الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم ورشة إقليمية لتبادل التجارب والمعارف حول تنمية المزارع الأسرية الذكية    وزارة التجارة تدعو التجار للانخراط بكثافة في"الصولد الشتوي"    مدينة طبرقة تحتضن حدثا ترويجيا متميّزا لتذوّق زيت الزيتون التونسي بحضور فرق كروية أوروبية    عاجل: شنيا حقيقية اقتراب معين الشعباني من تدريب المنتخب التونسي؟    المظيلة: حجز 16400 قرص مخدر من نوع "ايريكا" بمنزل    تخدم في بيرو وعلى كرسي؟...علامات وأعراض خطيرة ردّ بالك منها    نصيحة لكلّ من يعتمد الفوترة الإلكترونية...ردّ بالك استحفظ بالنسخ    إنتقالات: محمد دراغر "مكشخ"    عاجل-نبيل معلول:''لن أعود للمنتخب حتى لو فرشوهالي ورد''    ابتدائية تونس تنظر في قضية فرار 5 مساجين إرهابيين من سجن المرناقية    عاجل: بُشرى للتوانسة يومي 18 و 19 جانفي    بعد أسطول الصمود: تونس تطلق معرضا عالميا لتوثيق الإبادة الجماعيّة    حضانة الأطفال في المنازل بش تتنظّم وتولّي تخضع للقانون...كيفاش؟    لغات بكاء الرضع: كيفاش تفهم صغيرك من بكيتو؟    تحولات مفاجئة: كيف غيّرت ميزانية 2026 أولويات الدولة؟    النادي الإفريقي: حصة تمارين صباحية .. والمجموعة تتحول إلى قربة    ضاعت بطاقتك الوطنية؟ إليك خطوات استرجاعها بسهولة    من بينهم أجانب.. فنزويلا تُعلن الإفراج عن عدد كبير من السجناء    النادي الإفريقي: «حكومة الظل» تسعى للإطاحة بهيئة محسن الطرابلسي    مباراة ودية: الترجي الجرجيسي يفوز على مستقبل قابس    تنظيف المنزل في دقائق: حيل ذكية لتوفير الوقت والطاقة    والداه في السجن: فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقرطاج تطيح بمغتصب طفل قاصر حاول الفرار    ماتش الترجي وبن قردان غدوة...شوف الحكم شكون؟    عاجل/ بنوك خفية وعقود وهمية.. تفكيك شبكات دولية خطيرة لغسيل الأموال..وهذه التفاصيل..    شنوا الفرق بين التقاعد الوجوبي و التقاعد الاختياري ؟    القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025    باش تحضر للحج ولا العمرة؟ أهم النصائح باش رحلتك تكون ساهلة ومباركة    ارتفاع استهلاك قوارير الغاز في تونس...علاش؟    لأول مرة : درة زروق تكسّر صمتها و تكشف سرّ لجمهورها و ريم السعيدي على الخط    هذه مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 جانفي 2026    سان جيرمان يحرز كأس السوبر الفرنسية بالفوز على مرسيليا بركلات الترجيح    عاجل/ تلميذتان تحاولان الانتحار والسبب صادم..    عاجل : تركيا تلغي رحلات جوية مجدولة بين إسطنبول و هذه الدولة    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان غرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأمريكا    قليبية: حجز كميات من الحليب الفاسد وأعلاف مجهولة المصدر بمخزن عشوائي... التفاصيل    تكوين مجموعات صداقة برلمانية بين البرلمان التونسي وبرلمانات سبع دول أروربية    عبدالله العبيدي يحذّر من تصاعد منسوب التوتّر الدولي ويدقّ ناقوس الخطر    طقس اليوم: أمطار متفرّقة ومحليّاً رعدية بهذه المناطق    التمور التونسية تعزز حضورها في السوق الأوروبية ولقاءات أعمال مشتركة حول القطاع    ترامب: صلاحياتي العالمية تحكمها قناعاتي الشخصية    إيران.. انقطاع متواصل للإنترنت منذ أكثر من 12 ساعة    ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة    من مادورو إلى المكسيك: ترامب يعد ب"تريليونات" نفط فنزويلا ولقاء ماتشادو    معرض «Entre-deux»... بصفاقس .. حين تتحوّل الذاكرة المعمارية إلى فعل فني مقاوم    خطبة الجمعة .. ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    29 جانفي 2026 .. يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي    عاجل : فيروز تُفجع بوفاة ابنها الاصغر.. من هو هلي الرحباني وسبب رحيله؟    تقديم إصدارات ومعارض وورشات في معرض بنزرت للكتاب من 10 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل/ الموت يفجع الفنانة "فيروز"..    خطير/ وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل سيارات..وهذه تفاصيل الاطاحة به..    علمياً.. الدماغ يعيد تشغيل نفسه في 4 مراحل عمرية..تعرف عليها..    المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر يصدر كتابا جديدا بعنوان "مجال سيدي عمر بوحجلة: من البداوة إلى الاستقرار(1858-1962)" لخالد رمضاني    ليالي مباركة وأعياد منتظرة في 2026    بشرى سارة: اكتشاف جديد يهم مرضى الزهايمر..    تقلص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في نوفمبر 2025    اليوم: حرارة منخفضة في هذه المناطق    إحياء أربعينيّة الكاتب الشاذلي السّاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البحار (2/1):ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2018

إن القانون الدولي للبحار حاول إيجاد حل ملائم يأخذ بعين الاعتبار حقوق الدولة الساحلية ويراعي في نفس الوقت المصالح العامة للجماعة الدولية. حيث أن القانون الدولي للبحار لم يضع نظاما قانونيا خاصا بجميع المناطق البحرية، وإنما ميز بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية والمناطق التي لها ولاية محدودة عليها وأخرى ليس لها أي مظهر من مظاهر السيادة عليها وهي منطقة أعالي البحار.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نميز بين كل هذه المناطق من خلال مجال السيادة الذي يمنح للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق ويترتب عنها العديد من الالتزامات الدولية. وعلى هذا الأساس نطرح التساؤل التالي:
ما هو مجال سيادة الدولة الساحلية على المناطق البحرية؟ وكيف يتم تحديد هذا المجال؟
تنقسم الإجابة عن السؤال إلى قسمين أساسيين السيادة المطلقة والسيادة المقيدة.
