مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    تونس ...صالون للابتكارات العلميّة والتكنولوجيّة التلمذيّة    في قضية مخالفات ديوانية وجبائية.. عامان وخمسة اشهر سجنا ضد شفيق جراية    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    كانت ستباع في الضاحية الشمالية ...أسرار الكشف عن صفقة مخدرات في حدائق قرطاج    لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع الى مقترح قانون لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    نواب يعارضون مقترح اختيار أعضاء هيئة الانتخابات من قبل البرلمان    هيغسيث: الاثنين والثلاثاء سيشهدان "أكبر عدد من الضربات" على إيران منذ بدء الحرب    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    عاجل/ ترامب يتوعد ايران في حال رفضت الاستسلام..    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    رابطة أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن.. وأرسنال في اختبار سبورتينغ    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    قيس سعيد: يحاولون التفويت في ملعب المنزه والصيدلية المركزية...لكن لن نسمح بذلك    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل امكانية الطعن فيه أو ردّه من رئيس الجمهورية:أي مصير لقانون المالية؟
نشر في الشروق يوم 14 - 12 - 2018

اعلنت مجموعة من النواب اعتزامها الطعن في دستورية قانون المالية كما طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية. فأي مصير ينتظر قانون المالية؟
تونس الشروق :
بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، أصبح قانون المالية عرضة لتعطيل ختمه عبر آليتين دستوريتين، الطعن بعدم الدستورية وحق الرد..
طعن في الدستورية
نص الفصل 66 من الدستور أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية (حاليا الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين) من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء البرلمان وهو ما أكده الفصل 18 من قانون الهيأة الوقتية.
ونص الفصل 20 من قانون الهيأة الوقتية على ان الهيأة تبتّ في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيأة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن ثم تتخذ قرارها.
وأضاف الفصل 23 من هذا القانون أنه إذا قضت الهيأة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أما إذا قضت بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيأة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيأة. فإذا صوت عليه يحيله إلى رئيس الجمهورية الذي عليه قبل ختمه إرجاعه إلى الهيأة للنظر في دستوريته ثم تعيده إليه لختمه.
31 ديسمبر
يضيف الفصل 66 من الدستور أنه عند إقرار دستورية مشروع قانون المالية فان رئيس الجمهورية مطالب بختمه خصوصا أن قانون الهيأة المؤقتة نص على ان قراراتها ملزمة لجميع السلطات. كما أنه عند انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في قانون المالية دون حصوله، ينص الفصل 66 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم مشروعا في أجل يومين. ويضيف الفصل نفسه أنه في كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
أما إذا لم تتم المصادقة من مجلس النواب على قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، فينص الفصل 66 من الدستور في فقرته الاخيرة أنه يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
حق الرد
طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية بسبب الاجراء المتعلق برفع السر المهني عن المحامين. وينص الفصل 66 من الدستور على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية. وفي صورة الرد يجتمع المجلس للتداول ثانية وعند المصادقة عليه يكون رئيس الجمهورية مطالبا بختمه في اجل اقصاه 31 ديسمبر لكن عند عدم المصادقة عليه في أجل 31 ديسمبر يقع تطبيق الاجراءت المذكورة اعلاه (تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل). علما ان رئيس الجمهورية يجوز له ايضا حسب الدستور الطعن في دستورية قانون المالية.
تعطيل
وبذلك فان قانون المالية مازال عرضة لبعض التعطيلات خاصة في صورة قبول الهيأة الوقتية الطعن في في عدم دستوريته في الاصل وإعادته للتصويت ثانية امام المجلس وقد يبلغ الامر حد عدم مصادقة المجلس عليه ثانية في أجل 31 ديسمبر وهو ما قد يخلق امام الحكومة صعوبات في تطبيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.