بالفيديو: أمين علولو للتونسيين في الخارج: ''عودتكم قوة اقتصادية...وبلادكم في انتظاركم''    ما عادش تسكت؟ عطّلتك الإدارة التونسية ...هذا شنوا لازمك تعمل و تبلغ صوتك !    المجمع الكيميائي التونسي، أول مؤسسة عمومية تُسوي وضعية عمال المناولة    برنامج عاجل لتوفير القهوة في كل الولايات التونسية    فلسطين تحذر من السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي    الليغا: أتليتيكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم متوسط ميدان بوتافوغو البرازيلي    قانون جديد لمناهضة العنف في الملاعب: عقوبات بالسجن وغرامات ثقيلة    جمهور الترجي حضّر روحك.. الإشتراكات راجعة في الموعد هذا    عاجل : شاب تونسي يُفقد في ظروف غامضة بفرنسا...و العائلة توجه نداء    دوري نجوم قطر: نادي الغرافة يحسم مصير "فرجاني ساسي"    هبوب رياح قوية والبحر شديد الاضطراب.. والرصد الجوي يُحذّر    محرز الغنوشي: ''رياح قوية اليوم ولا ننصح بالسباحة''    الرصد الجوي يحذّر: رياح قوية في الشمال والشرق    عاجل: وزارة الدفاع تنتدب تلامذة ضباط صف بجيش الطيران...اكتشف الشروط والمواعيد    عاجل/ ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء إلى 70 شهيدا..    اعتماد البطاقة المهنية للمدربين من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ من أجل الفساد وتدليس شهائد علمية: 10 سنوات سجنا في حق هذا المسؤول..    القصرين : حجز 120 طناً من البطاطا بسبب الإخلال بتراتيب الدعم    تجارة بينية: تونس تسعى لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية    من بينها تونس: تعرف على تصنيف معدّل دخل الفرد في الدول العربية وأعلى الأجور..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    صفاقس : عروض الفروسية والمداوري، وأخرى فنية تؤثث الدورة 60 لمهرجان عقارب للفروسية من 24 إلى 27 جويلية.    وزير الفلاحة يؤكد ان الوزارة تشتغل على أساس معطيات دقيقة وينفي وجود أية شبهات    تونس وجنوب إفريقيا تعززان تعاونهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار    إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود    مواطنون يعمدون الى بناء أجزاء من منازلهم داخل مشروع السكة الرابطة بين سوسة والمهدية    ترامب يحذر زيلينسكي من شن هجمات على موسكو    حجز 120 طنا من البطاطا بهذه الجهة بسبب الاخلال بالتراتيب..    قريبا على خشبة المسرح .. عاطف بن حسين «الديكتاتور»    في الندوة الصحفية لمهرجان سوسة الدولي .. مراد باشا «يكسر الحصار» عن المزوّد    مواقع ومعالم: هضبة بيرصا بقرطاج: موقع للحضارة والأسطورة الخالدة    تاريخ الخيانات السياسية (16) .. تآمر ابن سُريج مع خاقان    الوقاية خير من العلاج .. احذروا... أمراض الصيف    سليانة: إنطلاق فعاليات مهرجان مصيف الكتاب في دورته 32    تاجروين: وفاة شاب غرقا في وادي سراط    تظاهرة "كتاب على أبواب المدينة" من 16 إلى 25 جويلية 2025    القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير    وزير الشتات الإسرائيلي يدعو إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع    البريد التونسي يُطلق محفظة e-Dinar الرقمية مجانًا لكل المواطنين    عُقل من مسؤولين سابقين: النادي الافريقي يرُد في بلاغ رسمي.. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق..    تونس تختتم الدورة الأولى من برنامج "طب القلب لأفريقيا"    عاجل/ نسبة امتلاء السدود الى حدود الأمس    المهاجم فراس شواط ينضم الى النادي الافريقي    مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة    رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف: السرّ اللي ما تعرفوش    كيفاش تنجم تنقص من العرق الزايد في الصيف؟ نصائح سهلة وفعّالة    "سيد الحياة والموت".. محاكمة طبيب ألماني قتل مرضاه بشكل مروع تحت ستار الرعاية الطبية    السردين: الحوت الصغير اللي فيه فايدة كبيرة...شنوة منفعتو وقدّاش يلزمك تاكل منّو في الجمعة    وزارة الشؤون الاجتماعية: إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز    إلغاء إضراب أعوان ''الستاغ''    ترامب يهدد روسيا بعقوبات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما    برنامج الدّورة 66 لمهرجان سوسة الدّولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    تاريخ الخيانات السياسية (14): القصر لساكنه..    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البحار (2/1):ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2018

إن القانون الدولي للبحار حاول إيجاد حل ملائم يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الساحلية ويراعي في نفس الوقت المصالح العامة للجماعة الدولية. حيث أن القانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا خاصا بجميع المناطق البحرية، وإنما ميز بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية والمناطق التي لها ولاية محدودة عليها وأخرى ليس لها أي مظهر من مظاهر السيادة عليها وهي منطقة أعالي البحار.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نميز بين كل هذه المناطق من خلال مجال السيادة الذي يمنح للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق ويترتب عنها العديد من الالتزامات الدولية. وعلى هذا الأساس نطرح التساؤل التالي:
ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
تنقسم الإجابة عن السؤال إلى قسمين أساسيين السيادة المطلقة والسيادة المقيدة.
