنة 1913 ، بعد أن عرضت مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.
كما أبرز أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمشروع الأولى أفضت إلى إعداد مشروع القانون، وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات الصادرة عن المشاركين في هذه الاستشارات أو تلك التي قدمها خبراء برنامج دعم تعصير القضاء الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وخبراء اخرين في عدة مجالات تتصل بالقانون الجزائي وفي مجال الطب النفسي.
وبين أن مشروع القانون احتوى على جملة من الإصلاحات على مستوى المضمون ، أهمها إعادة تصنيف الجرائم (الجنايات التي يعاقب عنها بأكثر من 10 أعوام والجنح التي تسوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام والخطية المتعلقة فقط بالمخالفات)، في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي.
وأوضح الراشدي أن إعادة التصنيف جاءت تماشيا مع ما نص عليه الدستور الجديد من إصدار الأحكام في زمن معقول جدا احتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة الى مراعاة ما تم تسجيله من ضغط رهيب على قضاة التحقيق ومن طول السلسلة القضائية الجزائية.
وأضاف أنه تم كذلك صلب مشروع القانون توسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف اليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على أقصى تقدير.
كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه "أنسنة العقوبة" ، اذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف امكانية ادماجه اجتماعيا ، فضلا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.
ومن بين أهم الإصلاحات التي شملها المضمون أيضا حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، الى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا بعد أن كان مشاركا في المجلة الحالية وهو ما سيسمح بالتتبع المباشر للعقل المدبر للجريمة أمام تشعبها وتعدد مرتكبيها ودرجة مساهمتهم ، وفق ذات المصدر
وأشار مقرر اللجنة الى انه قد تم ايضا إفراد الجانحين الشبان وهي الفئة التي يتراوح سنها بين 18 و21 عاما بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابير علاجية عليهم لإعادة ادماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم ، وتوسيع حالات الإباحة وتدقيقها واعتماد أحدث التوجهات التشريعية المقارنة في هذا المجال في اتجاه تحقيق عدالة أفضل.
كما تضمنت إصلاحات مشروع هذا الكتاب الأول إفراد المحاولة، بعقوبات مستقلة عن العقوبات المستوجبة في صورة التنفيذ التام للجريمة، مراعاة للعدل في توقيع العقوبات و إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإفراده بنظام عقابي، "وهو تحديث مهمّ ظلّ فراغا تشريعيا في القانون الجزائي التونسي"، وفق مقرر اللجنة.
وأضاف نبيل الراشدي أنه تم اعتماد خلال هذه الاصلاحات كذلك مفهوما جديدا للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة مشيرا الى أن النص الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار انعدامه أو نقصه.
وبين أن المفهوم الجديد سيسمح للقاضي من الإعفاء التام من المسؤولية إلى المسؤولية الناقصة وتخفيف العقوبة ، الى جانب امكانية مراجعة العقوبة من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم البات إذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب وذلك تحقيقا للمساواة بين المحكوم عليهم.
أما في ما يتعلق بالشكل ، فقد احتوى مشروع القانون على 59 فصلا جديدا ، وتم تبويب الكتاب الأول من المجلة الجزائية إلى ثلاثة أبواب، يتعلق الباب الأول بالقانون الجزائي الذي يشتمل هو الآخر على ثلاثة أقسام ، خصص القسمان الأول والثاني لنطاق تطبيق القانون الجزائي في الزمان والمكان، فيما يتضمن القسم الثالث بعض المبادئ المتصلة بالقانون الجزائي المدسترة على غرار مبدا شخصية العقوبة وعدم جواز تتبع الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين.
أما الباب الثاني، فهو يتعلق بالمسؤولية الجزائية ويحتوي على قسمين، يهتم القسم الأول بمن يعاقب والقسم الثاني في موانع المسؤولية وأسباب الإباحة، في حين يرتكز الباب الثالث لمشروع هذا الكتاب الاول على العقوبات التي تشمل قسمين، يتعلق الاول بطبيعة هذه العقوبات والثاني بنظامها.
تجدر الاشارة الى أن المجلة الجزائية التونسية تعد من أعرق النصوص التشريعية الوضعية التي تحدت الزمن والظروف والأجيال المتعاقبة لأكثر من قرن. فهي نتاج أشغال لجنة أحدثت في 6 سبتمبر 1896، آلت إلى صدور مجلة جنائية جديدة عملا بالأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 1 جانفي 1914.
وأكد الراشدي أنه ولئن تفاعلت المجلة مع تطور المجتمع وتطلعاته وضغوطاته الاجتماعية والإجرامية، وخاصة بفعل عشرات التنقيحات والتعديلات الظرفية التي أدخلت عليها منذ صدورها إلى اليوم، ناهزت الثمانية وخمسين مرة، فإن المواكبة كانت موفقة أحيانا وصعبة أو سلبية أو مستحيلة التطبيق أحيانا أخرى، جراء محدودية انسجام أحكامها وتلاؤمها مع أهداف السياسة الجزائية المتنامية وحاجيات المجتمع المتطورة ومتطلبات نجاعة المنظومة القضائية والإصلاحية. كما أن عديد أحكامها لم تعد تتلاءم مع الدستور الجديد.
وقال " إن الإستمرار في المحافظة على المجلة الجزائية الحالية بشكلها ومضمونها لا يبدو محققا لجميع هذه الاعتبارات والدعوات، ذلك أن العديد من أحكامها لم تعد متلائمة مع الدستور والإبقاء عليها فيه مجازفة خطيرة لكونها مهددة بالدفع بعدم دستوريتها مستقبلا أمام المحكمة الدستورية".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.