جعفر القاسمي يجدد النداء للحكومة: ننتظر منذ أفريل ترخيصًا لإطلاق حملة Telethon لإنقاذ الأطفال والمستشفيات    معلمون وأساتذة نواب يعلنون تنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة للمطالبة بإدراج أسمائهم ضمن الدفعة الثانية للانتداب    تونس تصنف ضمن افضل 25 وجهة سياحية في العالم ينصح باكتشافها سنة 2026    النادي الصفاقسي يواجه اليوم أولمبي الزاوية الليبي    إستعدادا لقادم الإستحقاقات القارية: تعيينات المباريات الودية للمنتخب الوطني    صفاقس: العثور على جثّة امرأة وطفل في حالة حرجة داخل منزل    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الحادية عشرة ذهابا    نابل تحتضن يوم 25 أكتوبر اليوم الوطني البارلمبي: "مناسبة متجددة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى ذوي الاعاقة وفرصة لاستكشاف المواهب"    عاجل:النظر في مقترح لتنظيم التسويق عبر الانترنت والفيسبوك والأنستغرام!    عاجل/ في مطار النفيضة..احباط محاولة تهريب قطعة أثرية من طرف اجنبي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ العثور على جثة متحللة داخل كوخ..تفاصيل ومعطيات جديدة..    العلا: العثور على جثة متحلّلة لشيخ داخل منزل    بمناسبة العطلة المدرسية: رحلات ترفيهية على ذمة التونسيين    التوأم التونسي بيسان وبيلسان تحصدان الجائزة الأولى في تحدي القراءة العربي    ضغط الدم المرتفع؟ إليك الأعشاب الطبيعية التي قد تساعد على خفضه بأمان    عاجل: طقس متقلب وأمطار منتظرة اليوم...المعهد الوطني للرصد الجوي يُصدر تنبيهاً    النقابة الوطنية للصحفيين تُودّع المصور محمد طاطا ببالغ الحزن والأسى    الحماية المدنية: 645 تدخلا منها 439 للإسعاف في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية    في سابقة من نوعها.. شهادة دكتوراه مهنية مزدوجة بين تونس وهذه الدولة..    حادثة سقوط تلميذ من حافلة: أول تصريح لوالد المتضرر وهذا ما كشفه..#خبر_عاجل    تزايد الضغوط على الدوري الإيطالي لإلغاء مباراة ميلان وكومو في بيرث الاسترالية    عاجل/ أحداث قابس: هذا ما قرره القضاء في حق الموقوفين…    المسرح الوطني التونسي وبيت الحكمة ينظمان بتوزر ندوة فكرية حول "أسئلة الهوية والغيرية وتمثلات الذاتية في المسرح التونسي"    الدورة الخامسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بولاية بنزرت من 24 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    الصحة العالمية: إجلاء طبي ل 41 مريضا بحالة حرجة من غزة    فيديو لترامب يفقد أعصابه.. ويهاجم صحفيا    رابطة أبطال أوروبا: ريال مدريد يواصل التألق وليفربول وبايرن ميونيخ وتشيلسي يحققون انتصارات عريضة    تهديد بالقتل لساركوزي داخل سجنه في باريس.. وفتح تحقيق عاجل    نابل : التوصّل إلى حل نهائي لإشكالية فوترة القوارص وتسهيل نشاط صغار التجار ( فيديو )    عاجل/ جديد جريمة مقتل أب وأبنائه: شهادة مزلزلة وصادمة…    بذور اليقطين أم الشيا.. أيهما أغنى بالألياف والمغنيسيوم والبروتين؟..    وزارة الصحة: إطلاق مشروع التكفّل بحالات التوقف القلبي خارج المستشفى    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست    المنستير ولمطة في عدسة التلفزيون الإيطالي: ترويج جديد للسياحة التونسية    متصفح "ChatGPT Atlas".. يفتح معركة مباشرة مع "غوغل كروم"    وزارة التجهيز:جلسة عمل لمتابعة تقدّم انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان    محكمة العدل الدولية تصدر سلسلة من القرارات التاريخية ضد إسرائيل    العلم يفكك لغز تأثير القمر على النوم والسلوك    بهدوء .. كائن رماديّ    أَحْلَامٌ مَعْتُوهَة    مهرجان «المّيلة» في دورته الثانية .. تثمين للموروث الغذائي، وتعزيز للسّياحة المُستدامة    حقل البرمة: نحو حفر 10 ابار جديدة لإنتاج النفط والغاز    بن عروس : 25 عرضا ضمن برنامج المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس    طقس الليلة..