وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة كاهنة عبّاس تكتب ل "الشروق أون لاين" 2/2: ماهو مضمون مشروع لجنة المساواة والحريات من وجهة نظر قانونية ؟
نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2018


(5)في ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
أما الجزء الثاني من التقرير فيتعلق بالمساواة التي أقرها الدستور التونسي ضمن فصله 21 بأن نص المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ،وهو مبدأ كرسته الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 1966/12/16 والمصادق عليه من طرف الدولة التونسية في 1968/11/29 ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المؤرخ في جوان 1981، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 1979/12/18 والمصادق عليها من طرف الدولة التونسية بمقتضى القانون المؤرخ في 1985/07/12.
وقد استنجت اللجنة أن القوانين التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة، تتعلق بمجالات متعددة، كتلك المتعلقة بالجنسية والزواج والمهر والولاية والواجبات الزوجية والمواريث .
(6)المساواة في ما يتعلق بمنح الجنسية التونسية والترخيص في زواج القاصر
بالنسبة للجنسية، يمنح الفصل السابع من مجلة الجنسية للشخص المولود بتونس من أب وجد ولدا بها الجنسية التونسية ،إلا أنه يحرم من هذا الحق، إذا ما تقدم بنفس المطلب على أساس أن والدته وجدته مولدتان بالبلاد التونسية .
أما في خصوص الأجنبية المتزوجة من تونسي، فإنها تتمتع بالجنسية التونسية بصفة آلية، إذا كانت قوانين بلادها تجردها من جنسيتها إثر زواجها بأجنبي، كما يمكن لها أيضا طلب الجنسية التونسية بمحض إرادتها، لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأجنبي المتزوج بالتونسية الذي فقد جنسيته الأصلية بعد ذلك الزواج ، في هذه الحالة لا بد من أمر رئاسي يمنحه التجنس ،مع ما يستوجبه من وقت وجهد وإجراءات إدارية معقدة .
لذلك تضمن المشروع اقتراح منح الجنسية التونسية للطفل المولود بتونس إذا كان سلفه من النساء قد ولدن بتونس ومنح الأجنبي المتزوج بتونسية نفس الحقوق التي تتمتع بها الأجنبية المتزوجة بتونسي .
وفي ما يتعلق بزواج القاصر لا يمكن الاكتفاء قانونا بترخيص الأم ، إذ لا بد من موافقة الولي وهو الأب ، فإن حرم منها بالوفاة أو لأي سبب آخر منحت لأقاربه حسب الترتيب الوارد بالفصل 114 حسب الترتيب التالي :1 (الأب 2) والجد وإن علا 3) والابن 4) ابنه وإن سفل 5) والأخ الشقيق أو لأب 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم أب أو الجد 9) وصندوق الدولة.
لذلك اقترحت اللجنة بالنسبة لزواج القاصر أن يتم بترخيص من أحد الأبوين وفي صورة وفاتهما من طرف الأصول سواء من جهة الأم أم الأب على حد سواء .
(7)المساواة في علاقة الرجل بالمرأة داخل الاسرة
وفي خصوص تحديد الواجبات الزوجية ،رأت اللجنة أن الرجوع إلى العرف والعادة من شأنه تكريس التمييز ضد المرأة ، كما اعتبرت أن منح الزوج رئاسة العائلة مرده واجب الإنفاق المحمول عليه تجاه أسرته ،لذلك اقترحت الشراكة التامة بين الزوجين في تسيير شؤون العائلة دون تغليب رأي الزوج على الزوجة في مسائل عديدة من بينها :اختيار محل الزوجية ،ووضعت على كاهلها في صورة تمتعها بدخل قار ، واجب الإنفاق على الأسرة بعد أن ألغت حقها في مطالبة الزوج بحق الإنفاق عليها .
وهي مقترحات أعادت النظر في توزيع الأدوار والمهام داخل الأسرة في خصوص الحضانة والولاية كما ينظمها القانون الحالي، فالأولى هي من مشمولات النساء وخاصة الأم وبالتالي لا تسند إلى الأب إلا في حالات استثنائية وبشروط ( أن يكون لديه من يحضن من النساء ) وكذلك الشأن بالنسبة للولاية باعتبارها من مشمولات الأب لا تمنح للام إلا بصفة استثنائية، فجعلت إسناد الحضانة مرتبطا بمصلحة الأبناء ،أي بتكليف الأجدر منهما دون تمييز بينهما ،أما الولاية فتكون مشتركة بين الأبوين حال قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق أو لأحدهما في صورة الوفاة أو فقدانه الأهلية أو تغييبه وفي صورة وفاتهما أو فقدانهما الأهلية يسمي القاضي مقدما على الطفل.
