ألقى اعوان الامن القبض على مجموعة من الشبان والنساء بأحد نزل العاصمة للاشتباه بتورطهم في تعاطي البغاء والتورط في قضايا أخلاقية اخرى. فتمت احالتهم على القضاء العدلي، فيما قرر رئيس بلدية تونس شيخ المدينة غلق النزل لمدة ثلاثة اشهر الا ان صاحب النزل لم يرض بهذا القرار فرفع أمره للقضاء الإداري. وقد استند العارض في طلبه الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية تونس شيخ المدينة، الى ان الوقائع التي انبنى عليها القرار والمتمثلة في الدعوى الاخلاقية غير ثابتة خاصة وقد قضت المحكمة على المتهمين بعدم سماع الدعوى، اضافة الى خرق أحكام الفصل 74 جديد من القانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي للبلديات بمقولة ان المخالفة المرتكبة لا تدخل تحت طائلة هذا الفصل. كما ينعى العارض على القرار فقدانه لكل تعليل وخرقه لمبدإ توازي الصيغ والشكليات وخرقه لأحكام القانون المنظم لتراتيب النزل والبيوت المؤثثة. ويضيف الشاكي ان القرار من شأنه ان يتسبب في نتائج يصعب تداركها اذ ان غلق النزل من شأنه ان يقضي على سمعته التجارية ويتسبب في تجميد حسابات صاحبه والحدّ من دخله وينجرّ عنه كذلك حرمانه وحرمان خمسة عائلات تشتغل بالنزل من مورد رزق. وبعد ان اطلع رئىس المحكمة على التقرير المدلى به من قبل رئىس بلدية تونس شيخ المدينة الوارد على كتابة المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2003 والذي تضمن ان حالات تدخل رئىس البلدية الواردة بالفصل 74 وردت على سبيل الذكر وليس الحصر اضافة الى ان قرار الغلق وقع اتخاذه استنادا على الفصل 47 من القرار الصادر في 30 افريل 1942 والمتعلق بتنظيم البغاء داخل الايالة التونسية. اما بخصوص التعليل فقد اشار رئىس البلدية الى ان ما ذكر في قرار الغلق يعتبر تعليلا واضحا وكافيا. لقد اقتضى الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يجوز للرئىس الاول لهذه المحكمة ان يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية او صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على اسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المراد توقيف تنفيذه من شأنه ان يتسبب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة في الختام انه بصرف النظر عن طبيعة النتائج التي قد يتسبب فيها القرار المراد توقيف تنفيذه فإن عدم ارتكازه على مطاعن جدية في ظاهرها يحول دون الاذن بتوقيف تنفيذه اذ ان الوقائع التي انبنى عليها لم يتم نفيها بصورة قطعية باعتبار ان التقرير الذي رفعه رئيس مصلحة وقاية الاخلاق بإدارة الشرطة العدلية الى رئيس البلدية يشير الى عديد الاشخاص الذين تم ضبطهم بحالة تلبّس داخل غرف النزل وبالتالي فإن تبرئة شخصين لا ينفي التجاوزات الاخلاقية التي حصلت بالنزل. كما ان اختصاص السلطة المصدّرة للقرار ثابت بموجب القرار المؤرخ في 30 افريل 1942 الامر الذي يتجه معه رفض المطلب لذلك اصدر الرئىس الاول للمحكمة الإدارية بتاريخ 11 اكتوبر 2003 القرار القاضي برفض المطلب.