1 - السيادة المطلقة: المياه الداخلية
أ-تعريف المياه الداخلية: هي المساحات المائية الأكثر قربا والتصاقا بالساحل، أو بتعبير آخر هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وتم تحديد المياه الداخلية في القانون الدولي للبحار بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة سنة 1958 وتعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة.ومما سبق يمكن أن نستنتج أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا حريصين على استخدام عبارة المياه الداخلية بدلا من البحر الداخلي مثلا بغرض التمييز بينه وبين البحر الإقليمي. وبالتالي تم تحديد المياه الداخلية من الساحل وخط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.
ب- النظام القانوني للمياه الداخلية: من المبادئ المستقرة أن هذه الأخيرة تعد جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة وتخضع لسيادتها واختصاصها الداخلي. فهي التي تعمل على تنظيم ولايتها وبسط رقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية.
2 السيادة المقيدة: البحر الإقليمي
أ-تعريف البحر الإقليمي: هو مساحة من البحار متاخمة لشواطئ الدولة تمتد في ما وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية. وبتعبير آخر هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى.
ب-الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي: إن منطقة البحر الإقليمي تخضع لسيادة الدولة الساحلية لكن بقيد يتعلق بالمرور البريء للسفن الأجنبية.
تحديد البحر الإقليمي: تقوم مسألة تحديد البحر الإقليمي على نقطتين أساسيتين هما:
-ج-اتساع البحر الإقليمي: هناك العديد من الآراء الدولية في تحديد عرض البحر الإقليمي. لكن ما استقر عليه القانون الدولي هو 12 ميلا بحريا لا تتجاوزه أي دولة ساحلية.
-قياس البحر الإقليمي: يتم قياس البحر الإقليمي بواسطة خط الأساس العادي أو المستقيم، وفي كل منهما حالات معينة. ونتناول في ما يلي: -خط الأساس العادي: نصت المادة 5 من الاتفاقية العامة على أن القاعدة العامة هي حد أقصى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.
-خط الأساس المستقيم: في حالة وجود الجزر القريبة من الشاطئ مباشرة أو على امتداده قرر القضاء الدولي والقانون الدولي رسم خطوط مستقيمة تصل بين رؤوس التعرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طول الساحل بشرط ألا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل.
وأخيرا نستنتج مما سبق أن مجال السيادة للدولة الساحلية على إقليمها البحري يتحدد بموجب السيادة المطلقة على منطقة المياه الداخلية. أما في ما يخص منطقة البحر الإقليمي فلها السيادة المقيدة بشرط واحد. وهو المرور البريء للسفن الأجنبية.
أعالي البحار:
-3يقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والمحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة من الدول، والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها على قدم المساواة. وهناك مبادئ أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار تحكم منطقة قاع البحار والمحيطات في ما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدول. وفي ما يلي:
1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على جزء من المنطقة أو مواردها.
2- أن جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء.
3- تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولة، مع مراعاة خاصة للدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها بعد.
3- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة تقاسماً منصفاً.
3-1النتائج المترتبة عن حرية أعالي البحار
أولاً-حرية الملاحة في أعالي البحار:
إن الدول في ما يتعلق بحرية الملاحة في أعالي البحار متساوية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية واتصالها المباشر أو غير المباشر بالبحار. ويجب أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها لمعرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء.
وينبني على حق جميع الدول بلا استثناء في حرية الملاحة في أعالي البحار أن الدول التي ليس لها شواطئ تطل على البحار التي تمنحها على أساس التبادل، حرية المرور في إقليمها.
ثانياً-حرية التحليق: للطائرات التابعة لأية دولة سواء كانت عامة أو تجارية أو خاصة أن تطير عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان. ولكن عليها التقيد بالقانون والتعليمات التي تصدرها كل دولة تنظيماً لطائراتها وخطوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات الدولية التي أبرمت بغرض تأمين سلامة الطيران.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.