(8)المساواة في مادة المواريث
أما في مادة المواريث، فقد اقترحت اللجنة مبدأ المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في الإرث: بأن يكون نصيب البنات مساويا لنصيب الأبناء ، ونقحت بعض القواعد المعمول بها ،كتلك التي نصت على أن لا يكون نصيب البنت الوحيدة إلا النصف وأن يتحصل الجد أو الأب على البقية ،بأن جعلت كل منهما لا يحصل إلا على السدس أي أن يرثا بالفرض لا بالتعصيب ،وغيرت من نصيب الأحفاد الذي توفي والدهم قبل سلفه بأن يحلوا محله فيكون لهم نفس نصيبه في الإرث عوضا عن ثلث التركة الذي لا يمكنهم راهنا تجاوزه بموجب الوصية الواجبة إذ تحصل الدولة في هذه الصورة على الثلثين ، كما اقترحت اللجنة مساواة بين مناب الأم والأب في صورة انعدام الفرع الوارث وكذلك المساواة بين مناب الزوجة والزوج وإقرار حق بقاء أحدهما مدى الحياة بمحل الزوجية ،بعد وفاة القرين الآخر شريطة أن يكون له ولدا أو في صورة استمرار الحياة الزوجية لمدة أربع سنوات على الأقل ، وذلك لحمايته من التشرد إذا ما قرر بقية الورثة تصفية ذلك المحل.
وفي الحقيقة، فقد غيرت اللجنة القواعد المنظمة للمواريث تغييرا جذريا بحذف نظام العصبة الذي يمنح امتيازا للأقارب الذكور على حساب الأقارب من الإناث، ووضع فلسفة جديدة قوامها ترتيب الورثة حسب قربهم من المتوفى ،فيرث القرين والفروع أي الأبناء وأبناء الأبناء ،ثم الأبوان والأخوة ،ثم الأجداد ثم الحواشي غير الأخوة الأعمام والأخوال ذكورا كانوا أم إناثا ،وكل طبقة سابقة تتمتع بالأولوية فتمنع لا حقتها من الإرث طبق ما جاء بصفحته 188.
(9)في الاستثناء وحق الاعتراض على مبدأ المساواة
كما منحت اللجنة الحق لكل فرد بأن يوصي في قائم حياته بالاعتراض على مبدأ المساواة، باختيار قسمة التركة تطبيقا لقاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ،شريطة أن يكون اختياره صريحا وأن تحرر وصيته بواسطة عدلي إشهاد، أي بمقتضى حجة عادلة ، كما منحت اللجنة ضمن مقترحها الثالث أن تختار الوارثة أي المرأة تطبيق النظام الحالي للمواريث بأن تأخذ نصف مناب شقيقها في الإرث، إلا إذا كانت غير قادرة على الاختيار حينئذ وجبت حمايتها بتطبيق مبدأ المساواة.
فأحاطت ذلك الاختيار بجملة من الضمانات وهي : أن يكون شرطا أولي للقسمة ،أن يكون ثابتا ،مع تمكين المرأة من تدارك ذلك الاختيار إذا ما شاءت .
تلك هي بعض المسائل القانونية التي تضمنها المشروع، الواجب بيانها وطرحها قبل اتخاذ أي موقف إيديولوجي أو سياسي أو أخلاقي من فحواه من خلال قراءات انتقائية .
إذ يطرح المشروع رؤية كاملة للعلاقات الأسرية والاجتماعية ،و لعلاقة الفرد بالدولة أي للمجال السياسي وهو ما يستوجب قراءة علمية تستند إلى معطيات موضوعية وإحصائيات ونقاش أكثر عمق وجدية ،يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والآنية ويتناول الجانب التطبيقي للمثل هذه المقترحات على المستوى الاجتماعي .
لقد أنشأ المشروع مفهوم الفرد ،الذي ما يزال مغيبا في الثقافة العربية الإسلامية، والمعتبر تاريخيا مصدر الخلق والإبداع والباعث للثورات في جميع المجالات الاجتماعية السياسية الاقتصادية الثقافية العلمية،مع ما له من سلبيات لم تطرح أيضا .
أنتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.