1 - السيادة المطلقة: المياه الداخلية
أ-تعريف المياه الداخلية: هي المساحات المائية الأكثر قربا والتصاقا بالساحل، أو بتعبير آخر هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وتم تحديد المياه الداخلية في القانون الدولي للبحار بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة سنة 1958 وتعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة.ومما سبق يمكن أن نستنتج أن واضعي هذه الاتفاقيات كانوا حريصين على استخدام عبارة المياه الداخلية بدلا من البحر الداخلي مثلا بغرض التمييز بينه وبين البحر الإقليمي. وبالتالي تم تحديد المياه الداخلية من الساحل وخط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.
ب- النظام القانوني للمياه الداخلية: من المبادئ المستقرة أن هذه الأخيرة تعد جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة وتخضع لسيادتها واختصاصها الداخلي. فهي التي تعمل على تنظيم ولايتها وبسط رقابتها الإدارية والتشريعية والقضائية.
2 السيادة المقيدة: البحر الإقليمي
أ-تعريف البحر الإقليمي: هو مساحة من البحار متاخمة لشواطئ الدولة تمتد في ما وراء إقليمها البري ومياهها الداخلية. وبتعبير آخر هي رقعة من البحار تنحصر بين المياه الداخلية والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة أخرى.
ب-الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي: إن منطقة البحر الإقليمي تخضع لسيادة الدولة الساحلية لكن بقيد يتعلق بالمرور البريء للسفن الأجنبية.
تحديد البحر الإقليمي: تقوم مسألة تحديد البحر الإقليمي على نقطتين أساسيتين هما:
-ج-اتساع البحر الإقليمي: هناك العديد من الآراء الدولية في تحديد عرض البحر الإقليمي. لكن ما استقر عليه القانون الدولي هو 12 ميلا بحريا لا تتجاوزه أي دولة ساحلية.
-قياس البحر الإقليمي: يتم قياس البحر الإقليمي بواسطة خط الأساس العادي أو المستقيم، وفي كل منهما حالات معينة. ونتناول في ما يلي: -خط الأساس العادي: نصت المادة 5 من الاتفاقية العامة على أن القاعدة العامة هي حد أقصى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.
-خط الأساس المستقيم: في حالة وجود الجزر القريبة من الشاطئ مباشرة أو على امتداده قرر القضاء الدولي والقانون الدولي رسم خطوط مستقيمة تصل بين رؤوس التعرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طول الساحل بشرط ألا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل.
وأخيرا نستنتج مما سبق أن مجال السيادة للدولة الساحلية على إقليمها البحري يتحدد بموجب السيادة المطلقة على منطقة المياه الداخلية. أما في ما يخص منطقة البحر الإقليمي فلها السيادة المقيدة بشرط واحد. وهو المرور البريء للسفن الأجنبية.
أعالي البحار:
-3يقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والمحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة من الدول، والتي يكون لكل الدول الحق في استعمالها على قدم المساواة. وهناك مبادئ أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار تحكم منطقة قاع البحار والمحيطات في ما يجاوز حدود الولاية الإقليمية للدول. وفي ما يلي:
1- ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على جزء من المنطقة أو مواردها.
2- أن جميع الحقوق في موارد المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء.
3- تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولة، مع مراعاة خاصة للدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها بعد.
3- تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنطقة تقاسماً منصفاً.
3-1النتائج المترتبة عن حرية أعالي البحار
أولاً-حرية الملاحة في أعالي البحار:
إن الدول في ما يتعلق بحرية الملاحة في أعالي البحار متساوية بغض النظر عن مواقعها الجغرافية واتصالها المباشر أو غير المباشر بالبحار. ويجب أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها لمعرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء.
وينبني على حق جميع الدول بلا استثناء في حرية الملاحة في أعالي البحار أن الدول التي ليس لها شواطئ تطل على البحار التي تمنحها على أساس التبادل، حرية المرور في إقليمها.
ثانياً-حرية التحليق: للطائرات التابعة لأية دولة سواء كانت عامة أو تجارية أو خاصة أن تطير عبر أعالي البحار وعلى أي ارتفاع كان. ولكن عليها التقيد بالقانون والتعليمات التي تصدرها كل دولة تنظيماً لطائراتها وخطوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات الدولية التي أبرمت بغرض تأمين سلامة الطيران.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.