كيفاش باش يكون؟    بورصة تونس تنهي حصّة الإربعاء على منحى إيجابي    ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟    عاجل/ الى جانب المنتخب الوطني: 3 تونسيين مرشّحين لجوائز ال"كاف" 2025    سيدي بوزيد: تدخل طبي نوعي لمعالجة تعفن حاد بالمرارة دون اللجوء إلى جراحة    عروض سينمائية وموسيقية فرجوية متنوعة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    عاجل: دعوة لدعم زيت الزيتون للتونسيين    عاجل-التفاصيل الكاملة لجريمة بنغازي: 7 أطفال ووالدهم ضحايا القتل    الأشقاء يبقون أشقاءً: هكذا علّق قيس سعيد على الجدل بين تونس والمغرب حول التمور    تونس تصنع الحدث.. ضمن أفضل 25 وجهة عالمية في 2026    الترجي التونسي يواجه الترجي الجرجيسي..التوقيت والقناة الناقلة    قيس سعيد: بلاغ استثناء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه    يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي فيصل بوقرة: المحكمة الإدارية قررت ايقاف تنفيذ ايواء اجانب بمركز الحجز بالوردية الى حين صدور الحكم في القضية الاصلية
نشر في الشروق يوم 17 - 07 - 2020

صرح عضو وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرّة ل"الشروق اون لاين" أن المحكمة الإدارية أصدرت بتاريخ 10 جويلية 2020 عدد 22 قرارا في توقيف التنفيذ قضت فيهم بالإذن بإيقاف تنفيذ قرارات وزير الداخلية القاضية بإيواء أجانب بمركز الإيواء والحجز بالوردية، وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية.
وقد علّلت المحكمة وفق بوقرة قراراتها بالاستناد إلى الصكوك الدولية المتمثلة في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وكذلك إلى مقتضيات القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
وانتهت المحكمة إلى أنّه يؤخذ من الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه أنّ مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية اللصيقة بذات الانسان مبدأ آمر ملزم للدول بغض النظر عن الجنسية، أو مطابقة وضعية المعني بالأمر للقانون المنظم لحالة الأجانب، وأن الحق في التمتع بالحرية الشخصية لا ينتقص منه إلا في الصور المقررة بالقانون وبمقتضى إجراء قضائي أو احترازي في الصور التي يهدد فيها الأجنبي الأمن العام.
واستنتجت المحكمة أنه ولئن ألزم المشرع الدولة، في صورة مخالفة الأجانب القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968، باتخاذ قرارات بطردهم أو ترحيلهم على إثر قضاء عقوبة السجن، فإن مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الأساسية ومبادئ دولة القانون يلزمان السلط العمومية بعدم التعسف في تطبيق هذه القرارات، وبممارستها في حدود ما لا يتعارض مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها.
هذا وقد تبين إلى المحكمة بالرجوع إلى وضعية المدعين إنهم معلومي الجنسية وأنهم في وضعية مخالفة للتشريع المتعلق بحالة الأجانب، وأنهم محرومين من حريتهم الشخصية بمقتضى ايوائهم في مركز تابع لهيكل عمومي دون أن يكون ذلك في إطار قضائي ضمن أحد الصور المنصوص عليها بالقانون عدد 7 لسنة 1968، ودون أن يثبت للمحكمة من أوراق الملف أن ذلك كان لغاية حماية الأمن العام، الأمر الذي يجعل من قرار الايواء مخالفا للشرعية في ظاهره خاصة وأن المدة التي قضاها المعنيون بالأمر في المركز تتيح للسلط الأمنية التثبت من وضعياتهم واتخاذ قرار في شأنهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.