وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف.. مستعد للحديث مع طهران    «شروق» على مونديال الأندية رقم قياسي لميسي و بوتافوغو «يصفع» باريس سان جرمان    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    الإعلامية إيناس الغرياني ل «الشروق».. وفاة أمي «صدمة»... دفعتني لدخول الإذاعة    حرب الاستخبارات تتوسّع بقصف قاعدة العمليات الرقمية: اختراق كاميرات المراقبة وكشف مواقع الموساد يربك الصهاينة    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    إيران تخترق كاميرات المراقبة الخاصّة بالإسرائيليين.. #خبر_عاجل    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة كاهنة عبّاس تكتب ل "الشروق أون لاين" 2/2: ماهو مضمون مشروع لجنة المساواة والحريات من وجهة نظر قانونية ؟
نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2018


(5)في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
أما الجزء الثاني من التقرير فيتعلق بالمساواة التي أقرها الدستور التونسي ضمن فصله 21 بأن نص المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ،وهو مبدأ كرسته الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 1966/12/16 والمصادق عليه من طرف الدولة التونسية في 1968/11/29 ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المؤرخ في جوان 1981، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 1979/12/18 والمصادق عليها من طرف الدولة التونسية بمقتضى القانون المؤرخ في 1985/07/12.
وقد استنجت اللجنة أن القوانين التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة، تتعلق بمجالات متعددة، كتلك المتعلقة بالجنسية والزواج والمهر والولاية والواجبات الزوجية والمواريث .
(6)المساواة في ما يتعلق بمنح الجنسية التونسية والترخيص في زواج القاصر
بالنسبة للجنسية، يمنح الفصل السابع من مجلة الجنسية للشخص المولود بتونس من أب وجد ولدا بها الجنسية التونسية ،إلا أنه يحرم من هذا الحق، إذا ما تقدم بنفس المطلب على أساس أن والدته وجدته مولدتان بالبلاد التونسية .
أما في خصوص الأجنبية المتزوجة من تونسي، فإنها تتمتع بالجنسية التونسية بصفة آلية، إذا كانت قوانين بلادها تجردها من جنسيتها إثر زواجها بأجنبي، كما يمكن لها أيضا طلب الجنسية التونسية بمحض إرادتها، لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأجنبي المتزوج بالتونسية الذي فقد جنسيته الأصلية بعد ذلك الزواج ، في هذه الحالة لا بد من أمر رئاسي يمنحه التجنس ،مع ما يستوجبه من وقت وجهد وإجراءات إدارية معقدة .
لذلك تضمن المشروع اقتراح منح الجنسية التونسية للطفل المولود بتونس إذا كان سلفه من النساء قد ولدن بتونس ومنح الأجنبي المتزوج بتونسية نفس الحقوق التي تتمتع بها الأجنبية المتزوجة بتونسي .
وفي ما يتعلق بزواج القاصر لا يمكن الاكتفاء قانونا بترخيص الأم ، إذ لا بد من موافقة الولي وهو الأب ، فإن حرم منها بالوفاة أو لأي سبب آخر منحت لأقاربه حسب الترتيب الوارد بالفصل 114 حسب الترتيب التالي :1 (الأب 2) والجد وإن علا 3) والابن 4) ابنه وإن سفل 5) والأخ الشقيق أو لأب 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم أب أو الجد 9) وصندوق الدولة.
لذلك اقترحت اللجنة بالنسبة لزواج القاصر أن يتم بترخيص من أحد الأبوين وفي صورة وفاتهما من طرف الأصول سواء من جهة الأم أم الأب على حد سواء .
(7)المساواة في علاقة الرجل بالمرأة داخل الاسرة
وفي خصوص تحديد الواجبات الزوجية ،رأت اللجنة أن الرجوع إلى العرف والعادة من شأنه تكريس التمييز ضد المرأة ، كما اعتبرت أن منح الزوج رئاسة العائلة مرده واجب الإنفاق المحمول عليه تجاه أسرته ،لذلك اقترحت الشراكة التامة بين الزوجين في تسيير شؤون العائلة دون تغليب رأي الزوج على الزوجة في مسائل عديدة من بينها :اختيار محل الزوجية ،ووضعت على كاهلها في صورة تمتعها بدخل قار ، واجب الإنفاق على الأسرة بعد أن ألغت حقها في مطالبة الزوج بحق الإنفاق عليها .
