رفض الإفراج عن وليد جلاد    تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي    الغاء اضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت    الرّابطة الثانية: الدُفعa الثانية من الجّولة العاشرة اياب: جندوبة والشبيبة يحافظان على الصدارة باقتدار    المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت.. هدى الشقير في حوار حصري ل«الشروق».. وفرنا كل الظروف لإنجاح اختبارات البكالوريا التجريبية    قرمبالية .. «تراثنا النير مستقبلنا» تظاهرة لتثمين المنطقة الأثرية «عين طبرنق»    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    اليوم البرلمان ينظر في اتفاقية قرض    وزارة الصحة: نحو نظام جديد لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية    في دراسة لمجلس الصحافة: انخفاض معدل الثقة في وسائل الإعلام بسبب "الكرونيكورات".. و"فايسبوك" في صدارة الميديا الجديدة    أفريل 2025.. تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5،6 بالمائة    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل..    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين:توافد عدد كبير من الزوار على معرض الكتاب...لكن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البحار (2/1):ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2018

إن القانون الدولي للبحار حاول إيجاد حل ملائم يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الساحلية ويراعي في نفس الوقت المصالح العامة للجماعة الدولية. حيث أن القانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا خاصا بجميع المناطق البحرية، وإنما ميز بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية والمناطق التي لها ولاية محدودة عليها وأخرى ليس لها أي مظهر من مظاهر السيادة عليها وهي منطقة أعالي البحار.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نميز بين كل هذه المناطق من خلال مجال السيادة الذي يمنح للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق ويترتب عنها العديد من الالتزامات الدولية. وعلى هذا الأساس نطرح التساؤل التالي:
ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
تنقسم الإجابة عن السؤال إلى قسمين أساسيين السيادة المطلقة والسيادة المقيدة.
1 - السيادة المطلقة: المياه الداخلية
أ-تعريف المياه الداخلية: هي المساحات المائية الأكثر قربا والتصاقا بالساحل، أو بتعبير آخر هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وتم تحديد المياه الداخلية في القانون الدولي للبحار بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة سنة 1958 وتعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة.ومما سبق يمكن أن نستنتج أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا حريصين على استخدام عبارة المياه الداخلية بدلا من البحر الداخلي مثلا بغرض التمييز بينه وبين البحر الإقليمي. وبالتالي تم تحديد المياه الداخلية من الساحل وخط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.
ب- النظام القانوني للمياه الداخلية: من المبادئ المستقرة أن هذه الأخيرة تعد جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة وتخضع لسيادتها واختصاصها الداخلي. فهي التي تعمل على تنظيم ولايتها وبسط رقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية.
2 السيادة المقيدة: البحر الإقليمي
أ-تعريف البحر الإقليمي: هو مساحة من البحار متاخمة لشواطئ الدولة تمتد في ما وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية. وبتعبير آخر هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى.
ب-الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي: إن منطقة البحر الإقليمي تخضع لسيادة الدولة الساحلية لكن بقيد يتعلق بالمرور البريء للسفن الأجنبية.
تحديد البحر الإقليمي: تقوم مسألة تحديد البحر الإقليمي على نقطتين أساسيتين هما:
-ج-اتساع البحر الإقليمي: هناك العديد من الآراء الدولية في تحديد عرض البحر الإقليمي. لكن ما استقر عليه القانون الدولي هو 12 ميلا بحريا لا تتجاوزه أي دولة ساحلية.
-قياس البحر الإقليمي: يتم قياس البحر الإقليمي بواسطة خط الأساس العادي أو المستقيم، وفي كل منهما حالات معينة. ونتناول في ما يلي: -خط الأساس العادي: نصت المادة 5 من الاتفاقية العامة على أن القاعدة العامة هي حد أقصى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.
-خط الأساس المستقيم: في حالة وجود الجزر القريبة من الشاطئ مباشرة أو على امتداده قرر القضاء الدولي والقانون الدولي رسم خطوط مستقيمة تصل بين رؤوس التعرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طول الساحل بشرط ألا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل.
وأخيرا نستنتج مما سبق أن مجال السيادة للدولة الساحلية على إقليمها البحري يتحدد بموجب السيادة المطلقة على منطقة المياه الداخلية. أما في ما يخص منطقة البحر الإقليمي فلها السيادة المقيدة بشرط واحد. وهو المرور البريء للسفن الأجنبية.
أعالي البحار:
-3يقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والمحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة من الدول، والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها على قدم المساواة. وهناك مبادئ أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار تحكم منطقة قاع البحار والمحيطات في ما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدول. وفي ما يلي:
1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على جزء من المنطقة أو مواردها.
2- أن جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء.
3- تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولة، مع مراعاة خاصة للدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها بعد.
3- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة تقاسماً منصفاً.
3-1النتائج المترتبة عن حرية أعالي البحار
أولاً-حرية الملاحة في أعالي البحار:
إن الدول في ما يتعلق بحرية الملاحة في أعالي البحار متساوية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية واتصالها المباشر أو غير المباشر بالبحار. ويجب أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها لمعرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء.
وينبني على حق جميع الدول بلا استثناء في حرية الملاحة في أعالي البحار أن الدول التي ليس لها شواطئ تطل على البحار التي تمنحها على أساس التبادل، حرية المرور في إقليمها.
ثانياً-حرية التحليق: للطائرات التابعة لأية دولة سواء كانت عامة أو تجارية أو خاصة أن تطير عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان. ولكن عليها التقيد بالقانون والتعليمات التي تصدرها كل دولة تنظيماً لطائراتها وخطوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات الدولية التي أبرمت بغرض تأمين سلامة الطيران.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.