اعلنت مجموعة من النواب اعتزامها الطعن في دستورية قانون المالية كما طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية. فأي مصير ينتظر قانون المالية؟ تونس الشروق : بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، أصبح قانون المالية عرضة لتعطيل ختمه عبر آليتين دستوريتين، الطعن بعدم الدستورية وحق الرد.. طعن في الدستورية نص الفصل 66 من الدستور أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية (حاليا الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين) من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء البرلمان وهو ما أكده الفصل 18 من قانون الهيأة الوقتية. ونص الفصل 20 من قانون الهيأة الوقتية على ان الهيأة تبتّ في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيأة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن ثم تتخذ قرارها. وأضاف الفصل 23 من هذا القانون أنه إذا قضت الهيأة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه. أما إذا قضت بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيأة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيأة. فإذا صوت عليه يحيله إلى رئيس الجمهورية الذي عليه قبل ختمه إرجاعه إلى الهيأة للنظر في دستوريته ثم تعيده إليه لختمه. 31 ديسمبر يضيف الفصل 66 من الدستور أنه عند إقرار دستورية مشروع قانون المالية فان رئيس الجمهورية مطالب بختمه خصوصا أن قانون الهيأة المؤقتة نص على ان قراراتها ملزمة لجميع السلطات. كما أنه عند انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في قانون المالية دون حصوله، ينص الفصل 66 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم مشروعا في أجل يومين. ويضيف الفصل نفسه أنه في كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر. أما إذا لم تتم المصادقة من مجلس النواب على قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، فينص الفصل 66 من الدستور في فقرته الاخيرة أنه يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. حق الرد طالب عميد المحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري في رد قانون المالية للبرلمان لقراءة ثانية بسبب الاجراء المتعلق برفع السر المهني عن المحامين. وينص الفصل 66 من الدستور على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية. وفي صورة الرد يجتمع المجلس للتداول ثانية وعند المصادقة عليه يكون رئيس الجمهورية مطالبا بختمه في اجل اقصاه 31 ديسمبر لكن عند عدم المصادقة عليه في أجل 31 ديسمبر يقع تطبيق الاجراءت المذكورة اعلاه (تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل). علما ان رئيس الجمهورية يجوز له ايضا حسب الدستور الطعن في دستورية قانون المالية. تعطيل وبذلك فان قانون المالية مازال عرضة لبعض التعطيلات خاصة في صورة قبول الهيأة الوقتية الطعن في في عدم دستوريته في الاصل وإعادته للتصويت ثانية امام المجلس وقد يبلغ الامر حد عدم مصادقة المجلس عليه ثانية في أجل 31 ديسمبر وهو ما قد يخلق امام الحكومة صعوبات في تطبيقه.