وهي مقترحات أعادت النظر في توزيع الأدوار والمهام داخل الأسرة في خصوص الحضانة والولاية كما ينظمها القانون الحالي، فالأولى هي من مشمولات النساء وخاصة الأم وبالتالي لا تسند إلى الأب إلا في حالات استثنائية وبشروط ( أن يكون لديه من يحضن من النساء ) وكذلك الشأن بالنسبة للولاية باعتبارها من مشمولات الأب لا تمنح للام إلا بصفة استثنائية، فجعلت إسناد الحضانة مرتبطا بمصلحة الأبناء ،أي بتكليف الأجدر منهما دون تمييز بينهما ،أما الولاية فتكون مشتركة بين الأبوين حال قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق أو لأحدهما في صورة الوفاة أو فقدانه الأهلية أو تغييبه وفي صورة وفاتهما أو فقدانهما الأهلية يسمي القاضي مقدما على الطفل.
(8)المساواة في مادة المواريث
أما في مادة المواريث، فقد اقترحت اللجنة مبدأ المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في الإرث: بأن يكون نصيب البنات مساويا لنصيب الأبناء ، ونقحت بعض القواعد المعمول بها ،كتلك التي نصت على أن لا يكون نصيب البنت الوحيدة إلا النصف وأن يتحصل الجد أو الأب على البقية ،بأن جعلت كل منهما لا يحصل إلا على السدس أي أن يرثا بالفرض لا بالتعصيب ،وغيرت من نصيب الأحفاد الذي توفي والدهم قبل سلفه بأن يحلوا محله فيكون لهم نفس نصيبه في الإرث عوضا عن ثلث التركة الذي لا يمكنهم راهنا تجاوزه بموجب الوصية الواجبة إذ تحصل الدولة في هذه الصورة على الثلثين ، كما اقترحت اللجنة مساواة بين مناب الأم والأب في صورة انعدام الفرع الوارث وكذلك المساواة بين مناب الزوجة والزوج وإقرار حق بقاء أحدهما مدى الحياة بمحل الزوجية ،بعد وفاة القرين الآخر شريطة أن يكون له ولدا أو في صورة استمرار الحياة الزوجية لمدة أربع سنوات على الأقل ، وذلك لحمايته من التشرد إذا ما قرر بقية الورثة تصفية ذلك المحل.
وفي الحقيقة، فقد غيرت اللجنة القواعد المنظمة للمواريث تغييرا جذريا بحذف نظام العصبة الذي يمنح امتيازا للأقارب الذكور على حساب الأقارب من الإناث، ووضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة حسب قربهم من المتوفى ،فيرث القرين والفروع أي الأبناء وأبناء الأبناء ،ثم الأبوان والأخوة ،ثم الأجداد ثم الحواشي غير الأخوة الأعمام والأخوال ذكورا كانوا أم إناثا ،وكل طبقة سابقة تتمتع بالأولوية فتمنع لا حقتها من الإرث طبق ما جاء بصفحته 188.
(9)في الاستثناء وحق الاعتراض على مبدأ المساواة
كما منحت اللجنة الحق لكل فرد بأن يوصي في قائم حياته بالاعتراض على مبدأ المساواة، باختيار قسمة التركة تطبيقا لقاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ،شريطة أن يكون اختياره صريحا وأن تحرر وصيته بواسطة عدلي إشهاد، أي بمقتضى حجة عادلة ، كما منحت اللجنة ضمن مقترحها الثالث أن تختار الوارثة أي المرأة تطبيق النظام الحالي للمواريث بأن تأخذ نصف مناب شقيقها في الإرث، إلا إذا كانت غير قادرة على الاختيار حينئذ وجبت حمايتها بتطبيق مبدأ المساواة.
فأحاطت ذلك الاختيار بجملة من الضمانات وهي : أن يكون شرطا أولي للقسمة ،أن يكون ثابتا ،مع تمكين المرأة من تدارك ذلك الاختيار إذا ما شاءت .
تلك هي بعض المسائل القانونية التي تضمنها المشروع، الواجب بيانها وطرحها قبل اتخاذ أي موقف إيديولوجي أو سياسي أو أخلاقي من فحواه من خلال قراءات انتقائية .
إذ يطرح المشروع رؤية كاملة للعلاقات الأسرية والاجتماعية ،و لعلاقة الفرد بالدولة أي للمجال السياسي وهو ما يستوجب قراءة علمية تستند إلى معطيات موضوعية وإحصائيات ونقاش أكثر عمق وجدية ،يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والآنية ويتناول الجانب التطبيقي للمثل هذه المقترحات على المستوى الاجتماعي .
لقد أنشأ المشروع مفهوم الفرد ،الذي ما يزال مغيبا في الثقافة العربية الإسلامية، والمعتبر تاريخيا مصدر الخلق والإبداع والباعث للثورات في جميع المجالات الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية العلمية،مع ما له من سلبيات لم تطرح أيضا .
أنتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.