مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    عاجل: مواجهات عربية محتملة فى دوري أبطال أفريقيا.. الترجي والأهلي الأقرب    قضية الاعتداء على طفل ال3 سنوات: توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة للمتهمين الموقوفين    أوقات قطارات أحواز تونس خلال رمضان 2026    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    قائمة الأشخاص الممنوعون من الصيام    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    يهم التجنيد..وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: ممثلة مصرية مشهورة تعلن حصولها على شهادة نسبها ''للأشراف'': أنا وأولادي من نسل النبي محمد!    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    "شركة الفار" تقاضي إتحاد بن قردان وتتهم "مجهولين" بقطع أسلاك البث    ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ تطورات خطيرة في حادثة العثور على أجنة في قمامة وشهادة صادمة تكشف..    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يُتوج بالذهبية    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    ''قرة العنز'' وقتاش توفى؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج حصن غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل امكانية الطعن فيه أو ردّه من رئيس الجمهورية:أي مصير لقانون المالية؟
نشر في الشروق يوم 14 - 12 - 2018

اعلنت مجموعة من النواب اعتزامها الطعن في دستورية قانون المالية كما طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية. فأي مصير ينتظر قانون المالية؟
تونس الشروق :
بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، أصبح قانون المالية عرضة لتعطيل ختمه عبر آليتين دستوريتين، الطعن بعدم الدستورية وحق الرد..
طعن في الدستورية
نص الفصل 66 من الدستور أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية (حاليا الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين) من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء البرلمان وهو ما أكده الفصل 18 من قانون الهيأة الوقتية.
ونص الفصل 20 من قانون الهيأة الوقتية على ان الهيأة تبتّ في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيأة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن ثم تتخذ قرارها.
وأضاف الفصل 23 من هذا القانون أنه إذا قضت الهيأة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أما إذا قضت بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيأة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيأة. فإذا صوت عليه يحيله إلى رئيس الجمهورية الذي عليه قبل ختمه إرجاعه إلى الهيأة للنظر في دستوريته ثم تعيده إليه لختمه.
31 ديسمبر
يضيف الفصل 66 من الدستور أنه عند إقرار دستورية مشروع قانون المالية فان رئيس الجمهورية مطالب بختمه خصوصا أن قانون الهيأة المؤقتة نص على ان قراراتها ملزمة لجميع السلطات. كما أنه عند انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في قانون المالية دون حصوله، ينص الفصل 66 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم مشروعا في أجل يومين. ويضيف الفصل نفسه أنه في كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
أما إذا لم تتم المصادقة من مجلس النواب على قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، فينص الفصل 66 من الدستور في فقرته الاخيرة أنه يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
حق الرد
طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية بسبب الاجراء المتعلق برفع السر المهني عن المحامين. وينص الفصل 66 من الدستور على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية. وفي صورة الرد يجتمع المجلس للتداول ثانية وعند المصادقة عليه يكون رئيس الجمهورية مطالبا بختمه في اجل اقصاه 31 ديسمبر لكن عند عدم المصادقة عليه في أجل 31 ديسمبر يقع تطبيق الاجراءت المذكورة اعلاه (تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل). علما ان رئيس الجمهورية يجوز له ايضا حسب الدستور الطعن في دستورية قانون المالية.
تعطيل
وبذلك فان قانون المالية مازال عرضة لبعض التعطيلات خاصة في صورة قبول الهيأة الوقتية الطعن في في عدم دستوريته في الاصل وإعادته للتصويت ثانية امام المجلس وقد يبلغ الامر حد عدم مصادقة المجلس عليه ثانية في أجل 31 ديسمبر وهو ما قد يخلق امام الحكومة صعوبات في تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.