الحرس الوطني يدعو ''البحّارة'' إلى الالتزام بالنشرة الجوية البحرية وعدم المجازفة    حريق بشركة لتخزين وتعليب التمور بقبلي..وهذه التفاصيل..    دورة مدريد للماستارز: أنس جابر تواجه المصنفة 35 عالميا في الدور السادس عشر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    حي الغزالة: القبض على مفتش عنه خطير محكوم بالسجن 6 سنوات    عاجل/ منخفض جديد وعودة للتقلّبات الجويّة بداية من هذا التاريخ..    الاطاحة بعنصر خطير نفذ سلسلة من "البراكاجات"..وهذه التفاصيل..    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    معهد باستور: تسجيل حالة وفاة و4 اصابات بداء الكلب منذ بداية 2024    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    المدير العام للديوانة في زيارة تفقد لتطاوين    إجراء أول اختبار لدواء يتصدى لعدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    ماكرون: هناك احتمال أن تموت أوروبا    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    "تيك توك" تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    تكريم فريق مولودية بوسالم للكرة الطائرة بعد بلوغه الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأندية    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفير تونس باندونيسيا    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    عاجل: غرق مركب صيد على متنه بحّارة في المهدية..    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    طقس الخميس: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 18 و26 درجة    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل امكانية الطعن فيه أو ردّه من رئيس الجمهورية:أي مصير لقانون المالية؟
نشر في الشروق يوم 14 - 12 - 2018

اعلنت مجموعة من النواب اعتزامها الطعن في دستورية قانون المالية كما طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية. فأي مصير ينتظر قانون المالية؟
تونس الشروق :
بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، أصبح قانون المالية عرضة لتعطيل ختمه عبر آليتين دستوريتين، الطعن بعدم الدستورية وحق الرد..
طعن في الدستورية
نص الفصل 66 من الدستور أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية (حاليا الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين) من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء البرلمان وهو ما أكده الفصل 18 من قانون الهيأة الوقتية.
ونص الفصل 20 من قانون الهيأة الوقتية على ان الهيأة تبتّ في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيأة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن ثم تتخذ قرارها.
وأضاف الفصل 23 من هذا القانون أنه إذا قضت الهيأة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أما إذا قضت بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيأة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيأة. فإذا صوت عليه يحيله إلى رئيس الجمهورية الذي عليه قبل ختمه إرجاعه إلى الهيأة للنظر في دستوريته ثم تعيده إليه لختمه.
31 ديسمبر
يضيف الفصل 66 من الدستور أنه عند إقرار دستورية مشروع قانون المالية فان رئيس الجمهورية مطالب بختمه خصوصا أن قانون الهيأة المؤقتة نص على ان قراراتها ملزمة لجميع السلطات. كما أنه عند انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في قانون المالية دون حصوله، ينص الفصل 66 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم مشروعا في أجل يومين. ويضيف الفصل نفسه أنه في كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
أما إذا لم تتم المصادقة من مجلس النواب على قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، فينص الفصل 66 من الدستور في فقرته الاخيرة أنه يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
حق الرد
طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية بسبب الاجراء المتعلق برفع السر المهني عن المحامين. وينص الفصل 66 من الدستور على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية. وفي صورة الرد يجتمع المجلس للتداول ثانية وعند المصادقة عليه يكون رئيس الجمهورية مطالبا بختمه في اجل اقصاه 31 ديسمبر لكن عند عدم المصادقة عليه في أجل 31 ديسمبر يقع تطبيق الاجراءت المذكورة اعلاه (تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل). علما ان رئيس الجمهورية يجوز له ايضا حسب الدستور الطعن في دستورية قانون المالية.
تعطيل
وبذلك فان قانون المالية مازال عرضة لبعض التعطيلات خاصة في صورة قبول الهيأة الوقتية الطعن في في عدم دستوريته في الاصل وإعادته للتصويت ثانية امام المجلس وقد يبلغ الامر حد عدم مصادقة المجلس عليه ثانية في أجل 31 ديسمبر وهو ما قد يخلق امام الحكومة صعوبات في تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.