ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: اغلاق نزل فتح أبوابه لشبكة دعارة
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ألقى اعوان الامن القبض على مجموعة من الشبان والنساء بأحد نزل العاصمة للاشتباه بتورطهم في تعاطي البغاء والتورط في قضايا أخلاقية اخرى.
فتمت احالتهم على القضاء العدلي، فيما قرر رئيس بلدية تونس شيخ المدينة غلق النزل لمدة ثلاثة اشهر الا ان صاحب النزل لم يرض بهذا القرار فرفع أمره للقضاء الإداري.
وقد استند العارض في طلبه الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس بلدية تونس شيخ المدينة، الى ان الوقائع التي انبنى عليها القرار والمتمثلة في الدعوى الاخلاقية غير ثابتة خاصة وقد قضت المحكمة على المتهمين بعدم سماع الدعوى، اضافة الى خرق أحكام الفصل 74 جديد من القانون الاساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي للبلديات بمقولة ان المخالفة المرتكبة لا تدخل تحت طائلة هذا الفصل.
كما ينعى العارض على القرار فقدانه لكل تعليل وخرقه لمبدإ توازي الصيغ والشكليات وخرقه لأحكام القانون المنظم لتراتيب النزل والبيوت المؤثثة.
ويضيف الشاكي ان القرار من شأنه ان يتسبب في نتائج يصعب تداركها اذ ان غلق النزل من شأنه ان يقضي على سمعته التجارية ويتسبب في تجميد حسابات صاحبه والحدّ من دخله وينجرّ عنه كذلك حرمانه وحرمان خمسة عائلات تشتغل بالنزل من مورد رزق.
وبعد ان اطلع رئىس المحكمة على التقرير المدلى به من قبل رئىس بلدية تونس شيخ المدينة الوارد على كتابة المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2003 والذي تضمن ان حالات تدخل رئىس البلدية الواردة بالفصل 74 وردت على سبيل الذكر وليس الحصر اضافة الى ان قرار الغلق وقع اتخاذه استنادا على الفصل 47 من القرار الصادر في 30 افريل 1942 والمتعلق بتنظيم البغاء داخل الايالة التونسية.
اما بخصوص التعليل فقد اشار رئىس البلدية الى ان ما ذكر في قرار الغلق يعتبر تعليلا واضحا وكافيا.
لقد اقتضى الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يجوز للرئىس الاول لهذه المحكمة ان يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية او صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على اسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المراد توقيف تنفيذه من شأنه ان يتسبب للمدّعي في نتائج يصعب تداركها.
ورأت المحكمة في الختام انه بصرف النظر عن طبيعة النتائج التي قد يتسبب فيها القرار المراد توقيف تنفيذه فإن عدم ارتكازه على مطاعن جدية في ظاهرها يحول دون الاذن بتوقيف تنفيذه اذ ان الوقائع التي انبنى عليها لم يتم نفيها بصورة قطعية باعتبار ان التقرير الذي رفعه رئيس مصلحة وقاية الاخلاق بإدارة الشرطة العدلية الى رئيس البلدية يشير الى عديد الاشخاص الذين تم ضبطهم بحالة تلبّس داخل غرف النزل وبالتالي فإن تبرئة شخصين لا ينفي التجاوزات الاخلاقية التي حصلت بالنزل. كما ان اختصاص السلطة المصدّرة للقرار ثابت بموجب القرار المؤرخ في 30 افريل 1942 الامر الذي يتجه معه رفض المطلب لذلك اصدر الرئىس الاول للمحكمة الإدارية بتاريخ 11 اكتوبر 2003 القرار القاضي برفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.