إن القانون الدولي للبحار حاول إيجاد حل ملائم يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الساحلية ويراعي في نفس الوقت المصالح العامة للجماعة الدولية. حيث أن القانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا خاصا بجميع المناطق البحرية، وإنما ميز بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية والمناطق التي لها ولاية محدودة عليها وأخرى ليس لها أي مظهر من مظاهر السيادة عليها وهي منطقة أعالي البحار. ومن هذا المنطلق يمكن أن نميز بين كل هذه المناطق من خلال مجال السيادة الذي يمنح للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق ويترتب عنها العديد من الالتزامات الدولية. وعلى هذا الأساس نطرح التساؤل التالي: ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟ تنقسم الإجابة عن السؤال إلى قسمين أساسيين السيادة المطلقة والسيادة المقيدة. 1 - السيادة المطلقة: المياه الداخلية أ-تعريف المياه الداخلية: هي المساحات المائية الأكثر قربا والتصاقا بالساحل، أو بتعبير آخر هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وتم تحديد المياه الداخلية في القانون الدولي للبحار بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة سنة 1958 وتعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة.ومما سبق يمكن أن نستنتج أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا حريصين على استخدام عبارة المياه الداخلية بدلا من البحر الداخلي مثلا بغرض التمييز بينه وبين البحر الإقليمي. وبالتالي تم تحديد المياه الداخلية من الساحل وخط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي. ب- النظام القانوني للمياه الداخلية: من المبادئ المستقرة أن هذه الأخيرة تعد جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة وتخضع لسيادتها واختصاصها الداخلي. فهي التي تعمل على تنظيم ولايتها وبسط رقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية. 2 السيادة المقيدة: البحر الإقليمي أ-تعريف البحر الإقليمي: هو مساحة من البحار متاخمة لشواطئ الدولة تمتد في ما وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية. وبتعبير آخر هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى. ب-الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي: إن منطقة البحر الإقليمي تخضع لسيادة الدولة الساحلية لكن بقيد يتعلق بالمرور البريء للسفن الأجنبية. تحديد البحر الإقليمي: تقوم مسألة تحديد البحر الإقليمي على نقطتين أساسيتين هما: -ج-اتساع البحر الإقليمي: هناك العديد من الآراء الدولية في تحديد عرض البحر الإقليمي. لكن ما استقر عليه القانون الدولي هو 12 ميلا بحريا لا تتجاوزه أي دولة ساحلية. -قياس البحر الإقليمي: يتم قياس البحر الإقليمي بواسطة خط الأساس العادي أو المستقيم، وفي كل منهما حالات معينة. ونتناول في ما يلي: -خط الأساس العادي: نصت المادة 5 من الاتفاقية العامة على أن القاعدة العامة هي حد أقصى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية. -خط الأساس المستقيم: في حالة وجود الجزر القريبة من الشاطئ مباشرة أو على امتداده قرر القضاء الدولي والقانون الدولي رسم خطوط مستقيمة تصل بين رؤوس التعرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طول الساحل بشرط ألا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل. وأخيرا نستنتج مما سبق أن مجال السيادة للدولة الساحلية على إقليمها البحري يتحدد بموجب السيادة المطلقة على منطقة المياه الداخلية. أما في ما يخص منطقة البحر الإقليمي فلها السيادة المقيدة بشرط واحد. وهو المرور البريء للسفن الأجنبية. أعالي البحار: -3يقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والمحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة من الدول، والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها على قدم المساواة. وهناك مبادئ أقرها مؤتمر الأممالمتحدة الثالث لقانون البحار تحكم منطقة قاع البحار والمحيطات في ما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدول. وفي ما يلي: 1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على جزء من المنطقة أو مواردها. 2- أن جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء. 3- تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولة، مع مراعاة خاصة للدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها بعد. 3- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة تقاسماً منصفاً. 3-1النتائج المترتبة عن حرية أعالي البحار أولاً-حرية الملاحة في أعالي البحار: إن الدول في ما يتعلق بحرية الملاحة في أعالي البحار متساوية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية واتصالها المباشر أو غير المباشر بالبحار. ويجب أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها لمعرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء. وينبني على حق جميع الدول بلا استثناء في حرية الملاحة في أعالي البحار أن الدول التي ليس لها شواطئ تطل على البحار التي تمنحها على أساس التبادل، حرية المرور في إقليمها. ثانياً-حرية التحليق: للطائرات التابعة لأية دولة سواء كانت عامة أو تجارية أو خاصة أن تطير عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان. ولكن عليها التقيد بالقانون والتعليمات التي تصدرها كل دولة تنظيماً لطائراتها وخطوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات الدولية التي أبرمت بغرض تأمين سلامة الطيران.